responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 714

فالظاهر كفاية قضائها [1] و عدم وجوب قضاء أصل الصلاة [2] و إن كان أحوط؛ و كذا إذا مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواجبة عليه، فإنّه يجب قضاؤها [3] دون أصل الصلاة.

[فصل في كيفيّة صلاة الاحتياط]

فصل في كيفيّة صلاة الاحتياط

و جملة من أحكامها مضافاً إلى ما تقدّم في المسائل السابقة

مسألة 1: يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط، و بعد إحرازها ينوي و يكبّر للإحرام و يقرأ فاتحة الكتاب و يركع و يسجد سجدتين و يتشهّد و يسلّم، و إن كانت ركعتين فيتشهّد و يسلّم بعد الركعة الثانية. و ليس فيها أذان و لا إقامة و لا سورة و لا قنوت، و يجب فيها [4] الإخفات في القراءة و إن كانت الصلاة جهريّة، حتّى في البسملة على الأحوط [5] و إن كان الأقوى [6] جواز الجهر بها، بل استحبابه.

مسألة 2: حيث إنّ هذه الصلاة مردّدة بين كونها نافلة أو جزء أو بمنزلة الجزء، فيراعى فيها جهة الاستقلال و الجزئيّة؛ فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النيّة و تكبيرة الإحرام و قراءة الفاتحة دون التسبيحات الأربعة؛ و بلحاظ جهة الجزئيّة يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة و عدم الإتيان بالمنافيات بينها و بين الصلاة، و لو أتى ببعض المنافيات فالأحوط إتيانها ثمّ إعادة الصلاة [7]، و لو تكلّم سهواً فالأحوط الإتيان بسجدتي السهو؛ و الأحوط ترك [8] الاقتداء فيها [9] و لو بصلاة احتياط، خصوصاً مع اختلاف سبب احتياط



[1] مكارم الشيرازي: فيه إشكال، فلا يُترك الاحتياط
[2] الخوئي: الظاهر عدم وجوب قضاء الأجزاء المنسيّة و سجدتي السهو عن الميّت؛ نعم، لا يبعد وجوب قضاء أصل الصلاة في نسيان السجدة، و الأحوط ذلك في نسيان التشهّد
[3] الامام الخميني، الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: على الأحوط
[4] الامام الخميني: على الأحوط
[5] الامام الخميني، الگلپايگاني: لا يُترك
[6] مكارم الشيرازي: لا قوّة فيه، و لا يُترك الاحتياط بالإخفات
[7] الخوئي: و الأظهر جواز الاكتفاء بإعادة الصلاة

مكارم الشيرازي: الأقوى كفاية الإعادة فقط
[8] الامام الخميني: لا يُترك
[9] الخوئي: بل الأظهر عدم الجواز في بعض الصُّوَر

مكارم الشيرازي: لا يُترك، سواء اتّحد السبب أو تعدّد؛ لاحتمال كونها نافلةً في الواقع‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 714
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست