responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 704

كلّ مورد يعتبر إكمال السجدتين.

الثاني: الشكّ بين الثلاث و الأربع في أىّ موضع كان، و حكمه كالأوّل [1]، إلّا أنّ الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس، و مع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام.

الثالث: الشكّ بين الاثنتين و الأربع بعد الإكمال؛ فإنّه يبني على الأربع و يتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام.

الرابع: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد الإكمال؛ فإنّه يبني على الأربع و يتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام و ركعتين من جلوس [2]، و الأحوط [3] تأخير [4] الركعتين من جلوس [5].

الخامس: الشكّ بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين؛ فيبني على الأربع و يتشهّد و يسلّم، ثمّ يسجد سجدتا السهو.

السادس: الشكّ بين الأربع و الخمس حال القيام؛ فإنّه يهدم و يجلس، و يرجع [6] شكّه إلى ما بين الثلاث و الأربع، فيتمّ صلاته، ثمّ يحتاط [7] بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام [8].



[1] مكارم الشيرازي: الحكم هنا التخيير بين الركعة من قيام و ركعتين من جلوس، بخلاف السابقة
[2] مكارم الشيرازي: بل الأقوى
[3] الگلپايگاني: بل الأقوى
[4] الامام الخميني: بل الأقوى لزومه
[5] الخوئي: بل هو الأظهر؛ و أمّا إذا كانت وظيفته الصلاة عن جلوس فيحتاط بالإتيان بركعتين عن جلوس ثمّ بركعة عن جلوس
[6] الامام الخميني: في جميع صور الهدم يثبت عمل الشكّ، لكونه مندرجاً في الموضوع حال القيام، فيجب الهدم للعمل بالشكّ لا لانقلاب شكّه، فإنّ المناط في أحكام الشكوك على الشكّ الحادث لا المنقلب؛ ففي الشكّ بين الأربع و الخمس حال القيام يصدق أنّه لم يدر ثلاثاً صلّى أو أربعاً، فيجب عليه التسليم و الانصراف و صلاة الاحتياط ركعتين جالساً أو ركعة قائماً، فيجب عليه الهدم مقدّمة للتسليم؛ و كذا الحال في بقيّة الصور الهدميّة
[7] مكارم الشيرازي: و لا يُترك الاحتياط بالإعادة أيضاً؛ و ليعلم أنّ حقّ العبارة أن يقال: يشمله أدلّة الشكّ بين الثلاث و الأربع فيهدم قيامه، الخ
[8] الگلپايگاني: و يسجد سجدتي السهو على الأحوط للقيام في غير المحلّ. و التعبير ب «يرجع شكّه» مسامحة، لأنّ حال القيام شاكّ بين الثلاث و الأربع التامّ و لذا يجب البناء على الأربع و أنّ ما بيده الخامسة فيجب هدمه؛ و كذا في السابع و الثامن و التاسع‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 704
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست