responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 731

ثلاث مرّات، أو في كلّ من الصلوات الثلاث مرّة واحدة



[1] و يعتبر في صدقها أن لا يكون [1] ذلك من جهة عروض عارضٍ، من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلك ممّا يوجب اغتشاش الحواس.

مسألة 2: لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ أم لا، بنى على عدمه [2]، كما أنّه لو كان كثير الشكّ و شكّ في زوال هذه الحالة بنى على بقائها
[4]

مسألة 3: إذا لم يلتفت إلى شكّه و ظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه و أنّ مع الشكّ في الفعل الّذي بنى على وقوعه لم يكن واقعاً، أو أنّ ما بنى على عدم وقوعه كان واقعاً، يعمل بمقتضى ما ظهر؛ فإن كان تاركاً لركن بطلت صلاته، و إن كان تاركاً لغير ركن مع فوت محلّ تداركه وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء، و سجدتا السهو [3] فيما فيه ذلك؛ و إن بنى على عدم الزيادة فبان أنّه زاد، يعمل بمقتضاه، من البطلان أو غيره من سجود السهو.

مسألة 4: لا يجوز له الاعتناء بشكّه، فلو شكّ في أنّه ركع أو لا، لا يجوز له أن يركع، و إلّا بطلت الصلاة؛ نعم، في الشكّ في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكّه و أتى بالمشكوك فيه بقصد القربة، لا بأس به [4] ما لم يكن إلى حدّ الوسواس.

مسألة 5: إذا شكّ في أنّ كثرة شكّه مختصّ بالمورد المعيّن الفلاني أو مطلقاً، اقتصر على ذلك المورد.

مسألة 6: لا يجب على كثير الشكّ و غيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك و إن كان أحوط [5] فيمن كثر شكّه.


[1] مكارم الشيرازي: و كان ذلك كاشفاً عن وجود حالة فيه تقتضي كثرة الشكّ، لا ما إذا كان ذلك صُدفةً، على الأحوط
[2] الگلپايگاني: بل المعتبر صدق كونها حالة ثانوية له عرفاً، من غير فرق بين أسباب عروضها
[3] الامام الخميني: إذا كان الشكّ من جهة الامور الخارجيّة، لا الشبهة المفهوميّة؛ و أمّا فيها فيعمل عمل الشكّ
[4] الگلپايگاني: في الشبهة المصداقيّة؛ و أمّا في المفهوميّة فيرجع إلى أحكام الشكّ
[5] مكارم الشيرازي: على الأحوط في بعض الموارد، و استحباباً في موارد اخرى، كما مرّ
[6] الامام الخميني: إن كان الإتيان بقصد القربة من جهة مراعاة الواقع رجاءً و اعتناء بشكّه، فالأحوط تركه، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه‌

الگلپايگاني: بل الأحوط عدم الاعتناء مطلقاً
[7] الگلپايگاني: لا يُترك مع التمكّن و عدم الحرج‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 731
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست