أسبابه على الأقوى؛ أمّا بينه و بين الأجزاء المنسيّة و الركعات الاحتياطيّة،
فهو مؤخّر عنها [1]، كما مرّ.
مسألة 5: لو سجد للكلام فبان أنّ الموجب غيره، فإن
كان على وجه التقييد [2]، وجبت الإعادة [3]، و إن كان من باب الاشتباه في التطبيق
أجزأ.
مسألة 6: يجب الإتيان به فوراً [4]؛ فإن أخّر عمداً،
عصى و لم يسقط، بل وجبت المبادرة إليه [5] و هكذا؛ و لو نسيه، أتى به إذا تذكّر و
إن مضت أيّام، و لا يجب إعادة الصلاة، بل لو تركه أصلًا لم تبطل على الأقوى.
مسألة 7: كيفيّته أن ينوي و يضع جبهته على الأرض أو
غيرها ممّا يصحّ السجود عليه و يقول: «بسم اللّه و باللّه [6] و صلّى اللّه على
محمّد و آله» أو يقول: «بسم اللّه و باللّه اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد» أو
يقول: «بسم اللّه و باللّه السلام عليك [7] أيّها النبيّ و رحمة اللّه و بركاته»
ثمّ يرفع رأسه و يسجد مرّة اخرى و يقول ما ذكر، و يتشهّد و يسلّم، و يكفي في
تسليمه «السلام عليكم»؛ و أمّا التشهّد، فمخيّر [8] بين التشهّد المتعارف و
التشهّد الخفيف [9] و هو قوله: «أشهد أن لا إله إلّا اللّه، أشهد أنّ محمّداً رسول
اللّه، اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد» و الأحوط الاقتصار على الخفيف [10]، كما
أنّ في تشهّد الصلاة أيضاً مخيّر بين
[1] مكارم
الشيرازي: بالنسبة إلى قضاء التشهّد لا يخلو عن إشكال، بل الأقوى كفاية تشهّد سجدة
السهو عنه [2] مكارم الشيرازي: قد عرفت كفاية قصد القربة في العبادات، و لا أثر
لأمثال هذه التقييدات [3] الخوئي: الظاهر أنّها لا تجب، و لا أثر للتقييد هنا
[4] مكارم الشيرازي: في موارد وجوبه؛ و لكنّ الظاهر من بعض الروايات المعتبرة
تأخيرها إذا التفت إليها بعد صلاة الصبح حتّى تطلع الشمس و يذهب شعاعها [5]
الخوئي: على الأحوط [6] الخوئي: الأحوط الاقتصار على الصيغة الأخيرة [7]
الگلپايگاني: الأحوط اختيار ذلك
مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط باختيار الذكر الأخير، و كذا التشهّد
الواجب في الصلاة [8] الامام الخميني: الأقوى وجوب التشهّد المتعارف فيه و في
تشهّد الصلاة [9] الگلپايگاني: بل هو خلاف الاحتياط في المقامين [10] الخوئي: بل
الأحوط الإتيان بالتشهّد المتعارف، كما كان هو الحال في أصل الصلاة