أحدها: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين؛
فإنّه يبني على الثلاث و يأتي بالرابعة و يتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو
ركعتين من جلوس، و الأحوط [3] اختيار الركعة من قيام [4]، و أحوط منه الجمع بينهما
بتقديم الركعة من قيام، و أحوط من ذلك استيناف الصلاة مع ذلك. و يتحقّق إكمال
السجدتين بإتمام الذكر [5] الواجب من السجدة الثانية على الأقوى و إن كان الأحوط
[6] إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثمّ الإعادة؛ و كذا في
[1] مكارم الشيرازي: لأنّه على شكّ و هو في المحلّ [2] مكارم الشيرازي:
الأحوط فيه عمل الشكّ بين الأربع و الخمس ثمّ الإعادة؛ و كذا الأزيد [3]
الگلپايگاني: لا يُترك [4] الخوئي: هذا الاحتياط لا يُترك؛ و إذا كانت وظيفته
الصلاة عن جلوس فالأحوط وجوباً الإتيان بركعة عن جلوس مكارم الشيرازي: لا يُترك؛
أمّا غيره من الاحتياطات الّتي ذكرها، ضعيف [5] الامام الخميني: بل برفع الرأس من
الأخيرة، و إذا كان قبل رفعه فالأقوى الإعادة و إن كان الأحوط البناء ثمّ الإعادة،
بل لا ينبغي تركه [6] مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط لا يُترك