responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 729

مسألة 10: لو اعتقد وجود الموجب، ثمّ بعد السلام شكّ فيه، لم يجب عليه.

مسألة 11: لو علم بوجود الموجب و شكّ في الأقلّ و الأكثر، بنى على الأقلّ.

مسألة 12: لو علم نسيان جزء و شكّ بعد السلام في أنّه هل تذكّر قبل فوت محلّه و تداركه أم لا، فالأحوط [1] إتيانه [2].

مسألة 13: إذا شكّ في فعل من أفعاله، فإن كان في محلّه أتى به، و إن تجاوز لم يلتفت [3].

مسألة 14: إذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو واحدة، بنى على الأقلّ، إلّا إذا دخل في التشهّد [4]؛ و كذا إذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات. و أمّا إن علم بأنّه زاد سجدة، وجب عليه الإعادة [5]، كما أنّه إذا علم أنّه نقص واحدة أعاد؛ و لو نسي ذكر السجود و تذكّر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعادة و إن كان أحوط [6].

[فصل في الشكوك الّتي لا اعتبار بها و لا يلتفت إليها]

فصل في الشكوك الّتي لا اعتبار بها و لا يلتفت إليها و هي في مواضع:

[الأوّل: الشكّ بعد تجاوز المحلّ‌]

الأوّل: الشكّ بعد تجاوز المحلّ، و قد مرّ تفصيله.

[الثاني: الشكّ بعد الوقت‌]

الثاني: الشكّ بعد الوقت؛ سواء كان في الشروط أو الأفعال أو الركعات أو في أصل الإتيان، و قد مرّ الكلام فيه أيضاً.

[الثالث: الشكّ بعد السلام الواجب‌]

الثالث: الشكّ بعد السلام الواجب، و هو إحدى الصيغتين الأخيرتين [7]؛ سواء كان في الشرائط أو الأفعال أو الركعات، في الرباعيّة أو غيرها، بشرط أن يكون أحد طرفي الشكّ‌



[1] الگلپايگاني: و الأقوى عدم الوجوب
[2] الامام الخميني: فيما يجب فيه السجود، بل لا يخلو من وجه
[3] الگلپايگاني: إجراء حكم الشكّ بعد المحلّ فيه لا يخلو عن إشكال، فالأحوط تحصيل اليقين بالبراءة؛ نعم، لا إشكال في الحكم بالصحّة إذا شكّ فيها بعد الفراغ منه‌

مكارم الشيرازي: فيه إشكال، لعدم ثبوت التجاوز فيه؛ نعم، قاعدة الفراغ تشمله بالنسبة إلى ما بعد الفراغ
[4] مكارم الشيرازي: قد عرفت ما فيه في المسألة السابقة
[5] الگلپايگاني: يعني إعادة السجدتين‌

الخوئي: على الأحوط الأولى‌

مكارم الشيرازي: على الأحوط
[6] الخوئي، الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لا يُترك
[7] مكارم الشيرازي: ذكرنا في بحث التسليم أنّ الاكتفاء بالاولى مشكل‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 729
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست