responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 703

سها عنه أو لا؛ نعم، لو شكّ في السهو و عدمه و هو في محلّ يتلافى فيه المشكوك فيه، أتى به على الأصحّ [1]

[فصل في الشكّ في الركعات‌]

فصل في الشكّ في الركعات‌

مسألة 1: الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية:

أحدها: الشكّ في الصلاة الثنائيّة، كالصبح و صلاة السفر.

الثاني: الشكّ في الثلاثيّة، كالمغرب.

الثالث: الشكّ بين الواحدة و الأزيد.

الرابع: الشكّ بين الاثنتين و الأزيد قبل إكمال السجدتين.

الخامس: الشكّ بين الاثنتين و الخمس أو الأزيد و إن كان بعد الإكمال.

السادس: الشكّ بين الثلاث و الستّ أو الأزيد.

السابع: الشكّ بين الأربع و الستّ [2] أو الأزيد.

الثامن: الشكّ بين الركعات، بحيث لم يدرِ كم صلّى.

مسألة 2: الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية:

أحدها: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين؛ فإنّه يبني على الثلاث و يأتي بالرابعة و يتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، و الأحوط [3] اختيار الركعة من قيام [4]، و أحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام، و أحوط من ذلك استيناف الصلاة مع ذلك. و يتحقّق إكمال السجدتين بإتمام الذكر [5] الواجب من السجدة الثانية على الأقوى و إن كان الأحوط [6] إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثمّ الإعادة؛ و كذا في‌



[1] مكارم الشيرازي: لأنّه على شكّ و هو في المحلّ
[2] مكارم الشيرازي: الأحوط فيه عمل الشكّ بين الأربع و الخمس ثمّ الإعادة؛ و كذا الأزيد
[3] الگلپايگاني: لا يُترك
[4] الخوئي: هذا الاحتياط لا يُترك؛ و إذا كانت وظيفته الصلاة عن جلوس فالأحوط وجوباً الإتيان بركعة عن جلوس مكارم الشيرازي: لا يُترك؛ أمّا غيره من الاحتياطات الّتي ذكرها، ضعيف
[5] الامام الخميني: بل برفع الرأس من الأخيرة، و إذا كان قبل رفعه فالأقوى الإعادة و إن كان الأحوط البناء ثمّ الإعادة، بل لا ينبغي تركه
[6] مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط لا يُترك‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 703
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست