ركعتين قائماً و ركعتان أيضاً جالساً من حيث كونهما أحد الفردين؛ و كذا الحال
لو صلّى قائماً ثمّ حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط؛ و أمّا لو صلّى جالساً
ثمّ تمكّن من القيام حال صلاة الاحتياط، فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائماً، و
الأحوط في جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل المذكور.
مسألة 21: لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة [1] و
استينافها، بل يجب العمل على التفصيل المذكور و الإتيان بصلاة الاحتياط، كما لا
يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة و الاكتفاء بالاستيناف، بل لو استأنف قبل
الإتيان بالمنافي في الأثناء بطلت الصلاتان؛ نعم، لو أتى بالمنافي في الأثناء صحّت
الصلاة المستأنفة و إن كان آثماً في الإبطال؛ و لو استأنف بعد التمام قبل أن يأتي
بصلاة الاحتياط، لم يكف و إن أتى بالمنافي [2] أيضاً [3]، و حينئذٍ فعليه الإتيان
بصلاة الاحتياط أيضاً و لو بعد حين.
مسألة 22: في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه و أتمّ
الصلاة، ثمّ تبيّن له الموافقة للواقع، ففي الصحّة وجهان [4].
مسألة 23: إذا شكّ بين الواحدة و الاثنتين مثلًا و هو
في حال القيام أو الركوع أو في السجدة الاولى مثلًا و علم أنّه إذا انتقل إلى
الحالة الاخرى من ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة يتبيّن له الحال، فالظاهر
الصحّة و جواز البقاء [5] على الاشتغال [6] إلى أن يتبيّن الحال.
مكارم الشيرازي: هذا موافق للاحتياط، كما مرّ؛ و به يظهر حال الفروع الآتية في
هذه المسألة [2] الامام الخميني: مع الإتيان بالمنافي تصحّ الصلاة المستأنفة على
الأقوى، و لا يبقى مجال للاحتياط
مكارم الشيرازي: بل يكفي، و لا يبقى محلّ لصلاة الاحتياط [3] الخوئي: الظاهر كفايته
في هذا الفرض [4] الگلپايگاني: فلا يُترك الاحتياط
الامام الخميني: أوجههما الصحّة في غير الشكّ في الاوليين، و في الشكّ فيهما
الأحوط الإعادة
الخوئي: أوجههما الصحّة
مكارم الشيرازي: و الأحوط الإعادة [5] الگلپايگاني: بل يجب البقاء، لانصراف
أدلّة الشكوك عن مثل هذا الشكّ فيحرم الإبطال [6] الخوئي: فيه إشكال، بل منع