مسألة 10: لو اعتقد وجود الموجب، ثمّ بعد السلام شكّ
فيه، لم يجب عليه.
مسألة 11: لو علم بوجود الموجب و شكّ في الأقلّ و
الأكثر، بنى على الأقلّ.
مسألة 12: لو علم نسيان جزء و شكّ بعد السلام في أنّه
هل تذكّر قبل فوت محلّه و تداركه أم لا، فالأحوط [1] إتيانه [2].
مسألة 13: إذا شكّ في فعل من أفعاله، فإن كان في محلّه
أتى به، و إن تجاوز لم يلتفت [3].
مسألة 14: إذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو واحدة، بنى
على الأقلّ، إلّا إذا دخل في التشهّد [4]؛ و كذا إذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو
ثلاث سجدات. و أمّا إن علم بأنّه زاد سجدة، وجب عليه الإعادة [5]، كما أنّه إذا
علم أنّه نقص واحدة أعاد؛ و لو نسي ذكر السجود و تذكّر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب
الإعادة و إن كان أحوط [6].
[فصل في الشكوك الّتي لا اعتبار بها و
لا يلتفت إليها]
فصل في الشكوك الّتي لا اعتبار بها و لا يلتفت إليها و هي في مواضع:
[الأوّل: الشكّ بعد تجاوز المحلّ]
الأوّل: الشكّ بعد تجاوز المحلّ، و قد مرّ تفصيله.
[الثاني: الشكّ بعد الوقت]
الثاني: الشكّ بعد الوقت؛ سواء كان في الشروط أو
الأفعال أو الركعات أو في أصل الإتيان، و قد مرّ الكلام فيه أيضاً.
[الثالث: الشكّ بعد السلام الواجب]
الثالث: الشكّ بعد السلام الواجب، و هو إحدى
الصيغتين الأخيرتين [7]؛ سواء كان في الشرائط أو الأفعال أو الركعات، في الرباعيّة
أو غيرها، بشرط أن يكون أحد طرفي الشكّ
[1] الگلپايگاني: و الأقوى عدم
الوجوب [2] الامام الخميني: فيما يجب فيه السجود، بل لا يخلو من وجه [3]
الگلپايگاني: إجراء حكم الشكّ بعد المحلّ فيه لا يخلو عن إشكال، فالأحوط تحصيل
اليقين بالبراءة؛ نعم، لا إشكال في الحكم بالصحّة إذا شكّ فيها بعد الفراغ منه
مكارم الشيرازي: فيه إشكال، لعدم ثبوت التجاوز فيه؛ نعم، قاعدة الفراغ تشمله
بالنسبة إلى ما بعد الفراغ [4] مكارم الشيرازي: قد عرفت ما فيه في المسألة
السابقة [5] الگلپايگاني: يعني إعادة السجدتين
الخوئي: على الأحوط الأولى
مكارم الشيرازي: على الأحوط [6] الخوئي، الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لا
يُترك [7] مكارم الشيرازي: ذكرنا في بحث التسليم أنّ الاكتفاء بالاولى مشكل