ركوع الثالثة مع كونها ركعتين، و إن لم يجز عن محلّ العدول فيحتمل العدول
إليها [1]، لكنّ الأحوط [2] القطع و الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة.
مسألة 19: إذا نسي سجدة واحدة أو تشهّداً فيها، قضاهما
بعدها على الأحوط [3].
[فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة]
فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة
مسألة 1: قد عرفت سابقاً أنّه إذا ترك سجدة واحدة و
لم يتذكّر إلّا بعد الوصول إلى حدّ الركوع، يجب قضاؤها بعد الصلاة، بل و كذا إذا
نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة [4] و لم يتذكّر إلّا بعد السلام على الأقوى
[5]؛ و كذا إذا نسي [6] التشهّد [7] أو أبعاضها [8] و لم يتذكّر إلّا بعد الدخول
في الركوع، بل أو التشهّد الأخير و لم يتذكّر إلّا بعد السلام على الأقوى [9]، و
يجب مضافاً إلى القضاء سجدتا السهو أيضاً، لنسيان كلّ من السجدة و التشهّد [10].
مسألة 2: يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة و
تشهّدها، من الطهارة و
[1] الخوئي: هذا الاحتمال
هو الأظهر [2] مكارم الشيرازي: بل الأحوط العدول ثمّ الإعادة [3] الامام
الخميني: و إن كان الأقوى عدم الوجوب [4] الگلپايگاني: قد مرّ التفصيل في السهو
في السجدة الأخيرة و التشهّد الأخير في أحكام الخلل [5] مكارم الشيرازي: قد عرفت
أنّ مجرّد السلام لا يوجب فوت المحلّ ما لم تفت الموالاة [6] الخوئي: مرّ الكلام
في نسيان السجدة و التشهّد من الركعة الأخيرة، و كذا في نسيان التشهّد الأوّل، و
كذا في وجوب سجدتي السهو في نسيان السجدة الواحدة [7] الامام الخميني: على الأحوط
فيه؛ و أمّا أبعاضه حتّى الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله و آله:، فالأقوى
عدم وجوب قضائها و إن كان أحوط [8] مكارم الشيرازي: على الأحوط [9] مكارم
الشيرازي: يأتي فيه ما مرّ في السجدة [10] الامام الخميني: على الأحوط
مكارم الشيرازي: على الأحوط فيهما؛ و الظاهر كفاية تشهّد سجدة السهو من قضاء
التشهّد