responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 718

بعده، بنى على أنّه أتى به، كأصل الصلاة.

مسألة 14: لو شكّ في أنّه هل شكّ شكّاً يوجب صلاة الاحتياط أم لا، بنى على عدمه [1]

مسألة 15: لو شكّ في عدد ركعاتها، فهل يبني على الأكثر، إلّا أن يكون مبطلًا فيبني على الأقلّ، أو يبني على الأقلّ مطلقاً؟ وجهان [2]؛ و الأحوط البناء على أحد الوجهين [3] ثمّ إعادتها ثمّ إعادة أصل الصلاة.

مسألة 16: لو زاد فيها فعلًا من غير الأركان، أو نقص، فهل عليه سجدتا السهو أولا؟

وجهان [4]؛ و الأحوط الإتيان بهما [5]

مسألة 17: لو شكّ في شرط أو جزء منها بعد السلام، لم يلتفت.

مسألة 18: إذا نسيها و شرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكّر في أثنائها، قطعها [6] و أتى بها [7]، ثمّ أعاد الصلاة على الأحوط؛ و أمّا إذا شرع في صلاة فريضة مرتّبة على الصلاة الّتي شكّ فيها، كما إذا شرع في العصر فتذكّر أنّ عليه صلاة الاحتياط للظهر، فإن جاز عن محلّ العدول، قطعها [8] كما إذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة أو



[1] الگلپايگاني: بل يأتي بوظيفة الشكّ المحتمل وقوعه، إلّا إذا كان قاطعاً بتماميّة الصلاة فعلًا

مكارم الشيرازي: إذا علم بإتمامه الصلاة بعنوان الفراغ منها، و إذا كان في الأثناء، بنى على حالته الفعليّة
[2] الامام الخميني: أوجههما البناء على الأكثر، و مع كونه مبطلًا فالظاهر وجوب إعادة أصل الصلاة و إن كان الأحوط البناء على الأقلّ ثمّ الإعادة

الخوئي: أوجههما الأوّل
[3] مكارم الشيرازي: بل يبني على الأكثر، إلّا أن يكون مبطلًا، فإنّه يبني على الأقلّ؛ و لا تجب عليه الإعادة. فإنّه لا سهو في سهو
[4] الامام الخميني: الأقوى عدم وجوبهما فيما لا يجب في أصل الصلاة، و الأحوط الإتيان بهما فيما وجب في أصلها و إن كان الأقوى عدم الوجوب مطلقاً

الخوئي: أظهرهما العدم
[5] مكارم الشيرازي: ستعرف في محلّه أنّه لا تجب سجدة السهو في كلّ زيادة و نقيصة
[6] الگلپايگاني: بل يأتي بالاحتياط في أثنائها ثمّ يتمّها ثمّ يعيد الصلاتين على الأحوط، و كذا في المرتّبتين‌

مكارم الشيرازي: لا ملزم لقطع الصلاة، و لا تجب عليه غير إعادة الاولى
[7] الخوئي: الظاهر أنّ التذكّر إذا كان بعد الدخول في الركوع، فلا حاجة معه إلى القطع، بل يتمّ ما بيده و يعيد أصل الصلاة، و إن كان التذكّر قبله فلا حاجة إلى الإعادة
[8] الخوئي: بل يعدل بها إلى الصلاة السابقة مكارم الشيرازي: و أتى بأصل الصلاة الاولى‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 718
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست