responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 699

قضاء الظهر [1] أيضاً.

مسألة 2: إذا شكّ في فعل الصلاة و قد بقي من الوقت مقدار ركعة، فهل ينزل منزلة تمام الوقت أو لا؟ وجهان؛ أقواهما [2] الأوّل؛ أمّا لو بقي أقلّ من ذلك، فالأقوى [3] كونه بمنزلة الخروج [4].

مسألة 3: لو ظنّ فعل الصلاة، فالظاهر أنّ حكمه حكم الشكّ في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه، و كذا لو ظنّ عدم فعلها.

مسألة 4: إذا شكّ في بقاء الوقت و عدمه، يلحقه حكم البقاء.

مسألة 5: لو شكّ في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا، فإن كان في الوقت المختصّ بالعصر بنى على الإتيان بها، و إن كان في الوقت المشترك عدل إلى الظهر بعد البناء على عدم الإتيان بها [5].

مسألة 6: إذا علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر و لم يدر المعيّن منها، يجزيه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة؛ سواء كان في الوقت أو في خارجه؛ نعم، لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له البناء [6] على أنّ ما أتى به هو الظهر، فينوي فيما يأتي به العصر. و لو علم أنّه صلّى إحدى العشاءين و لم يدر المعيّن منهما، وجب الإتيان بهما؛ سواء كان في الوقت أو في خارجه. و هنا أيضاً لو كان في وقت الاختصاص بالعشاء بنى على أنّ ما أتى به هو المغرب و أنّ الباقي هو العشاء.

مسألة 7: إذا شكّ في الصلاة في أثناء الوقت و نسي الإتيان بها، وجب عليه القضاء إذا تذكّر خارج الوقت، و كذا إذا شكّ و اعتقد أنّه خارج الوقت ثمّ تبيّن أنّ شكّه كان في أثناء الوقت؛ و أمّا إذا شكّ و اعتقد أنّه في الوقت فترك الإتيان بها عمداً أو سهواً ثمّ تبيّن أنّ شكّه كان خارج الوقت، فليس عليه القضاء.



[1] الگلپايگاني: لا يُترك إذا كان شاكّاً في العصر أيضاً
[2] الگلپايگاني: بل أحوطهما
[3] الگلپايگاني: مشكل، فلا يُترك الاحتياط
[4] مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط
[5] مكارم الشيرازي: ثمّ يعيدها على الأحوط
[6] الامام الخميني: الأحوط قضاء الظهر، و كذا المغرب في الفرع الآتي‌

الخوئي: لاستصحاب عدم الإتيان بالعصر، و لا يعارضه استصحاب عدم الإتيان بالظهر لعدم الأثر؛ هذا بناءً على عدم انقلاب ما أتى به عصراً ظهراً، و إلّا فلا أثر للشكّ‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 699
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست