المذكورات بإتمام ما نقص، ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط [1]، ثمّ إعادة الصلاة؛
نعم، إذا تذكّر النقص بين صلاتي الاحتياط في صورة تعدّدها مع فرض كون ما أتى به
موافقاً لما نقص في الكمّ و الكيف، لا يبعد [2] الاكتفاء به [3]، كما إذا شكّ بين
الاثنتين و الثلاث و الأربع و بعد الإتيان بركعتين قائماً تبيّن كون صلاته ركعتين.
مسألة 11: لو شكّ في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم
بوجوبها عليه، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه و يبني على الإتيان؛ و إن كان
جالساً في مكان الصلاة و لم يأت بالمنافي و لم يدخل في فعل آخر بنى على عدم
الإتيان، و إن دخل في فعل آخر أو أتى بالمنافي أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت،
فللبناء على الإتيان بها وجه [4]، و الأحوط البناء على العدم و الإتيان بها ثمّ
إعادة الصلاة.
مسألة 12: لو زاد فيها ركعة أو ركناً و لو سهواً، بطلت
و وجب عليه إعادتها [5] ثمّ إعادة الصلاة [6].
مسألة 13: لو شكّ في فعل من أفعالها، فإن كان في محلّه
أتى به؛ و إن دخل في فعل مرتّب
[1]
الگلپايگاني: الظاهر كفاية إتمام ما نقص و إعادة الصلاة في الاحتياط، و صلاة
الاحتياط مخصوصة بالشاكّ و هو متيقّن بالفرض [2] الامام الخميني: بل لا إشكال فيه
[3] مكارم الشيرازي: بل هذا قطعي [4] الخوئي: و هو الأظهر فيما إذا كان الشكّ
بعد الإتيان بالمنافي أو حصول الفصل الطويل، و إلّا لزم البناء على العدم [5]
الخوئي: الأظهر جواز الاكتفاء بإعادة أصل الصلاة [6] مكارم الشيرازي: يكفي إعادة
الصلاة