مسألة 6: إذا نسي بعض أجزاء التشهّد القضائي و أمكن
تداركه، فعله؛ و أمّا إذا لم يمكن، كما إذا تذكّره بعد تخلّل المنافي عمداً و
سهواً، فالأحوط إعادته ثمّ إعادة الصلاة و إن كان الأقوى كفاية إعادته.
مسألة 7: لو تعدّد نسيان السجدة أو التشهّد [1]، أتى
بهما واحدة بعد واحدة، و لا يشترط التعيين على الأقوى و إن كان الأحوط ملاحظة
الترتيب معه.
مسألة 8: لو كان عليه قضاء سجدة و قضاء تشهّد،
فالأحوط تقديم السابق منهما [2] في الفوات على اللاحق؛ و لو قدّم أحدهما بتخيّل
أنّه السابق فظهر كونه لاحقاً، فالأحوط الإعادة على ما يحصل معه الترتيب، و لا يجب
إعادة الصلاة معه و إن كان أحوط.
مسألة 9: لو كان عليه قضاؤهما و شكّ في السابق و
اللاحق، احتاط بالتكرار [3]، فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً، و لا يجب معه إعادة
الصلاة و إن كان أحوط؛ و كذا الحال [4] لو علم نسيان أحدهما و لم يعلم المعيّن
منهما [5].
مسألة 10: إذا شكّ في أنّه نسي أحدهما أم لا، لم يلتفت
و لا شيء عليه؛ أمّا إذا علم أنّه نسي أحدهما و شكّ في أنّه هل تذكّر قبل الدخول
في الركوع أو قبل السلام و تداركه أم لا، فالأحوط [6] القضاء [7].
مسألة 11: لو كان عليه صلاة الاحتياط و قضاء السجدة أو
التشهّد، فالأحوط [8] تقديم
[1] الخوئي:
لا يتصوّر التعدّد فيه بناءً على ما ذكرناه من لزوم الرجوع و تدارك التشهّد إذا
كان المنسيّ التشهّد الأخير [2] الخوئي: و إن كان الأظهر عدم وجوبه [3] الخوئي:
لا حاجة إليه على ما مرّ، و على تقدير وجوب تقديم السابق فالأحوط تقديم التشهّد
ثمّ الإتيان به بعد قضاء السجدة؛ و منه يظهر الحال فيما إذا علم نسيان أحدهما من
غير تعيين [4] الامام الخميني: يأتي بهما من غير لزوم التكرار
الگلپايگاني: في الإتيان بهما، لا في التكرار [5] مكارم الشيرازي: يعني يحتاط
بالجمع [6] الگلپايگاني: لكنّه لا يجب
الخوئي: بل الأظهر ذلك [7] مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط غير لازم، و يشمله
قاعدة الفراغ [8] الامام الخميني، الگلپايگاني: بل الأقوى