responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 720

الاستقبال و ستر العورة و نحوها، و كذا الذكر و الشهادتان و الصلاة على محمّد و آل محمّد، و لو نسي بعض أجزاء التشهّد وجب [1] قضاؤه [2] فقط [3]؛ نعم، لو نسي الصلاة على آل محمّد، فالأحوط إعادة الصلاة على محمّد، بأن يقول: «اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد» و لا يقتصر على قوله: «و آل محمّد» و إن كان هو المنسيّ فقط. و يجب فيهما نيّة البدليّة عن المنسيّ، و لا يجوز الفصل [4] بينهما و بين الصلاة بالمنافي، كالأجزاء في الصلاة [5]؛ أمّا الدعاء و الذكر و الفعل القليل و نحو ذلك ممّا كان جائزاً في أثناء الصلاة، فالأقوى جوازه و الأحوط تركه. و يجب المبادرة [6] إليها بعد السلام، و لا يجوز تأخيرهما [7] عن التعقيب و نحوه.

مسألة 3: لو فصل بينهما و بين الصلاة بالمنافي عمداً و سهواً، كالحدث و الاستدبار، فالأحوط استيناف الصلاة بعد إتيانهما و إن كان الأقوى [8] جواز الاكتفاء [9] بإتيانهما [10]؛ و كذا لو تخلّل ما ينافي عمداً لا سهواً إذا كان عمداً، أمّا إذا وقع سهواً فلا بأس.

مسألة 4: لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما، فالأحوط [11] فعله [12] بعدهما [13].

مسألة 5: إذا نسي الذكر أو غيره ممّا يجب، ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة، لا يجب قضاؤه.



[1] الامام الخميني: مرّ عدم الوجوب
[2] الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: على الأحوط
[3] الخوئي: على الأحوط
[4] الگلپايگاني، الامام الخميني: على الأحوط
[5] مكارم الشيرازي: هذا احتياط
[6] الامام الخميني: على الأحوط
[7] الگلپايگاني: بحيث ينافي الفوريّة العرفيّة
[8] مكارم الشيرازي: يأتي بهما ثمّ يعيد صلاته على الأحوط و تعليله غير واضح
[9] الخوئي: فيه إشكال، بل منع، و كذا فيما بعده
[10] مكارم الشيرازي: مشكل، و كذا ما بعده
[11] الگلپايگاني: مع إعادتهما لو كان الموجب في أثنائهما
[12] الامام الخميني: و الأقوى عدم الوجوب
[13] مكارم الشيرازي: لا وجه للاحتياط الوجوبي عنده بعد جواز تخلّل المنافي؛ نعم، على المختار، الاحتياط في محلّه‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 720
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست