responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 701

أو الانتصاب منه بعد الهويّ للسجود لم يلتفت؛ نعم، لو شكّ في السجود و هو آخذ في القيام وجب عليه العود، و في إلحاق التشهّد به في ذلك وجه [1]، إلّا أنّ الأقوى [2] خلافه [3]، فلو شكّ فيه بعد الأخذ في القيام لم يلتفت، و الفارق النصّ الدالّ على العود في السجود، فيقتصر على مورده و يعمل بالقاعدة في غيره.

مسألة 11: الأقوى جريان الحكم المذكور في غير صلاة المختار، فمن كان فرضه الجلوس مثلًا و قد شكّ في أنّه هل سجد أم لا، و هو في حال الجلوس الّذي هو بدل عن القيام، لم يلتفت [4]، و كذا إذا شكّ في التشهّد؛ نعم، لو لم يعلم أنّه الجلوس الّذي هو بدل عن القيام أو جلوس للسجدة أو للتشهّد، وجب التدارك، لعدم إحراز الدخول في الغير حينئذٍ.

مسألة 12: لو شكّ في صحّة ما أتى به و فساده، لا في أصل الإتيان، فإن كان بعد الدخول في الغير، فلا إشكال في عدم الالتفات، و إن كان قبله فالأقوى عدم الالتفات [5] أيضاً و إن كان الأحوط الإتمام و الاستيناف [6] إن كان من الأفعال، و التدارك إن كان من القراءة أو الأذكار ما عدا تكبيرة الإحرام [7].

مسألة 13: إذا شكّ في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثمّ تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتياً



[1] الخوئي: و هو الأوجه
[2] الگلپايگاني: لا يُترك الاحتياط بالإتيان بالتشهّد رجاءً
[3] مكارم الشيرازي: بل الأقوى هو الرجوع
[4] الامام الخميني: فيه و فيما بعده إشكال‌

الخوئي: بل يجب الالتفات ما لم يشتغل بالقراءة أو نحوها

الگلپايگاني: بدليّة الجلوس عن القيام في الحكم المذكور محلّ تأمّل، بل منع؛ فإن اشتغل بالقراءة أو التسبيحات ثمّ شكّ فيها، لم يلتفت، و إلّا فالأقوى إجراء حكم الشكّ في المحلّ عليه‌

مكارم الشيرازي: لا يتحقّق هذا إلّا بالشروع في القراءة أو التسبيح، فلا يبقى محلّ للفرع الآتي أيضاً
[5] مكارم الشيرازي: فيه اشكال، فلا يُترك الاحتياط
[6] الگلپايگاني: بعد تعميم الغير للمقدّمات لا مورد لهذا الاحتياط في الأفعال إلّا في القيام حال تكبيرة الإحرام؛ و أمّا القيام أو القعود المعتبر في القراءة و سائر الأذكار و التشهّد إذا شكّ في صحّتهما من جهة الاستقرار أو الطمأنينة أو سائر ما اعتبر فيهما، فالاحتياط يحصل بتداركهما صحيحين مع إعادة الأذكار أو القراءة أو التشهّد رجاءً بلا احتياج إلى الاستيناف
[7] الخوئي: بل فيها أيضاً بقصد القربة المطلقة

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 701
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست