مسألة 24: قد مرّ سابقاً أنّه إذا عرض له الشكّ يجب
عليه التروّي حتّى يستقرّ [1] أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين؛ لكنّ الظاهر أنّه إذا
كان في السجدة مثلًا و علم أنّه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الأمارات الدالّة على
أحد الطرفين، جاز له التأخير إلى رفع الرأس، بل و كذا إذا كان في السجدة الاولى
مثلًا، يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية و إن كان الشكّ بين
الواحدة و الاثنتين [2] و نحوه من الشكوك الباطلة؛ نعم، لو كان بحيث لو أخّر
التروّي يفوت عنه الأمارات، يشكل جوازه [3]، خصوصاً في الشكوك الباطلة.
مسألة 25: لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى
بصلاته القصر و شكّ في الركعات، بطلت [و] ليس له العدول [4] إلى التمام و البناء
على الأكثر؛ مثلًا إذا كان بعد إتمام السجدتين و شكّ بين الاثنتين و الثلاث، لا
يجوز له [5] العدول إلى التمام و البناء على الثلاث على الأقوى؛ نعم، لو عدل إلى
التمام ثمّ شكّ، صحّ البناء.
مسألة 26: لو شكّ أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو
وظيفته و أتمّ الصلاة، ثمّ مات قبل الإتيان بصلاة الاحتياط، فالظاهر وجوب قضاء أصل
الصلاة عنه [6]، لكنّ الأحوط قضاء صلاة الاحتياط أوّلًا ثمّ قضاء أصل الصلاة، بل
لا يُترك [7] هذا الاحتياط [8]؛ نعم، إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسيّة الّتي يجب
قضاؤها، كالتشهّد و السجدة الواحدة،
[1] الخوئي:
مرّ أنّه لا يبعد عدم وجوبه [2] الخوئي: مرّ المنع فيه آنفاً [3] الخوئي: الظاهر
جوازه في غير الشكوك الباطلة [4] الخوئي: الظاهر جوازه؛ و الأحوط الإعادة بعد
الإتمام
مكارم الشيرازي: لا أثر للنيّة في تعيين القصر و الإتمام، و لا معنى للعدول
هنا؛ فإذا قصد الإتمام و الحال هذه، يبني على الأكثر و لا يُترك الاحتياط
بالإعادة، لاحتمال انصراف الأدلّة منها [5] الامام الخميني: الظاهر جواز البناء
من غير حاجة إلى العدول، بل يتعيّن عليه العمل بحكم الشكّ على الأقوى، و الأحوط
إعادة الصلاة بعده [6] مكارم الشيرازي: مع الشرائط الّتي مرّت في فصل قضاء الوليّ
[7] الامام الخميني: لا بأس بتركه [8] الخوئي: لا بأس بتركه