responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 722

الاحتياط [1] و إن كان فوتهما مقدّماً على موجبه، لكنّ الأقوى التخيير؛ و أمّا مع سجود السهو، فالأقوى تأخيره عن قضائهما [2]، كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضاً.

مسألة 12: إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها [3]، ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء، فالظاهر عدم وجوب إعادتها و إن كان أحوط.

مسألة 13: لا يجب الإتيان بالسلام في التشهّد القضائيّ و إن كان الأحوط [4] في نسيان التشهّد الأخير إتيانه بقصد القربة من غير نيّة الأداء و القضاء، مع الإتيان بالسلام بعده [5]، كما أنّ الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضاً الإتيان بها بقصد القربة مع الإتيان بالتشهّد و التسليم، لاحتمال [6] كون السلام في غير محلّه [7] و وجوب تداركهما بعنوان الجزئيّة للصلاة، و حينئذٍ فالأحوط سجود السهو أيضاً في الصورتين، لأجل السلام في غير محلّه.

مسألة 14: لا فرق في وجوب قضاء السجدة و كفايته عن إعادة الصلاة، بين كونها من الركعتين الأوّلتين و الأخيرتين، لكنّ الأحوط إذا كانت من الأوّلتين إعادة الصلاة أيضاً، كما أنّ في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضاً الأحوط استحباباً بعد إتمام الصلاة إعادتها و إن لم يكن ذلك الجزء من الأركان، لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عن ما عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين، كما هو مذهب بعض العلماء و إن كان الأقوى كما عرفت، عدم الفرق.

مسألة 15: لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوت محلّ تداركهما، ثمّ بعد الفراغ من‌



[1] الخوئي: بل الأظهر ذلك‌

مكارم الشيرازي: هذا هو الأقوى، لما عرفت من أنّها كالجزء من الصلاة
[2] مكارم الشيرازي: قد عرفت كفاية سجدة السهو عن التشهّد المنسيّ
[3] مكارم الشيرازي: في إطلاقه تأمّل، لأنّه قد لا يصدق السجدة بدون وضع بعض الأعضاء على الأرض، فحينئذٍ تجب الإعادة، و كذا إذا كان بهيئة النائم
[4] الگلپايگاني: لا يُترك، كما مرّ
[5] مكارم الشيرازي: إذا لم يأت بالمنافي بعد السلام، كان هذا واجباً، لعدم فوات محلّ التشهّد؛ و إن أتى بالمنافي فهو غير مفيد؛ و كذا الكلام في السجدة
[6] الامام الخميني: هذا الاحتمال مرجوح، و لا بأس بترك الاحتياط في الفرعين
[7] الخوئي: هذا الاحتمال هو المتعيّن، و عليه فاللازم الإتيان بسجود السهو في الصورتين‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 722
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست