تبيّنت الزيادة عمّا كان محتملًا، كما إذا شكّ بين الاثنتين و الأربع فبنى على
الأربع و أتى بركعتين للاحتياط، فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات؛ و الحاصل أنّ صلاة
الاحتياط إنّما تكون جابرة للنقص الّذي كان أحد طرفي شكّه؛ و أمّا إذا تبيّن كون
الواقع بخلاف كلّ من طرفي شكّه، فلا تكون جابرة.
مسألة 9: إذا تبيّن قبل الشروع في صلاة الاحتياط
نقصان صلاته، لا تكفي صلاة الاحتياط، بل اللازم حينئذٍ إتمام ما نقص و سجدتا السهو
للسلام في غير محلّه [1] إذا لم يأت بالمنافي، و إلّا فاللازم إعادة الصلاة؛ فحكمه
حكم من نقص من صلاته ركعة أو ركعتين، على ما مرّ سابقاً.
مسألة 10: إذا تبيّن نقصان الصلاة في أثناء صلاة
الاحتياط، فإمّا أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقاً لما نقص من الصلاة في
الكمّ و الكيف، كما في الشكّ بين الثلاث و الأربع إذا اشتغل بركعة قائماً و تذكّر
في أثنائها كون صلاته ثلاثاً، و إمّا أن يكون مخالفاً له في الكمّ و الكيف، كما
إذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالساً فتذكّر كونها ثلاثاً، و إمّا أن يكون
موافقاً له في الكيف دون الكمّ، كما في الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع إذا
تذكّر كون صلاته ثلاثاً في أثناء الاشتغال بركعتين قائماً، و إمّا أن يكون بالعكس،
كما إذا اشتغل في الشكّ المفروض بركعتين جالساً بناءً على جواز تقديمهما و تذكّر
كون صلاته ركعتين؛ فيحتمل إلغاء صلاة الاحتياط في جميع الصور و الرجوع إلى حكم
تذكّر نقص الركعة، و يحتمل الاكتفاء بإتمام صلاة الاحتياط في جميعها، و يحتمل وجوب
إعادة الصلاة في الجميع، و يحتمل التفصيل بين الصور المذكورة [2]، و المسألة محلّ
إشكال [3]؛ فالأحوط الجمع بين
[1] مكارم
الشيرازي: على الأحوط [2] الخوئي: هذا هو الأظهر؛ ففي كلّ مورد أمكن فيه إتمام
الصلاة و لو بضمّ ما أتى به من صلاة الاحتياط إلى أصل الصلاة، أتمّها؛ فإذا شكّ
بين الاثنتين و الثلاث و الأربع فانكشف كونها ثلاثاً قبل الدخول في ركوع الركعة
الثانية من صلاة الاحتياط، ألغى الزائد و أتمّ ما نقص؛ و كذلك إذا شكّ بين الثلاث
و الأربع فانكشف كونها ثلاثاً قبل الدخول في ركوع الركعة الاولى من الركعتين عن
جلوس، فإنّه يلغي ما أتى به و يأتي قائماً بركعة متّصلة؛ و أمّا ما لا يمكن فيه
إتمام الصلاة فالأظهر فيه وجوب الإعادة [3] الامام الخميني: و إن كان الأقوى
الاكتفاء بما جعله الشارع جبراً و لو كان مخالفاً له في الكمّ و الكيف، فمن شكّ
بين الثلاث و الأربع و بنى على الأربع و شرع في الركعتين جالساً فتبيّن كون صلاته
ثلاث ركعات أتمّهما و يكتفي بهما، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإعادة مطلقاً، خصوصاً
في صورة المخالفة؛ و أمّا في غير ما جعله جبراً، كما لو شكّ بين الثلاث و الأربع و
اشتغل بركعتين جالساً فتبيّن كونها اثنتين، فالأحوط قطعها و جبر الصلاة بالركعتين
الموصولتين، ثمّ إعادة الصلاة
مكارم الشيرازي: و الأقوى التفصيل بين ما يمكن فيه تتميم النقص و لو بضمّ صلاة
الاحتياط، فاللازم إتمام الصلاة ثمّ الإعادة على الأحوط؛ و في غيرها تجب الإعادة،
و الإنصاف أنّ بعض الاحتمالات الّتي ذكرها بعيد جدّاً لا ينبغي ذكره