الاستقبال و ستر العورة و نحوها، و كذا الذكر و الشهادتان و الصلاة على محمّد
و آل محمّد، و لو نسي بعض أجزاء التشهّد وجب [1] قضاؤه [2] فقط [3]؛ نعم، لو نسي
الصلاة على آل محمّد، فالأحوط إعادة الصلاة على محمّد، بأن يقول: «اللّهم صلّ على
محمّد و آل محمّد» و لا يقتصر على قوله: «و آل محمّد» و إن كان هو المنسيّ فقط. و
يجب فيهما نيّة البدليّة عن المنسيّ، و لا يجوز الفصل [4] بينهما و بين الصلاة
بالمنافي، كالأجزاء في الصلاة [5]؛ أمّا الدعاء و الذكر و الفعل القليل و نحو ذلك
ممّا كان جائزاً في أثناء الصلاة، فالأقوى جوازه و الأحوط تركه. و يجب المبادرة
[6] إليها بعد السلام، و لا يجوز تأخيرهما [7] عن التعقيب و نحوه.
مسألة 3: لو فصل بينهما و بين الصلاة بالمنافي عمداً
و سهواً، كالحدث و الاستدبار، فالأحوط استيناف الصلاة بعد إتيانهما و إن كان
الأقوى [8] جواز الاكتفاء [9] بإتيانهما [10]؛ و كذا لو تخلّل ما ينافي عمداً لا
سهواً إذا كان عمداً، أمّا إذا وقع سهواً فلا بأس.
مسألة 4: لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان
بهما أو في أثنائهما، فالأحوط [11] فعله [12] بعدهما [13].
مسألة 5: إذا نسي الذكر أو غيره ممّا يجب، ما عدا وضع
الجبهة في سجود الصلاة، لا يجب قضاؤه.
[1] الامام الخميني: مرّ عدم الوجوب
[2] الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: على الأحوط [3] الخوئي: على الأحوط [4]
الگلپايگاني، الامام الخميني: على الأحوط [5] مكارم الشيرازي: هذا احتياط [6]
الامام الخميني: على الأحوط [7] الگلپايگاني: بحيث ينافي الفوريّة العرفيّة [8]
مكارم الشيرازي: يأتي بهما ثمّ يعيد صلاته على الأحوط و تعليله غير واضح [9]
الخوئي: فيه إشكال، بل منع، و كذا فيما بعده [10] مكارم الشيرازي: مشكل، و كذا ما
بعده [11] الگلپايگاني: مع إعادتهما لو كان الموجب في أثنائهما [12] الامام
الخميني: و الأقوى عدم الوجوب [13] مكارم الشيرازي: لا وجه للاحتياط الوجوبي عنده
بعد جواز تخلّل المنافي؛ نعم، على المختار، الاحتياط في محلّه