الاحتياط [1] و إن كان فوتهما مقدّماً على موجبه، لكنّ الأقوى التخيير؛ و أمّا
مع سجود السهو، فالأقوى تأخيره عن قضائهما [2]، كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضاً.
مسألة 12: إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها [3]،
ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء، فالظاهر عدم وجوب إعادتها و إن كان أحوط.
مسألة 13: لا يجب الإتيان بالسلام في التشهّد القضائيّ
و إن كان الأحوط [4] في نسيان التشهّد الأخير إتيانه بقصد القربة من غير نيّة الأداء
و القضاء، مع الإتيان بالسلام بعده [5]، كما أنّ الأحوط في نسيان السجدة من الركعة
الأخيرة أيضاً الإتيان بها بقصد القربة مع الإتيان بالتشهّد و التسليم، لاحتمال
[6] كون السلام في غير محلّه [7] و وجوب تداركهما بعنوان الجزئيّة للصلاة، و
حينئذٍ فالأحوط سجود السهو أيضاً في الصورتين، لأجل السلام في غير محلّه.
مسألة 14: لا فرق في وجوب قضاء السجدة و كفايته عن
إعادة الصلاة، بين كونها من الركعتين الأوّلتين و الأخيرتين، لكنّ الأحوط إذا كانت
من الأوّلتين إعادة الصلاة أيضاً، كما أنّ في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما
أيضاً الأحوط استحباباً بعد إتمام الصلاة إعادتها و إن لم يكن ذلك الجزء من
الأركان، لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عن ما عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين، كما
هو مذهب بعض العلماء و إن كان الأقوى كما عرفت، عدم الفرق.
مسألة 15: لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوت
محلّ تداركهما، ثمّ بعد الفراغ من
مكارم الشيرازي: هذا هو الأقوى، لما عرفت من أنّها كالجزء من الصلاة [2]
مكارم الشيرازي: قد عرفت كفاية سجدة السهو عن التشهّد المنسيّ [3] مكارم
الشيرازي: في إطلاقه تأمّل، لأنّه قد لا يصدق السجدة بدون وضع بعض الأعضاء على
الأرض، فحينئذٍ تجب الإعادة، و كذا إذا كان بهيئة النائم [4] الگلپايگاني: لا
يُترك، كما مرّ [5] مكارم الشيرازي: إذا لم يأت بالمنافي بعد السلام، كان هذا
واجباً، لعدم فوات محلّ التشهّد؛ و إن أتى بالمنافي فهو غير مفيد؛ و كذا الكلام في
السجدة [6] الامام الخميني: هذا الاحتمال مرجوح، و لا بأس بترك الاحتياط في
الفرعين [7] الخوئي: هذا الاحتمال هو المتعيّن، و عليه فاللازم الإتيان بسجود
السهو في الصورتين