الصلاة انقلب اعتقاده شكّاً، فالظاهر عدم وجوب القضاء [1]
مسألة 16: لو كان عليه قضاء أحدهما و شكّ في إتيانه و
عدمه، وجب عليه الإتيان [2] به ما دام في وقت الصلاة، بل الأحوط [3] استحباباً ذلك
[4] بعد خروج الوقت أيضاً.
مسألة 17: لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان
من ركعتين، بنى على الاتّحاد.
مسألة 18: لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من
الأجزاء الواجبة الّتي لا يجب قضاؤها و ليست ركناً أيضاً، لم يجب عليه القضاء، بل
يكفيه سجود السهو [5]
مسألة 19: لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد و تذكّر بعد
الدخول في نافلة، جاز له قطعها [6] و الإتيان به [7]، بل هو الأحوط، بل و كذا لو
دخل في فريضة [8]
مسألة 20: لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و
ضاق وقت العصر، فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما [9] و إلّا وجب تقديم العصر، و
يقضي الجزء بعدها، و لا يجب عليه إعادة الصلاة و إن كان أحوط [10]؛ و كذا الحال لو
كان عليه صلاة الاحتياط للظهر و ضاق
[1] مكارم
الشيرازي: بل الأقوى وجوبه [2] الخوئي: هذا فيما إذا أمكن الالتحاق، و إلّا فلا
يجب الإتيان به، بلا فرق بين الوقت و خارجه [3] الامام الخميني: لا يُترك [4]
مكارم الشيرازي: لا يُترك. و يدلّ عليه بعض روايات الباب (وسائل الشيعة، 4/ 26 من
الخلل) [5] الامام الخميني: بل لا يجب سجود السهو، إلّا إذا كان طرف الاحتمال
ممّا يجب فيه ذلك
الگلپايگاني: احتياطاً؛ و الأقوى عدم وجوبه أيضاً
الخوئي: على الأحوط
مكارم الشيرازي: و هو أيضاً مستحبّ، كما سيأتي [6] الخوئي: بل هو المتعيّن
فيه و فيما بعده
الگلپايگاني: بطلان النافلة بإتيان المنسيّ في أثنائها غير معلوم؛ و أمّا
الفريضة فالأحوط إتمامها ثمّ الإتيان به [7] مكارم الشيرازي: بل يأتي بها في
أثنائها و يتمّ النافلة رجاءً؛ و في الفريضة يقطعها و يأتي بها [8] الامام
الخميني: في جواز قطعها إشكال، خصوصاً إذا كان المسهوّ التشهّد [9] الامام
الخميني: وجوب تقديم العصر لا يخلو من قوّة
الگلپايگاني: بل يقدّم العصر عليهما
مكارم الشيرازي: بل يجب تقديم العصر [10] الخوئي: لا يُترك الاحتياط