فالظاهر كفاية قضائها [1] و عدم وجوب قضاء أصل الصلاة [2] و إن كان أحوط؛ و
كذا إذا مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواجبة عليه، فإنّه يجب قضاؤها [3] دون أصل
الصلاة.
[فصل في كيفيّة صلاة الاحتياط]
فصل في كيفيّة صلاة الاحتياط
و جملة من أحكامها مضافاً إلى ما تقدّم في المسائل السابقة
مسألة 1: يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في
سائر الصلوات من الشرائط، و بعد إحرازها ينوي و يكبّر للإحرام و يقرأ فاتحة الكتاب
و يركع و يسجد سجدتين و يتشهّد و يسلّم، و إن كانت ركعتين فيتشهّد و يسلّم بعد
الركعة الثانية. و ليس فيها أذان و لا إقامة و لا سورة و لا قنوت، و يجب فيها [4]
الإخفات في القراءة و إن كانت الصلاة جهريّة، حتّى في البسملة على الأحوط [5] و إن
كان الأقوى [6] جواز الجهر بها، بل استحبابه.
مسألة 2: حيث إنّ هذه الصلاة مردّدة بين كونها نافلة
أو جزء أو بمنزلة الجزء، فيراعى فيها جهة الاستقلال و الجزئيّة؛ فبملاحظة جهة
الاستقلال يعتبر فيها النيّة و تكبيرة الإحرام و قراءة الفاتحة دون التسبيحات
الأربعة؛ و بلحاظ جهة الجزئيّة يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة و عدم
الإتيان بالمنافيات بينها و بين الصلاة، و لو أتى ببعض المنافيات فالأحوط إتيانها
ثمّ إعادة الصلاة [7]، و لو تكلّم سهواً فالأحوط الإتيان بسجدتي السهو؛ و الأحوط
ترك [8] الاقتداء فيها [9] و لو بصلاة احتياط، خصوصاً مع اختلاف سبب احتياط
[1] مكارم الشيرازي: فيه إشكال، فلا يُترك الاحتياط [2]
الخوئي: الظاهر عدم وجوب قضاء الأجزاء المنسيّة و سجدتي السهو عن الميّت؛ نعم، لا
يبعد وجوب قضاء أصل الصلاة في نسيان السجدة، و الأحوط ذلك في نسيان التشهّد [3]
الامام الخميني، الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: على الأحوط [4] الامام الخميني:
على الأحوط [5] الامام الخميني، الگلپايگاني: لا يُترك [6] مكارم الشيرازي: لا
قوّة فيه، و لا يُترك الاحتياط بالإخفات [7] الخوئي: و الأظهر جواز الاكتفاء
بإعادة الصلاة
مكارم الشيرازي: الأقوى كفاية الإعادة فقط [8] الامام الخميني: لا يُترك [9]
الخوئي: بل الأظهر عدم الجواز في بعض الصُّوَر
مكارم الشيرازي: لا يُترك، سواء اتّحد السبب أو تعدّد؛ لاحتمال كونها نافلةً في
الواقع