الخامس: الشكّ البدوي الزائل بعد التروّي؛ سواء
تبدّل باليقين بأحد الطرفين، أو بالظنّ المعتبر، أو بشكّ آخر.
[السادس: شكّ كلّ من الإمام و المأموم
مع حفظ الآخر]
السادس: شكّ كلّ من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر
[1]، فإنّه يرجع الشاكّ منهما إلى الحافظ، لكن في خصوص الركعات لا في الأفعال [2]
حتّى في عدد السجدتين، و لا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظنّ للشاكّ، فيرجع
و إن كان باقياً على شكّه على الأقوى؛ و لا فرق في المأموم بين كونه رجلًا أو
امرأة، عادلًا أو فاسقاً، واحداً أو متعدّداً، و الظانّ منهما [3] أيضاً يرجع إلى
المتيقّن [4]، و الشاكّ لا يرجع [5] إلى الظانّ إذا لم يحصل له الظنّ.
مسألة 7: إذا كان الإمام شاكّاً و المأمومون مختلفين
في الاعتقاد، لم يرجع إليهم، إلّا إذا حصل له الظنّ من الرجوع إلى إحدى الفرقتين.
مسألة 8: إذا كان الإمام شاكّاً و المأمومون مختلفين،
بأن يكون بعضهم شاكّاً و بعضهم متيقّناً، رجع الإمام إلى المتيقّن منهم و رجع
الشاكّ [6] منهم إلى الإمام [7]، لكنّ الأحوط إعادتهم الصلاة إذا لم يحصل لهم
الظنّ و إن حصل [8] للإمام.
مسألة 9: إذا كان كلّ من الإمام و المأمومين شاكّاً،
فإن كان شكّهم متّحداً كما إذا شكّ
[1] الخوئي:
الشاكّ منهما يرجع إلى الظانّ، و الظانّ منهما لا يرجع إلى المتيقّن على الأظهر
[2] الامام الخميني: رجوعه فيها أيضاً لا يخلو من وجه
الگلپايگاني: بل الرجوع فيها أيضاً لا يخلو عن وجه إن كان الشكّ في فعلهما
معاً، لكنّ الاحتياط لا يُترك
الخوئي: الظاهر عدم الفرق بينها و بين الركعات
مكارم الشيرازي: على الأحوط [3] الامام الخميني: بل يعمل الظانّ بظنّه [4]
الگلپايگاني: بل الظانّ يعمل بظنّه و الشاكّ يرجع إليه
مكارم الشيرازي: ثمّ يعيد احتياطاً؛ و كذا يعود الشاكّ إلى الظانّ، ثمّ يعيد
كذلك [5] الامام الخميني: الأقوى هو الرجوع إليه [6] الامام الخميني: بل يعمل
بشكّه على الأقوى، أو بظنّه إن حصل له [7] الخوئي: فيه إشكال إذا لم يحصل الظنّ
للإمام [8] الگلپايگاني: بل الشاكّ يرجع إليه في الفرض، كما مرّ