responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 700

مسألة 8: حكم كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره، فيجري فيه [1] التفصيل بين كونه في الوقت و خارجه؛ و أمّا الوسواسيّ، فالظاهر أنّه يبني على الإتيان و إن كان في الوقت.

مسألة 9: إذا شكّ في بعض شرائط الصلاة، فإمّا أن يكون قبل الشروع فيها أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها؛ فإن كان قبل الشروع، فلا بدّ من إحراز ذلك الشرط و لو بالاستصحاب و نحوه من الاصول، و كذا إذا كان في الأثناء؛ و إن كان بعد الفراغ منها حكم بصحّتها و إن كان يجب إحرازه للصلاة الاخرى. و قد مرّ التفصيل في مطاوي الأبحاث السابقة.

مسألة 10: إذا شكّ في شي‌ء من أفعال الصلاة، فإمّا أن يكون قبل الدخول في الغير المرتّب عليه و إمّا أن يكون بعده؛ فإن كان قبله، وجب الإتيان، كما إذا شكّ في الركوع و هو قائم، أو شكّ في السجدتين أو السجدة الواحدة و لم يدخل في القيام أو التشهّد، و هكذا لو شكّ في تكبيرة الإحرام و لم يدخل فيما بعدها، أو شكّ في الحمد و لم يدخل في السورة أو فيها و لم يدخل في الركوع أو القنوت؛ و إن كان بعده، لم يلتفت و بنى على أنّه أتى به، من غير فرق بين الأوّلتين و الأخيرتين على الأصحّ. و المراد بالغير مطلق الغير المترتّب على الأوّل كالسورة بالنسبة إلى الفاتحة، فلا يلتفت إلى الشكّ فيها و هو آخذ في السورة، بل و لا إلى أوّل الفاتحة أو السورة و هو في آخرهما [2]، بل و لا إلى الآية و هو في الآية المتأخّرة، بل و لا إلى أوّل الآية و هو في آخرها، و لا فرق بين أن يكون ذلك الغير جزء واجباً أو مستحبّاً [3]، كالقنوت بالنسبة إلى الشكّ في السورة و الاستعاذة بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام [4] و الاستغفار بالنسبة إلى التسبيحات الأربعة؛ فلو شكّ في شي‌ء من المذكورات بعد الدخول في أحد المذكورات لم يلتفت، كما أنّه لا فرق في المشكوك فيه أيضاً بين الواجب و المستحبّ. و الظاهر عدم الفرق [5] بين أن يكون ذلك الغير من الأجزاء أو مقدّماتها [6]؛ فلو شكّ في الركوع‌



[1] الگلپايگاني: على الأحوط، لكن لا يبعد إجراء حكم كثير الشكّ عليه
[2] مكارم الشيرازي: في أجزاء الصلاة مثل أجزاء القراءة إشكال، فلا يُترك الاحتياط بالإتيان بقصد القربة
[3] الخوئي: في جريان قاعدة التجاوز بالدخول في المستحبّ المترتّب إشكال، بل منع
[4] مكارم الشيرازي: فيها و في الاستغفار إشكال
[5] الخوئي: بل الظاهر اعتبار كون الغير من الأجزاء
[6] مكارم الشيرازي: لا دليل يعتدّ به بالنسبة إلى المقدّمات‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 700
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست