responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 689

إلى الرابعة.

مسألة 10: لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الاوليين من الجهريّة إذا سمع صوته، لكنّه أحوط [1]

مسألة 11: إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شكّ في حدوث فسقه، جاز له الاقتداء به عملًا بالاستصحاب، و كذا لو رأى منه شيئاً و شكّ في أنّه [2] موجب للفسق [3] أو لا.

مسألة 12: يجوز [4] للمأموم [5] مع ضيق الصفّ أن يتقدّم [6] إلى الصفّ السابق أو يتأخّر إلى اللاحق إذا رأى خللًا فيهما، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة فيمشي القهقرى.

مسألة 13: يستحبّ انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً [7]، و هو أفضل من الصلاة في أوّل الوقت [8] منفرداً؛ و كذا يستحبّ اختيار الجماعة مع التخفيف على الصلاة فرادى مع الإطالة.

مسألة 14: يستحبّ الجماعة في السفينة الواحدة و في السفن المتعدّدة [9] للرجال و النساء، و لكن تكره الجماعة في بطون الأودية [10]

مسألة 15: يستحبّ اختيار الإمامة على الاقتداء؛ فللإمام إذا أحسن بقيامه و قراءته و ركوعه و سجوده، مثل أجر من صلّى مقتدياً به، و لا ينقص من أجرهم شي‌ء [11]

مسألة 16: لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفاً بالصلاة و أحكامها.



[1] مكارم الشيرازي: الأحوط أن لا يشتغل بما ينافي الإنصات من الذكر
[2] الامام الخميني: مع كون الشبهة موضوعيّة؛ و في الحكميّة تفصيل مع أنّ الحكميّة مربوطة بالمجتهد
[3] مكارم الشيرازي: إذا كان الشكّ في الشبهات الموضوعيّة
[4] الامام الخميني: الأحوط أن يكون ذلك في غير حال قراءة الإمام
[5] مكارم الشيرازي: الأولى أن يكون ذلك عند عدم اشتغال الإمام بالقراءة
[6] الگلپايگاني: مراعياً لعدم انمحاء صورة الصلاة، بل الأحوط جرّ الرجلين
[7] مكارم الشيرازي: إذا لم يوجب فوات وقت الفضيلة كلًاّ
[8] الخوئي: إذا كان الانتظار يوجب فوات وقت الفضلية، فالأفضل تقديم الصلاة منفرداً على الصلاة جماعةً على الأظهر
[9] الگلپايگاني: مع اجتماع شرائط الجماعة

مكارم الشيرازي: إذا أمكن رعاية اجتماع الشرائط فيها
[10] مكارم الشيرازي: يراعى هذا الحكم رجاءً
[11] مكارم الشيرازي: كما في بعض الروايات‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 689
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست