مسألة 10: لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة
الإمام في الركعتين الاوليين من الجهريّة إذا سمع صوته، لكنّه أحوط [1]
مسألة 11: إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شكّ في حدوث
فسقه، جاز له الاقتداء به عملًا بالاستصحاب، و كذا لو رأى منه شيئاً و شكّ في أنّه
[2] موجب للفسق [3] أو لا.
مسألة 12: يجوز [4] للمأموم [5] مع ضيق الصفّ أن
يتقدّم [6] إلى الصفّ السابق أو يتأخّر إلى اللاحق إذا رأى خللًا فيهما، لكن على
وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى.
مسألة 13: يستحبّ انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً
[7]، و هو أفضل من الصلاة في أوّل الوقت [8] منفرداً؛ و كذا يستحبّ اختيار الجماعة
مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة.
مسألة 14: يستحبّ الجماعة في السفينة الواحدة و في
السفن المتعدّدة [9] للرجال و النساء، و لكن تكره الجماعة في بطون الأودية [10]
مسألة 15: يستحبّ اختيار الإمامة على الاقتداء؛
فللإمام إذا أحسن بقيامه و قراءته و ركوعه و سجوده، مثل أجر من صلّى مقتدياً به، و
لا ينقص من أجرهم شيء [11]
مسألة 16: لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفاً
بالصلاة و أحكامها.
[1] مكارم الشيرازي: الأحوط أن لا
يشتغل بما ينافي الإنصات من الذكر [2] الامام الخميني: مع كون الشبهة موضوعيّة؛ و
في الحكميّة تفصيل مع أنّ الحكميّة مربوطة بالمجتهد [3] مكارم الشيرازي: إذا كان
الشكّ في الشبهات الموضوعيّة [4] الامام الخميني: الأحوط أن يكون ذلك في غير حال
قراءة الإمام [5] مكارم الشيرازي: الأولى أن يكون ذلك عند عدم اشتغال الإمام
بالقراءة [6] الگلپايگاني: مراعياً لعدم انمحاء صورة الصلاة، بل الأحوط جرّ
الرجلين [7] مكارم الشيرازي: إذا لم يوجب فوات وقت الفضيلة كلًاّ [8] الخوئي:
إذا كان الانتظار يوجب فوات وقت الفضلية، فالأفضل تقديم الصلاة منفرداً على الصلاة
جماعةً على الأظهر [9] الگلپايگاني: مع اجتماع شرائط الجماعة
مكارم الشيرازي: إذا أمكن رعاية اجتماع الشرائط فيها [10] مكارم الشيرازي:
يراعى هذا الحكم رجاءً [11] مكارم الشيرازي: كما في بعض الروايات