القسمين [1]، لكنّ الأحوط هناك التشهّد المتعارف كما مرّ سابقاً. و لا يجب
التكبير للسجود و إن كان أحوط، كما أنّ الأحوط مراعاة [2] جميع ما يعتبر في سجود
الصلاة [3] فيه، من الطهارة من الحدث و الخبث و الستر و الاستقبال و غيرها من
الشرائط و الموانع الّتي للصلاة، كالكلام و الضحك في الأثناء و غيرهما، فضلًا عمّا
يجب في خصوص السجود من الطمأنينة و وضع سائر المساجد و وضع الجبهة على ما يصحّ
السجود عليه و الانتصاب مطمئنّاً بينهما و إن كان في وجوب ما عدا ما يتوقّف عليه
اسم السجود و تعدّده نظر [4].
مسألة 8: لو شكّ في تحقّق موجبه و عدمه، لم يجب عليه؛
نعم، لو شكّ في الزيادة أو النقيصة، فالأحوط [5] إتيانه [6]، كما مرّ [7].
مسألة 9: لو شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه، وجب و
إن طالت المدّة؛ نعم، لا يبعد [8] البناء [9] على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة و إن
كان الأحوط [10] عدم تركه خارج الوقت أيضاً [11].
[1] مكارم الشيرازي: قد ذكرنا في
محله أن الاكتفاء بالخفيف في الصلاة أيضا مشكل.
الامام الخمينى: عدم وجوب شيء مما يتوقف مسمى السجود عليه لا يخلو من قوة؛
نعم، لا يترك الاحتياط في ترك السجود على المأكول و الملبوس، كما أن عدم وجوب
الذكر سيما المخصوص منه لا يخلو من قوة و أن كان احوط [3] الخوئى: بل الأظهر ذلك
في اعتبار وضع سائر المساجد و في وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه.
[4] مكارم الشيرازى: و لكن الأقوى
اعتبار وضع المساجد السبعة و وضع الجبهة على ما يصح، و لا يترك الاحتياط برعاية
سائر الشرائط و ترك الموانع.