responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 702

به، فإن كان ركناً بطلت الصلاة، و إلّا فلا؛ نعم، يجب [1] عليه سجدتا السهو [2] للزيادة [3]. و إذا شكّ بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثمّ تبيّن عدم الإتيان به، فإن كان محلّ تدارك المنسيّ باقياً، بأن لم يدخل في ركن بعده، تداركه، و إلّا فإن كان ركناً بطلت الصلاة، و إلّا فلا، و يجب عليه سجدتا السهو للنقيصة [4].

مسألة 14: إذا شكّ في التسليم، فإن كان بعد الدخول في صلاة اخرى أو في التعقيب [5] أو بعد الإتيان بالمنافيات [6] لم يلتفت، و إن كان قبل ذلك، أتى به.

مسألة 15: إذا شكّ المأموم في أنّه كبّر للإحرام أم لا، فإن كان بهيئة المصلّي [7] جماعة، من الإنصات [8] و وضع اليدين على الفخذين و نحو ذلك، لم يلتفت [9] على الأقوى و إن كان الأحوط الإتمام و الإعادة [10].

مسألة 16: إذا شكّ و هو في فعل، في أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا، لم يلتفت [11]؛ و كذا لو شكّ في أنّه هل سها أم لا، و قد جاز محلّ ذلك الشي‌ء الّذي شكّ في أنّه‌



[1] الامام الخميني: بل لا يجب على الأقوى، لكنّه أحوط
[2] الخوئي: على تفصيل يأتي فيه و فيما بعده
[3] الگلپايگاني: قد مرّ عدم الوجوب إلّا في موارد خاصّة

مكارم الشيرازي: بل يستحبّ، إلّا في موارد تأتي في مبحث سجدة السهو إن شاء اللّه؛ و كذا الفرع الآتي
[4] الامام الخميني: إذا كانت السجدة الواحدة أو التشهّد على الأحوط
[5] الخوئي: الأقوى الالتفات في هذه الصورة

مكارم الشيرازي: بل الأحوط الرجوع حينئذٍ
[6] الگلپايگاني: إن عدّت انصرافاً، و إلّا فمشكل‌

مكارم الشيرازي: إذا كان بعنوان الخروج عن الصلاة الّذي يصدق عليه المضيّ
[7] الامام الخميني: مجرّد كونه بهيئته لا يكفي، بل يعتبر الاشتغال بفعل مترتّب على التكبير و لو مثل الإنصات المستحبّ في الجماعة و نحوه
[8] الگلپايگاني: بما هو وظيفة المقتدي، و كذلك الاستماع و الذكر
[9] الخوئي: هذا فيما إذا كانت الصلاة جهريّة و سمع المأموم قراءة الإمام
[10] الخوئي: أو الإتيان بالتكبير بقصد القربة المطلقة

مكارم الشيرازي: لا يُترك
[11] الگلپايگاني: إن كان ما شكّ في أنّه شكّ فيه مشكوكاً و احتمل حدوث الشكّ فيه في المحلّ ليكون حدوثه بعد المحلّ عوداً لما ذهل، فإجراء قاعدة الشكّ بعد المحلّ فيه محلّ منع‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 702
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست