responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 728

القسمين [1]، لكنّ الأحوط هناك التشهّد المتعارف كما مرّ سابقاً. و لا يجب التكبير للسجود و إن كان أحوط، كما أنّ الأحوط مراعاة [2] جميع ما يعتبر في سجود الصلاة [3] فيه، من الطهارة من الحدث و الخبث و الستر و الاستقبال و غيرها من الشرائط و الموانع الّتي للصلاة، كالكلام و الضحك في الأثناء و غيرهما، فضلًا عمّا يجب في خصوص السجود من الطمأنينة و وضع سائر المساجد و وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه و الانتصاب مطمئنّاً بينهما و إن كان في وجوب ما عدا ما يتوقّف عليه اسم السجود و تعدّده نظر [4].

مسألة 8: لو شكّ في تحقّق موجبه و عدمه، لم يجب عليه؛ نعم، لو شكّ في الزيادة أو النقيصة، فالأحوط [5] إتيانه [6]، كما مرّ [7].

مسألة 9: لو شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه، وجب و إن طالت المدّة؛ نعم، لا يبعد [8] البناء [9] على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة و إن كان الأحوط [10] عدم تركه خارج الوقت أيضاً [11].



[1] مكارم الشيرازي: قد ذكرنا في محله أن الاكتفاء بالخفيف في الصلاة أيضا مشكل.


[2] الگلپايگانى: لا يترك.

الامام الخمينى: عدم وجوب شي‌ء مما يتوقف مسمى السجود عليه لا يخلو من قوة؛ نعم، لا يترك الاحتياط في ترك السجود على المأكول و الملبوس، كما أن عدم وجوب الذكر سيما المخصوص منه لا يخلو من قوة و أن كان احوط
[3] الخوئى: بل الأظهر ذلك في اعتبار وضع سائر المساجد و في وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه.


[4] مكارم الشيرازى: و لكن الأقوى اعتبار وضع المساجد السبعة و وضع الجبهة على ما يصح، و لا يترك الاحتياط برعاية سائر الشرائط و ترك الموانع.


[5] الگلپايگانى: و الأقوى فيه الاستحباب، كما مر.


[6] مكارم الشيرازى: لكن يوجز تركه في الأجزاء، كما عرفت.


[7] الامام الخميني: و قد مر.

خوئى: لا بأس بتركه، كما مر
[8] الگلپايگانى: بل بعيد.


[9] الخوئى: بل هو بعيد.


[10] الامام الخمينى: لا يترك، بل الأقرب وجوب إتيانه.


[11] مكارم الشيرازي: لا يُترك.

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 728
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست