responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 716

تبيّنت الزيادة عمّا كان محتملًا، كما إذا شكّ بين الاثنتين و الأربع فبنى على الأربع و أتى بركعتين للاحتياط، فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات؛ و الحاصل أنّ صلاة الاحتياط إنّما تكون جابرة للنقص الّذي كان أحد طرفي شكّه؛ و أمّا إذا تبيّن كون الواقع بخلاف كلّ من طرفي شكّه، فلا تكون جابرة.

مسألة 9: إذا تبيّن قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته، لا تكفي صلاة الاحتياط، بل اللازم حينئذٍ إتمام ما نقص و سجدتا السهو للسلام في غير محلّه [1] إذا لم يأت بالمنافي، و إلّا فاللازم إعادة الصلاة؛ فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة أو ركعتين، على ما مرّ سابقاً.

مسألة 10: إذا تبيّن نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط، فإمّا أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقاً لما نقص من الصلاة في الكمّ و الكيف، كما في الشكّ بين الثلاث و الأربع إذا اشتغل بركعة قائماً و تذكّر في أثنائها كون صلاته ثلاثاً، و إمّا أن يكون مخالفاً له في الكمّ و الكيف، كما إذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالساً فتذكّر كونها ثلاثاً، و إمّا أن يكون موافقاً له في الكيف دون الكمّ، كما في الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع إذا تذكّر كون صلاته ثلاثاً في أثناء الاشتغال بركعتين قائماً، و إمّا أن يكون بالعكس، كما إذا اشتغل في الشكّ المفروض بركعتين جالساً بناءً على جواز تقديمهما و تذكّر كون صلاته ركعتين؛ فيحتمل إلغاء صلاة الاحتياط في جميع الصور و الرجوع إلى حكم تذكّر نقص الركعة، و يحتمل الاكتفاء بإتمام صلاة الاحتياط في جميعها، و يحتمل وجوب إعادة الصلاة في الجميع، و يحتمل التفصيل بين الصور المذكورة [2]، و المسألة محلّ إشكال [3]؛ فالأحوط الجمع بين‌



[1] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[2] الخوئي: هذا هو الأظهر؛ ففي كلّ مورد أمكن فيه إتمام الصلاة و لو بضمّ ما أتى به من صلاة الاحتياط إلى أصل الصلاة، أتمّها؛ فإذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع فانكشف كونها ثلاثاً قبل الدخول في ركوع الركعة الثانية من صلاة الاحتياط، ألغى الزائد و أتمّ ما نقص؛ و كذلك إذا شكّ بين الثلاث و الأربع فانكشف كونها ثلاثاً قبل الدخول في ركوع الركعة الاولى من الركعتين عن جلوس، فإنّه يلغي ما أتى به و يأتي قائماً بركعة متّصلة؛ و أمّا ما لا يمكن فيه إتمام الصلاة فالأظهر فيه وجوب الإعادة
[3] الامام الخميني: و إن كان الأقوى الاكتفاء بما جعله الشارع جبراً و لو كان مخالفاً له في الكمّ و الكيف، فمن شكّ بين الثلاث و الأربع و بنى على الأربع و شرع في الركعتين جالساً فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات أتمّهما و يكتفي بهما، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإعادة مطلقاً، خصوصاً في صورة المخالفة؛ و أمّا في غير ما جعله جبراً، كما لو شكّ بين الثلاث و الأربع و اشتغل بركعتين جالساً فتبيّن كونها اثنتين، فالأحوط قطعها و جبر الصلاة بالركعتين الموصولتين، ثمّ إعادة الصلاة

مكارم الشيرازي: و الأقوى التفصيل بين ما يمكن فيه تتميم النقص و لو بضمّ صلاة الاحتياط، فاللازم إتمام الصلاة ثمّ الإعادة على الأحوط؛ و في غيرها تجب الإعادة، و الإنصاف أنّ بعض الاحتمالات الّتي ذكرها بعيد جدّاً لا ينبغي ذكره‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 716
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست