به، فإن كان ركناً بطلت الصلاة، و إلّا فلا؛ نعم، يجب [1] عليه سجدتا السهو
[2] للزيادة [3]. و إذا شكّ بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثمّ تبيّن عدم الإتيان
به، فإن كان محلّ تدارك المنسيّ باقياً، بأن لم يدخل في ركن بعده، تداركه، و إلّا
فإن كان ركناً بطلت الصلاة، و إلّا فلا، و يجب عليه سجدتا السهو للنقيصة [4].
مسألة 14: إذا شكّ في التسليم، فإن كان بعد الدخول في
صلاة اخرى أو في التعقيب [5] أو بعد الإتيان بالمنافيات [6] لم يلتفت، و إن كان
قبل ذلك، أتى به.
مسألة 15: إذا شكّ المأموم في أنّه كبّر للإحرام أم
لا، فإن كان بهيئة المصلّي [7] جماعة، من الإنصات [8] و وضع اليدين على الفخذين و
نحو ذلك، لم يلتفت [9] على الأقوى و إن كان الأحوط الإتمام و الإعادة [10].
مسألة 16: إذا شكّ و هو في فعل، في أنّه هل شكّ في بعض
الأفعال المتقدّمة أم لا، لم يلتفت [11]؛ و كذا لو شكّ في أنّه هل سها أم لا، و قد
جاز محلّ ذلك الشيء الّذي شكّ في أنّه
[1]
الامام الخميني: بل لا يجب على الأقوى، لكنّه أحوط [2] الخوئي: على تفصيل يأتي
فيه و فيما بعده [3] الگلپايگاني: قد مرّ عدم الوجوب إلّا في موارد خاصّة
مكارم الشيرازي: بل يستحبّ، إلّا في موارد تأتي في مبحث سجدة السهو إن شاء
اللّه؛ و كذا الفرع الآتي [4] الامام الخميني: إذا كانت السجدة الواحدة أو
التشهّد على الأحوط [5] الخوئي: الأقوى الالتفات في هذه الصورة
مكارم الشيرازي: بل الأحوط الرجوع حينئذٍ [6] الگلپايگاني: إن عدّت انصرافاً،
و إلّا فمشكل
مكارم الشيرازي: إذا كان بعنوان الخروج عن الصلاة الّذي يصدق عليه المضيّ [7]
الامام الخميني: مجرّد كونه بهيئته لا يكفي، بل يعتبر الاشتغال بفعل مترتّب على
التكبير و لو مثل الإنصات المستحبّ في الجماعة و نحوه [8] الگلپايگاني: بما هو
وظيفة المقتدي، و كذلك الاستماع و الذكر [9] الخوئي: هذا فيما إذا كانت الصلاة
جهريّة و سمع المأموم قراءة الإمام [10] الخوئي: أو الإتيان بالتكبير بقصد القربة
المطلقة
مكارم الشيرازي: لا يُترك [11] الگلپايگاني: إن كان ما شكّ في أنّه شكّ فيه
مشكوكاً و احتمل حدوث الشكّ فيه في المحلّ ليكون حدوثه بعد المحلّ عوداً لما ذهل،
فإجراء قاعدة الشكّ بعد المحلّ فيه محلّ منع