responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 717

المذكورات بإتمام ما نقص، ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط [1]، ثمّ إعادة الصلاة؛ نعم، إذا تذكّر النقص بين صلاتي الاحتياط في صورة تعدّدها مع فرض كون ما أتى به موافقاً لما نقص في الكمّ و الكيف، لا يبعد [2] الاكتفاء به [3]، كما إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و بعد الإتيان بركعتين قائماً تبيّن كون صلاته ركعتين.

مسألة 11: لو شكّ في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه و يبني على الإتيان؛ و إن كان جالساً في مكان الصلاة و لم يأت بالمنافي و لم يدخل في فعل آخر بنى على عدم الإتيان، و إن دخل في فعل آخر أو أتى بالمنافي أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت، فللبناء على الإتيان بها وجه [4]، و الأحوط البناء على العدم و الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة.

مسألة 12: لو زاد فيها ركعة أو ركناً و لو سهواً، بطلت و وجب عليه إعادتها [5] ثمّ إعادة الصلاة [6].

مسألة 13: لو شكّ في فعل من أفعالها، فإن كان في محلّه أتى به؛ و إن دخل في فعل مرتّب‌



[1] الگلپايگاني: الظاهر كفاية إتمام ما نقص و إعادة الصلاة في الاحتياط، و صلاة الاحتياط مخصوصة بالشاكّ و هو متيقّن بالفرض
[2] الامام الخميني: بل لا إشكال فيه
[3] مكارم الشيرازي: بل هذا قطعي
[4] الخوئي: و هو الأظهر فيما إذا كان الشكّ بعد الإتيان بالمنافي أو حصول الفصل الطويل، و إلّا لزم البناء على العدم
[5] الخوئي: الأظهر جواز الاكتفاء بإعادة أصل الصلاة
[6] مكارم الشيرازي: يكفي إعادة الصلاة

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 717
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست