responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 712

ركعتين قائماً و ركعتان أيضاً جالساً من حيث كونهما أحد الفردين؛ و كذا الحال لو صلّى قائماً ثمّ حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط؛ و أمّا لو صلّى جالساً ثمّ تمكّن من القيام حال صلاة الاحتياط، فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائماً، و الأحوط في جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل المذكور.

مسألة 21: لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة [1] و استينافها، بل يجب العمل على التفصيل المذكور و الإتيان بصلاة الاحتياط، كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة و الاكتفاء بالاستيناف، بل لو استأنف قبل الإتيان بالمنافي في الأثناء بطلت الصلاتان؛ نعم، لو أتى بالمنافي في الأثناء صحّت الصلاة المستأنفة و إن كان آثماً في الإبطال؛ و لو استأنف بعد التمام قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط، لم يكف و إن أتى بالمنافي [2] أيضاً [3]، و حينئذٍ فعليه الإتيان بصلاة الاحتياط أيضاً و لو بعد حين.

مسألة 22: في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه و أتمّ الصلاة، ثمّ تبيّن له الموافقة للواقع، ففي الصحّة وجهان [4].

مسألة 23: إذا شكّ بين الواحدة و الاثنتين مثلًا و هو في حال القيام أو الركوع أو في السجدة الاولى مثلًا و علم أنّه إذا انتقل إلى الحالة الاخرى من ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة يتبيّن له الحال، فالظاهر الصحّة و جواز البقاء [5] على الاشتغال [6] إلى أن يتبيّن الحال.



[1] الخوئي: على الأحوط

مكارم الشيرازي: هذا موافق للاحتياط، كما مرّ؛ و به يظهر حال الفروع الآتية في هذه المسألة
[2] الامام الخميني: مع الإتيان بالمنافي تصحّ الصلاة المستأنفة على الأقوى، و لا يبقى مجال للاحتياط

مكارم الشيرازي: بل يكفي، و لا يبقى محلّ لصلاة الاحتياط
[3] الخوئي: الظاهر كفايته في هذا الفرض
[4] الگلپايگاني: فلا يُترك الاحتياط

الامام الخميني: أوجههما الصحّة في غير الشكّ في الاوليين، و في الشكّ فيهما الأحوط الإعادة

الخوئي: أوجههما الصحّة

مكارم الشيرازي: و الأحوط الإعادة
[5] الگلپايگاني: بل يجب البقاء، لانصراف أدلّة الشكوك عن مثل هذا الشكّ فيحرم الإبطال
[6] الخوئي: فيه إشكال، بل منع‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 712
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست