responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 715

الإمام و المأموم و إن كان لا يبعد [1] جواز الاقتداء مع اتّحاد السبب و كون المأموم مقتدياً بذلك الإمام في أصل الصلاة.

مسألة 3: إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط، ثمّ تبيّن له تماميّة الصلاة لا يجب إعادتها.

مسألة 4: إذا تبيّن قبل صلاة الاحتياط تماميّة الصلاة، لا يجب الإتيان بالاحتياط.

مسألة 5: إذا تبيّن بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تماميّة الصلاة، تحسب صلاة الاحتياط نافلة. و إن تبيّن التماميّة في أثناء صلاة الاحتياط، جاز قطعها و يجوز إتمامها نافلة، و إن كانت ركعة واحدة ضمّ إليها [2] ركعة اخرى.

مسألة 6: إذا تبيّن بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة الركعة، كما إذا شكّ بين الثلاث و الأربع [3] و الخمس [4] فبنى على الأربع ثمّ تبيّن كونها خمساً، يجب إعادتها مطلقاً.

مسألة 7: إذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة، فالظاهر عدم وجوب إعادتها و كون صلاة الاحتياط جابرة؛ مثلًا إذا شكّ بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع ثمّ بعد صلاة الاحتياط تبيّن كونها ثلاثاً، صحّت و كانت الركعة عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضاً عن الركعة الناقصة.

مسألة 8: لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد ممّا كان محتملًا، كما إذا شكّ بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع و صلّى صلاة الاحتياط، فتبيّن كونها ركعتين و أنّ لناقص ركعتان، فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط، بل يجب عليه [5] إعادة الصلاة [6]؛ و كذا لو



[1] الگلپايگاني: هذا أيضاً مشكل، فلا يُترك الاحتياط
[2] الامام الخميني: على الأحوط و إن كان الأقوى جواز إتمامها ركعة
[3] مكارم الشيرازي: الظاهر زيادة لفظ الثلاث. و قد عرفت أنّ الشكوك المركّبة من هذا القبيل باطلة عندنا، و محلّ احتياط عنده
[4] الخوئي: هذه الكلمة من سهو القلم أو من غلط النسّاخ
[5] الامام الخميني: بعد تتميم النقص متّصلًا على الأحوط، إن كان التبيّن قبل فعل المنافي؛ و كذا في الفرع الآتي
[6] الخوئي: إذا كان المأتيّ به ركعة واحدة و انكشف بعد الإتيان بها قبل الإتيان بالمنافي النقص بركعتين، فالظاهر جواز ضمّ ركعة اخرى إليها بلا حاجة إلى إعادة الصلاة؛ نعم، لا بدّ من سجدتي السهو مرّتين لزيادة السلام كذلك‌

الگلپايگاني: بعد تتميم الصلاة بالمتّصلة إن كان التبيّن قبل المنافي على الأحوط، و كذا لو تبيّنت الزيادة

مكارم الشيرازي: إلّا في صورة عدم فعل المنافي، فإنّ الأحوط تتميمها ثمّ الإعادة

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 715
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست