responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 730

الصحّة؛ فلو شكّ في أنّه صلّى ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً بنى على أنّه صلّى أربعاً، و أمّا لو شكّ بين الاثنتين و الخمس و الثلاث و الخمس بطلت، لأنّها إمّا ناقصة ركعة أو زائدة؛ نعم، لو شكّ في المغرب بين الثلاث و الخمس، أو في الصبح بين الاثنتين و الخمس، يبني على الثلاث في الاولى و الاثنتين في الثانية؛ و لو شكّ بعد السلام في الرباعيّة بين الاثنتين و الثلاث، بنى على الثلاث، و لا يسقط عنه صلاة الاحتياط لأنّه بعد في الأثناء، حيث إنّ السلام وقع في غير محلّه، فلا يتوهّم أنّه يبني على الثلاث و يأتي بالرابعة من غير أن يأتي بصلاة الاحتياط، لأنّه مقتضى عدم الاعتبار بالشكّ بعد السلام.

[الرابع: شكّ كثير الشكّ‌]

الرابع: شكّ كثير الشكّ و إن لم يصل إلى حدّ الوسواس؛ سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط؛ فيبني على وقوع ما شكّ فيه و إن كان في محلّه، إلّا إذا كان مفسداً فيبني على عدم وقوعه؛ فلو شكّ بين الثلاث و الأربع يبني على الأربع و لو شكّ بين الأربع و الخمس يبني على الأربع أيضاً؛ و إن شكّ أنّه ركع أم لا، يبني على أنّه ركع، و إن شكّ أنّه ركع ركوعين أم واحداً بنى على عدم الزيادة [1]؛ و لو شكّ أنّه صلّى ركعة أو ركعتين بنى‌ على الركعتين، و لو شكّ في الصبح أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثاً بنى على أنّه صلّى ركعتين، و هكذا.

و لو كان كثرة شكّه في فعل خاصّ، يختصّ الحكم به؛ فلو شكّ اتّفاقاً في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشكّ؛ و كذا لو كان كثير الشكّ بين الواحدة و الاثنتين، لم يلتفت في هذا الشكّ و يبني على الاثنتين، و إذا اتّفق أنّه شكّ بين الاثنتين و الثلاث أو بين الثلاث و الأربع وجب عليه عمل الشكّ، من البناء و الإتيان بصلاة الاحتياط. و لو كان كثير الشكّ بعد تجاوز المحلّ، ممّا لا حكم له، دون غيره؛ فلو اتّفق أنّه شكّ في المحلّ وجب عليه الاعتناء. و لو كان كثرة شكّه في صلاة خاصّة أو الصلاة في مكان خاصّ [2] و نحو ذلك، اختصّ الحكم به، و لا يتعدّى إلى غيره.

مسألة 1: المرجع في كثرة الشكّ العرف، و لا يبعد تحقّقه [3] إذا شكّ [4] في صلاة واحدة



[1] الخوئي: لا يختصّ البناء على ذلك بكثير الشكّ
[2] الگلپايگاني: إجراء حكم كثير الشكّ عليه محلّ تأمّل، و الأحوط ترك الصلاة في ذلك المكان مع التمكّن
[3] الگلپايگاني: الظاهر أنّ المدار في الكثرة على أن يحصل له حالة لا يمضي عليه ثلاث صلوات متوالية خالية عن الشكّ، فمعها لا يعتني بالشكّ؛ و إن زالت عنه تلك الحالة بأن صلّى ثلاث صلوات خالية عن الشكّ يزول عنه حكم كثير الشكّ
[4] الخوئي: بل هو بعيد؛ نعم، يتحقّق ذلك بكون المصلّي على حالة لا تمضي عليه ثلاث صلوات، إلّا و يشكّ في واحدة منها

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 730
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست