responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 732

[الخامس: الشكّ البدوي الزائل بعد التروّي‌]

الخامس: الشكّ البدوي الزائل بعد التروّي؛ سواء تبدّل باليقين بأحد الطرفين، أو بالظنّ المعتبر، أو بشكّ آخر.

[السادس: شكّ كلّ من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر]

السادس: شكّ كلّ من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر [1]، فإنّه يرجع الشاكّ منهما إلى الحافظ، لكن في خصوص الركعات لا في الأفعال [2] حتّى في عدد السجدتين، و لا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظنّ للشاكّ، فيرجع و إن كان باقياً على شكّه على الأقوى؛ و لا فرق في المأموم بين كونه رجلًا أو امرأة، عادلًا أو فاسقاً، واحداً أو متعدّداً، و الظانّ منهما [3] أيضاً يرجع إلى المتيقّن [4]، و الشاكّ لا يرجع [5] إلى الظانّ إذا لم يحصل له الظنّ.

مسألة 7: إذا كان الإمام شاكّاً و المأمومون مختلفين في الاعتقاد، لم يرجع إليهم، إلّا إذا حصل له الظنّ من الرجوع إلى إحدى الفرقتين.

مسألة 8: إذا كان الإمام شاكّاً و المأمومون مختلفين، بأن يكون بعضهم شاكّاً و بعضهم متيقّناً، رجع الإمام إلى المتيقّن منهم و رجع الشاكّ [6] منهم إلى الإمام [7]، لكنّ الأحوط إعادتهم الصلاة إذا لم يحصل لهم الظنّ و إن حصل [8] للإمام.

مسألة 9: إذا كان كلّ من الإمام و المأمومين شاكّاً، فإن كان شكّهم متّحداً كما إذا شكّ‌



[1] الخوئي: الشاكّ منهما يرجع إلى الظانّ، و الظانّ منهما لا يرجع إلى المتيقّن على الأظهر
[2] الامام الخميني: رجوعه فيها أيضاً لا يخلو من وجه‌

الگلپايگاني: بل الرجوع فيها أيضاً لا يخلو عن وجه إن كان الشكّ في فعلهما معاً، لكنّ الاحتياط لا يُترك‌

الخوئي: الظاهر عدم الفرق بينها و بين الركعات‌

مكارم الشيرازي: على الأحوط
[3] الامام الخميني: بل يعمل الظانّ بظنّه
[4] الگلپايگاني: بل الظانّ يعمل بظنّه و الشاكّ يرجع إليه‌

مكارم الشيرازي: ثمّ يعيد احتياطاً؛ و كذا يعود الشاكّ إلى الظانّ، ثمّ يعيد كذلك
[5] الامام الخميني: الأقوى هو الرجوع إليه
[6] الامام الخميني: بل يعمل بشكّه على الأقوى، أو بظنّه إن حصل له
[7] الخوئي: فيه إشكال إذا لم يحصل الظنّ للإمام
[8] الگلپايگاني: بل الشاكّ يرجع إليه في الفرض، كما مرّ

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 732
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست