مسألة 2: إذا شكّ في فعل الصلاة و قد بقي من الوقت
مقدار ركعة، فهل ينزل منزلة تمام الوقت أو لا؟ وجهان؛ أقواهما [2] الأوّل؛ أمّا لو
بقي أقلّ من ذلك، فالأقوى [3] كونه بمنزلة الخروج [4].
مسألة 3: لو ظنّ فعل الصلاة، فالظاهر أنّ حكمه حكم
الشكّ في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه، و كذا لو ظنّ عدم فعلها.
مسألة 4: إذا شكّ في بقاء الوقت و عدمه، يلحقه حكم
البقاء.
مسألة 5: لو شكّ في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى
الظهر أم لا، فإن كان في الوقت المختصّ بالعصر بنى على الإتيان بها، و إن كان في
الوقت المشترك عدل إلى الظهر بعد البناء على عدم الإتيان بها [5].
مسألة 6: إذا علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر
أو العصر و لم يدر المعيّن منها، يجزيه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة؛
سواء كان في الوقت أو في خارجه؛ نعم، لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له
البناء [6] على أنّ ما أتى به هو الظهر، فينوي فيما يأتي به العصر. و لو علم أنّه
صلّى إحدى العشاءين و لم يدر المعيّن منهما، وجب الإتيان بهما؛ سواء كان في الوقت
أو في خارجه. و هنا أيضاً لو كان في وقت الاختصاص بالعشاء بنى على أنّ ما أتى به
هو المغرب و أنّ الباقي هو العشاء.
مسألة 7: إذا شكّ في الصلاة في أثناء الوقت و نسي
الإتيان بها، وجب عليه القضاء إذا تذكّر خارج الوقت، و كذا إذا شكّ و اعتقد أنّه
خارج الوقت ثمّ تبيّن أنّ شكّه كان في أثناء الوقت؛ و أمّا إذا شكّ و اعتقد أنّه
في الوقت فترك الإتيان بها عمداً أو سهواً ثمّ تبيّن أنّ شكّه كان خارج الوقت،
فليس عليه القضاء.
[1] الگلپايگاني: لا يُترك إذا كان
شاكّاً في العصر أيضاً [2] الگلپايگاني: بل أحوطهما [3] الگلپايگاني: مشكل، فلا
يُترك الاحتياط [4] مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط [5] مكارم الشيرازي: ثمّ
يعيدها على الأحوط [6] الامام الخميني: الأحوط قضاء الظهر، و كذا المغرب في الفرع
الآتي
الخوئي: لاستصحاب عدم الإتيان بالعصر، و لا يعارضه استصحاب عدم الإتيان بالظهر
لعدم الأثر؛ هذا بناءً على عدم انقلاب ما أتى به عصراً ظهراً، و إلّا فلا أثر
للشكّ