مسألة 8: حكم كثير الشكّ في الإتيان بالصلاة و عدمه
حكم غيره، فيجري فيه [1] التفصيل بين كونه في الوقت و خارجه؛ و أمّا الوسواسيّ،
فالظاهر أنّه يبني على الإتيان و إن كان في الوقت.
مسألة 9: إذا شكّ في بعض شرائط الصلاة، فإمّا أن يكون
قبل الشروع فيها أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها؛ فإن كان قبل الشروع، فلا بدّ
من إحراز ذلك الشرط و لو بالاستصحاب و نحوه من الاصول، و كذا إذا كان في الأثناء؛
و إن كان بعد الفراغ منها حكم بصحّتها و إن كان يجب إحرازه للصلاة الاخرى. و قد
مرّ التفصيل في مطاوي الأبحاث السابقة.
مسألة 10: إذا شكّ في شيء من أفعال الصلاة، فإمّا أن
يكون قبل الدخول في الغير المرتّب عليه و إمّا أن يكون بعده؛ فإن كان قبله، وجب
الإتيان، كما إذا شكّ في الركوع و هو قائم، أو شكّ في السجدتين أو السجدة الواحدة
و لم يدخل في القيام أو التشهّد، و هكذا لو شكّ في تكبيرة الإحرام و لم يدخل فيما
بعدها، أو شكّ في الحمد و لم يدخل في السورة أو فيها و لم يدخل في الركوع أو
القنوت؛ و إن كان بعده، لم يلتفت و بنى على أنّه أتى به، من غير فرق بين الأوّلتين
و الأخيرتين على الأصحّ. و المراد بالغير مطلق الغير المترتّب على الأوّل كالسورة
بالنسبة إلى الفاتحة، فلا يلتفت إلى الشكّ فيها و هو آخذ في السورة، بل و لا إلى
أوّل الفاتحة أو السورة و هو في آخرهما [2]، بل و لا إلى الآية و هو في الآية
المتأخّرة، بل و لا إلى أوّل الآية و هو في آخرها، و لا فرق بين أن يكون ذلك الغير
جزء واجباً أو مستحبّاً [3]، كالقنوت بالنسبة إلى الشكّ في السورة و الاستعاذة
بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام [4] و الاستغفار بالنسبة إلى التسبيحات الأربعة؛ فلو
شكّ في شيء من المذكورات بعد الدخول في أحد المذكورات لم يلتفت، كما أنّه لا فرق
في المشكوك فيه أيضاً بين الواجب و المستحبّ. و الظاهر عدم الفرق [5] بين أن يكون
ذلك الغير من الأجزاء أو مقدّماتها [6]؛ فلو شكّ في الركوع
[1] الگلپايگاني: على الأحوط، لكن لا يبعد إجراء حكم كثير الشكّ عليه [2]
مكارم الشيرازي: في أجزاء الصلاة مثل أجزاء القراءة إشكال، فلا يُترك الاحتياط
بالإتيان بقصد القربة [3] الخوئي: في جريان قاعدة التجاوز بالدخول في المستحبّ
المترتّب إشكال، بل منع [4] مكارم الشيرازي: فيها و في الاستغفار إشكال [5]
الخوئي: بل الظاهر اعتبار كون الغير من الأجزاء [6] مكارم الشيرازي: لا دليل
يعتدّ به بالنسبة إلى المقدّمات