responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 721

مسألة 6: إذا نسي بعض أجزاء التشهّد القضائي و أمكن تداركه، فعله؛ و أمّا إذا لم يمكن، كما إذا تذكّره بعد تخلّل المنافي عمداً و سهواً، فالأحوط إعادته ثمّ إعادة الصلاة و إن كان الأقوى كفاية إعادته.

مسألة 7: لو تعدّد نسيان السجدة أو التشهّد [1]، أتى بهما واحدة بعد واحدة، و لا يشترط التعيين على الأقوى و إن كان الأحوط ملاحظة الترتيب معه.

مسألة 8: لو كان عليه قضاء سجدة و قضاء تشهّد، فالأحوط تقديم السابق منهما [2] في الفوات على اللاحق؛ و لو قدّم أحدهما بتخيّل أنّه السابق فظهر كونه لاحقاً، فالأحوط الإعادة على ما يحصل معه الترتيب، و لا يجب إعادة الصلاة معه و إن كان أحوط.

مسألة 9: لو كان عليه قضاؤهما و شكّ في السابق و اللاحق، احتاط بالتكرار [3]، فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً، و لا يجب معه إعادة الصلاة و إن كان أحوط؛ و كذا الحال [4] لو علم نسيان أحدهما و لم يعلم المعيّن منهما [5].

مسألة 10: إذا شكّ في أنّه نسي أحدهما أم لا، لم يلتفت و لا شي‌ء عليه؛ أمّا إذا علم أنّه نسي أحدهما و شكّ في أنّه هل تذكّر قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام و تداركه أم لا، فالأحوط [6] القضاء [7].

مسألة 11: لو كان عليه صلاة الاحتياط و قضاء السجدة أو التشهّد، فالأحوط [8] تقديم‌



[1] الخوئي: لا يتصوّر التعدّد فيه بناءً على ما ذكرناه من لزوم الرجوع و تدارك التشهّد إذا كان المنسيّ التشهّد الأخير
[2] الخوئي: و إن كان الأظهر عدم وجوبه
[3] الخوئي: لا حاجة إليه على ما مرّ، و على تقدير وجوب تقديم السابق فالأحوط تقديم التشهّد ثمّ الإتيان به بعد قضاء السجدة؛ و منه يظهر الحال فيما إذا علم نسيان أحدهما من غير تعيين
[4] الامام الخميني: يأتي بهما من غير لزوم التكرار

الگلپايگاني: في الإتيان بهما، لا في التكرار
[5] مكارم الشيرازي: يعني يحتاط بالجمع
[6] الگلپايگاني: لكنّه لا يجب‌

الخوئي: بل الأظهر ذلك
[7] مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط غير لازم، و يشمله قاعدة الفراغ
[8] الامام الخميني، الگلپايگاني: بل الأقوى‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 721
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست