مسألة 14: لو شكّ في أنّه هل شكّ شكّاً يوجب صلاة
الاحتياط أم لا، بنى على عدمه [1]
مسألة 15: لو شكّ في عدد ركعاتها، فهل يبني على
الأكثر، إلّا أن يكون مبطلًا فيبني على الأقلّ، أو يبني على الأقلّ مطلقاً؟ وجهان
[2]؛ و الأحوط البناء على أحد الوجهين [3] ثمّ إعادتها ثمّ إعادة أصل الصلاة.
مسألة 16: لو زاد فيها فعلًا من غير الأركان، أو نقص،
فهل عليه سجدتا السهو أولا؟
مسألة 17: لو شكّ في شرط أو جزء منها بعد السلام، لم
يلتفت.
مسألة 18: إذا نسيها و شرع في نافلة أو قضاء فريضة أو
نحو ذلك فتذكّر في أثنائها، قطعها [6] و أتى بها [7]، ثمّ أعاد الصلاة على الأحوط؛
و أمّا إذا شرع في صلاة فريضة مرتّبة على الصلاة الّتي شكّ فيها، كما إذا شرع في
العصر فتذكّر أنّ عليه صلاة الاحتياط للظهر، فإن جاز عن محلّ العدول، قطعها [8]
كما إذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة أو
[1] الگلپايگاني: بل يأتي بوظيفة الشكّ المحتمل وقوعه، إلّا إذا كان قاطعاً
بتماميّة الصلاة فعلًا
مكارم الشيرازي: إذا علم بإتمامه الصلاة بعنوان الفراغ منها، و إذا كان في
الأثناء، بنى على حالته الفعليّة [2] الامام الخميني: أوجههما البناء على الأكثر،
و مع كونه مبطلًا فالظاهر وجوب إعادة أصل الصلاة و إن كان الأحوط البناء على
الأقلّ ثمّ الإعادة
الخوئي: أوجههما الأوّل [3] مكارم الشيرازي: بل يبني على الأكثر، إلّا أن
يكون مبطلًا، فإنّه يبني على الأقلّ؛ و لا تجب عليه الإعادة. فإنّه لا سهو في سهو
[4] الامام الخميني: الأقوى عدم وجوبهما فيما لا يجب في أصل الصلاة، و الأحوط
الإتيان بهما فيما وجب في أصلها و إن كان الأقوى عدم الوجوب مطلقاً
الخوئي: أظهرهما العدم [5] مكارم الشيرازي: ستعرف في محلّه أنّه لا تجب سجدة
السهو في كلّ زيادة و نقيصة [6] الگلپايگاني: بل يأتي بالاحتياط في أثنائها ثمّ
يتمّها ثمّ يعيد الصلاتين على الأحوط، و كذا في المرتّبتين
مكارم الشيرازي: لا ملزم لقطع الصلاة، و لا تجب عليه غير إعادة الاولى [7]
الخوئي: الظاهر أنّ التذكّر إذا كان بعد الدخول في الركوع، فلا حاجة معه إلى
القطع، بل يتمّ ما بيده و يعيد أصل الصلاة، و إن كان التذكّر قبله فلا حاجة إلى
الإعادة [8] الخوئي: بل يعدل بها إلى الصلاة السابقة مكارم الشيرازي: و أتى بأصل
الصلاة الاولى