responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 690

مسألة 17: الأحوط [1] ترك القراءة في الاوليين من الإخفاتيّة [2] و إن كان الأقوى الجواز مع الكراهة، كما مرّ.

مسألة 18: يكره تمكين الصبيان من الصفّ الأوّل، على ما ذكره المشهور و إن كانوا مميّزين [3].

مسألة 19: إذا صلّى منفرداً أو جماعةً و احتمل فيها خللًا في الواقع و إن كان صحيحة في ظاهر الشرع، يجوز بل يستحبّ أن يعيدها منفرداً [4] أو جماعةً؛ و أمّا إذا لم يحتمل فيها خللًا، فإن صلّى منفرداً ثمّ وجد من يصلّي تلك الصلاة جماعة يستحبّ له أن يعيدها جماعة، إماماً كان أو مأموماً، بل لا يبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من يصلّي غير تلك الصلاة، كما إذا صلّى الظهر فوجد من يصلّي العصر جماعة، لكنّ القدر المتيقّن الصورة الاولى؛ و أمّا إذا صلّى جماعة إماماً أو مأموماً فيشكل استحباب [5] إعادتها [6]، و كذا يشكل [7] إذا صلّى اثنان منفرداً ثمّ أرادا الجماعة فاقتدى أحدهما بالآخر من غير أن يكون هناك من لم يصلّ.

مسألة 20: إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعةً أنّ الصلاة الاولى كانت باطلة، يجتزئ بالمعادة.

مسألة 21: في المعادة إذا أراد نيّة الوجه، ينوي الندب [8]، لا الوجوب على الأقوى [9].



[1] الامام الخميني: مرّ أنّ الأقوى وجوب تركها

مكارم الشيرازي: لا يُترك هذا الاحتياط، كما عرفت؛ و لكن يستحبّ الذكر
[2] الخوئي: بل هو الأظهر، كما مرّ
[3] مكارم الشيرازي: لكن لم نجد له نصّاً و إن كان يوافقه بعض الاعتبارات
[4] الگلپايگاني: رجاءً

مكارم الشيرازي: في إطلاقه إشكال؛ نعم، إذا كان الاحتمال قويّاً، لا بأس به
[5] الامام الخميني: لا يبعد استحبابها في غير تلك الجماعة
[6] الگلپايگاني: لا يبعد استحبابها إماماً

الخوئي: الظاهر استحباب إعادتها إماماً إذا كان المأمومين من لم يصلّ بعد

مكارم الشيرازي: الظاهر جوازها إماماً؛ و على كلّ حال، ظاهر الأدلّة هو الإعادة مرّة واحدة
[7] الگلپايگاني: لكن لا بأس به رجاءً
[8] الگلپايگاني: وصفاً للإعادة لا للصلاة
[9] مكارم الشيرازي: الاستحباب صفة للإعادة، لا أصل الصلاة

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 690
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست