responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 724

وقت العصر، لكن مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر أيضاً [1] بعد الإتيان باحتياطها [2].

[فصل في موجبات سجود السهو و كيفيّته و أحكامه‌]

فصل في موجبات سجود السهو و كيفيّته و أحكامه‌

مسألة 1: يجب سجود السهو لُامور:

الأوّل: الكلام سهواً [3] بغير قرآن و دعاء و ذكر؛ و يتحقّق بحرفين [4] أو بحرف واحد [5] مفهم [6] في أىّ لغة كان؛ و لو تكلّم جاهلًا بكونه كلاماً، بل بتخيّل أنّه قرآن أو ذكر أو دعاء، لم يوجب [7] سجدة السهو [8]، لأنّه ليس بسهو؛ و لو تكلّم عامداً بزعم أنّه خارج عن الصلاة، يكون موجباً، لأنّه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعدّ سهواً [9]، و أمّا سبق اللسان فلا يعدّ [10] سهواً؛ و أمّا الحرف الخارج [11] من التنحنح و التأوّه و الأنين الّذي عمده لا يضرّ، فسهوه أيضاً لا يوجب السجود.

الثاني: السلام [12] في غير موقعه [13] ساهياً؛ سواء كان بقصد الخروج، كما إذا سلّم بتخيّل‌



[1] الخوئى: الظاهر جواز الاكتفاء بإعادتها.


[2] مكارم الشيرازى: بل اللازم إعادة أصل الظهر فقط.


[3] مكارم الشيرازى: على الأحوط؛ و يحتمل كونه مستحبا.


[4] مكارم الشيرازى: إذا كان مفهما، و إلا فعلى الأحوط.


[5] الگلپايگانى: و قد مر التفصيل في المبطلات.


[6] الخوئى: بل مطلقا على الأحوط.


[7] الامام الخمينى: يوجب على الأحوط.

الگلپايگانى: الأحوط فيه الإتيان بسجدتى السهو ثمّ إعادة الصلاة
[8] الخوئى: فيه إشكال، بل منع.

مكارم الشيرازى: يأتى بهما، ثمّ يعيد صلاته على الأحوط؛ و تعليله غير واضح
[9] الخوئى: نعم، إلا أن الظاهر وجوب سجدة السهو معه.

مكارم الشيرازى: هو أيضا قسم من السهو عرفا في بعض الفروض
[10] الامام الخمينى: الأحوط السجود له و إن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة.


[11] الخوئى: ما يخرج من التنحنح و التأوه و الأنين لا يعد حرفا، بل هو مجرد صوت.


[12] الامام الخمينى: على الأحوط.


[13] مكارم الشيرازي: و هو أيضاً مثل الكلام.

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 724
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست