responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 719

ركوع الثالثة مع كونها ركعتين، و إن لم يجز عن محلّ العدول فيحتمل العدول إليها [1]، لكنّ الأحوط [2] القطع و الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة.

مسألة 19: إذا نسي سجدة واحدة أو تشهّداً فيها، قضاهما بعدها على الأحوط [3].

[فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة]

فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة

مسألة 1: قد عرفت سابقاً أنّه إذا ترك سجدة واحدة و لم يتذكّر إلّا بعد الوصول إلى حدّ الركوع، يجب قضاؤها بعد الصلاة، بل و كذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة [4] و لم يتذكّر إلّا بعد السلام على الأقوى [5]؛ و كذا إذا نسي [6] التشهّد [7] أو أبعاضها [8] و لم يتذكّر إلّا بعد الدخول في الركوع، بل أو التشهّد الأخير و لم يتذكّر إلّا بعد السلام على الأقوى [9]، و يجب مضافاً إلى القضاء سجدتا السهو أيضاً، لنسيان كلّ من السجدة و التشهّد [10].

مسألة 2: يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة و تشهّدها، من الطهارة و



[1] الخوئي: هذا الاحتمال هو الأظهر
[2] مكارم الشيرازي: بل الأحوط العدول ثمّ الإعادة
[3] الامام الخميني: و إن كان الأقوى عدم الوجوب
[4] الگلپايگاني: قد مرّ التفصيل في السهو في السجدة الأخيرة و التشهّد الأخير في أحكام الخلل
[5] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ مجرّد السلام لا يوجب فوت المحلّ ما لم تفت الموالاة
[6] الخوئي: مرّ الكلام في نسيان السجدة و التشهّد من الركعة الأخيرة، و كذا في نسيان التشهّد الأوّل، و كذا في وجوب سجدتي السهو في نسيان السجدة الواحدة
[7] الامام الخميني: على الأحوط فيه؛ و أمّا أبعاضه حتّى الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله و آله:، فالأقوى عدم وجوب قضائها و إن كان أحوط
[8] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[9] مكارم الشيرازي: يأتي فيه ما مرّ في السجدة
[10] الامام الخميني: على الأحوط

مكارم الشيرازي: على الأحوط فيهما؛ و الظاهر كفاية تشهّد سجدة السهو من قضاء التشهّد

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 719
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست