الصحّة؛ فلو شكّ في أنّه صلّى ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً بنى على أنّه صلّى
أربعاً، و أمّا لو شكّ بين الاثنتين و الخمس و الثلاث و الخمس بطلت، لأنّها إمّا
ناقصة ركعة أو زائدة؛ نعم، لو شكّ في المغرب بين الثلاث و الخمس، أو في الصبح بين
الاثنتين و الخمس، يبني على الثلاث في الاولى و الاثنتين في الثانية؛ و لو شكّ بعد
السلام في الرباعيّة بين الاثنتين و الثلاث، بنى على الثلاث، و لا يسقط عنه صلاة
الاحتياط لأنّه بعد في الأثناء، حيث إنّ السلام وقع في غير محلّه، فلا يتوهّم أنّه
يبني على الثلاث و يأتي بالرابعة من غير أن يأتي بصلاة الاحتياط، لأنّه مقتضى عدم
الاعتبار بالشكّ بعد السلام.
[الرابع: شكّ كثير الشكّ]
الرابع: شكّ كثير الشكّ و إن لم يصل إلى حدّ
الوسواس؛ سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط؛ فيبني على وقوع ما شكّ فيه و
إن كان في محلّه، إلّا إذا كان مفسداً فيبني على عدم وقوعه؛ فلو شكّ بين الثلاث و
الأربع يبني على الأربع و لو شكّ بين الأربع و الخمس يبني على الأربع أيضاً؛ و إن
شكّ أنّه ركع أم لا، يبني على أنّه ركع، و إن شكّ أنّه ركع ركوعين أم واحداً بنى
على عدم الزيادة [1]؛ و لو شكّ أنّه صلّى ركعة أو ركعتين بنى على الركعتين، و لو
شكّ في الصبح أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثاً بنى على أنّه صلّى ركعتين، و هكذا.
و لو كان كثرة شكّه في فعل خاصّ، يختصّ الحكم به؛ فلو شكّ اتّفاقاً في غير ذلك
الفعل يعمل عمل الشكّ؛ و كذا لو كان كثير الشكّ بين الواحدة و الاثنتين، لم يلتفت
في هذا الشكّ و يبني على الاثنتين، و إذا اتّفق أنّه شكّ بين الاثنتين و الثلاث أو
بين الثلاث و الأربع وجب عليه عمل الشكّ، من البناء و الإتيان بصلاة الاحتياط. و
لو كان كثير الشكّ بعد تجاوز المحلّ، ممّا لا حكم له، دون غيره؛ فلو اتّفق أنّه
شكّ في المحلّ وجب عليه الاعتناء. و لو كان كثرة شكّه في صلاة خاصّة أو الصلاة في
مكان خاصّ [2] و نحو ذلك، اختصّ الحكم به، و لا يتعدّى إلى غيره.
مسألة 1: المرجع في كثرة الشكّ العرف، و لا يبعد
تحقّقه [3] إذا شكّ [4] في صلاة واحدة
[1] الخوئي:
لا يختصّ البناء على ذلك بكثير الشكّ [2] الگلپايگاني: إجراء حكم كثير الشكّ عليه
محلّ تأمّل، و الأحوط ترك الصلاة في ذلك المكان مع التمكّن [3] الگلپايگاني:
الظاهر أنّ المدار في الكثرة على أن يحصل له حالة لا يمضي عليه ثلاث صلوات متوالية
خالية عن الشكّ، فمعها لا يعتني بالشكّ؛ و إن زالت عنه تلك الحالة بأن صلّى ثلاث
صلوات خالية عن الشكّ يزول عنه حكم كثير الشكّ [4] الخوئي: بل هو بعيد؛ نعم،
يتحقّق ذلك بكون المصلّي على حالة لا تمضي عليه ثلاث صلوات، إلّا و يشكّ في واحدة
منها