responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 727

أسبابه على الأقوى؛ أمّا بينه و بين الأجزاء المنسيّة و الركعات الاحتياطيّة، فهو مؤخّر عنها [1]، كما مرّ.

مسألة 5: لو سجد للكلام فبان أنّ الموجب غيره، فإن كان على وجه التقييد [2]، وجبت الإعادة [3]، و إن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزأ.

مسألة 6: يجب الإتيان به فوراً [4]؛ فإن أخّر عمداً، عصى و لم يسقط، بل وجبت المبادرة إليه [5] و هكذا؛ و لو نسيه، أتى به إذا تذكّر و إن مضت أيّام، و لا يجب إعادة الصلاة، بل لو تركه أصلًا لم تبطل على الأقوى.

مسألة 7: كيفيّته أن ينوي و يضع جبهته على الأرض أو غيرها ممّا يصحّ السجود عليه و يقول: «بسم اللّه و باللّه [6] و صلّى اللّه على محمّد و آله» أو يقول: «بسم اللّه و باللّه اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد» أو يقول: «بسم اللّه و باللّه السلام عليك [7] أيّها النبيّ و رحمة اللّه و بركاته» ثمّ يرفع رأسه و يسجد مرّة اخرى و يقول ما ذكر، و يتشهّد و يسلّم، و يكفي في تسليمه «السلام عليكم»؛ و أمّا التشهّد، فمخيّر [8] بين التشهّد المتعارف و التشهّد الخفيف [9] و هو قوله: «أشهد أن لا إله إلّا اللّه، أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه، اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد» و الأحوط الاقتصار على الخفيف [10]، كما أنّ في تشهّد الصلاة أيضاً مخيّر بين‌



[1] مكارم الشيرازي: بالنسبة إلى قضاء التشهّد لا يخلو عن إشكال، بل الأقوى كفاية تشهّد سجدة السهو عنه
[2] مكارم الشيرازي: قد عرفت كفاية قصد القربة في العبادات، و لا أثر لأمثال هذه التقييدات
[3] الخوئي: الظاهر أنّها لا تجب، و لا أثر للتقييد هنا
[4] مكارم الشيرازي: في موارد وجوبه؛ و لكنّ الظاهر من بعض الروايات المعتبرة تأخيرها إذا التفت إليها بعد صلاة الصبح حتّى تطلع الشمس و يذهب شعاعها
[5] الخوئي: على الأحوط
[6] الخوئي: الأحوط الاقتصار على الصيغة الأخيرة
[7] الگلپايگاني: الأحوط اختيار ذلك‌

مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط باختيار الذكر الأخير، و كذا التشهّد الواجب في الصلاة
[8] الامام الخميني: الأقوى وجوب التشهّد المتعارف فيه و في تشهّد الصلاة
[9] الگلپايگاني: بل هو خلاف الاحتياط في المقامين
[10] الخوئي: بل الأحوط الإتيان بالتشهّد المتعارف، كما كان هو الحال في أصل الصلاة

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 727
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست