responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 691

[فصل في الخلل الواقع في الصلاة]

فصل في الخلل الواقع في الصلاة

أي الإخلال بشي‌ء ممّا يعتبر فيها وجوداً أو عدماً

مسألة 1: الخلل إمّا أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو أو اضطرار أو إكراه أو بالشكّ؛ ثمّ إمّا أن يكون بزيادة أو نقيصة، و الزيادة إمّا بركن أو غيره و لو بجزء مستحبّ كالقنوت في غير الركعة الثانية أو فيها في غير محلّها أو بركعة، و النقيصة إمّا بشرط ركن كالطهارة من الحدث و القبلة أو بشرط غير ركن أو بجزء ركن أو غير ركن أو بكيفيّة كالجهر و الإخفات و الترتيب و الموالاة، أو بركعة.

مسألة 2: الخلل العمديّ موجب لبطلان الصلاة بأقسامه [1] من الزيادة [2] و النقيصة، حتّى بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية أو بين بعض الأفعال مع بعض؛ و كذا إذا فاتت الموالاة سهواً أو اضطراراً لسعالٍ أو غيره و لم يتدارك بالتكرار متعمّداً.

مسألة 3: إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلًا بالحكم، فإن كان بترك شرط ركن كالإخلال بالطهارة الحدثيّة أو بالقبلة، بأن صلّى مستدبراً أو إلى اليمين أو اليسار [3]، أو بالوقت بأن صلّى قبل دخوله، أو بنقصان ركعة أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء الركنيّة، أو بزيادة ركن، بطلت الصلاة؛ و إن كان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادةً أو نقصاً، فالأحوط [4] الإلحاق بالعمد في البطلان، لكنّ الأقوى إجراء حكم السهو عليه [5].



[1] الخوئي: بطلانها بالزيادة العمديّة في المستحبّات أثناء الصلاة محلّ إشكال، بل منع
[2] مكارم الشيرازي: في بعض موارد الزيادة إشكال، و لكنّه أحوط
[3] الگلپايگاني: أو ما بينهما، كما في العمد

مكارم الشيرازي: قد عرفت في أحكام القبلة أنّه لا يجب الإعادة حينئذٍ
[4] الامام الخميني: لا يُترك هذا الاحتياط

الگلپايگاني: لا يُترك إلّا في الجهر و الإخفات و في الإتمام في موضع القصر على ما يأتي
[5] الخوئي: هذا في غير الجاهل المقصّر و في غير المصلّي إلى غير القبلة و إن كانت صلاته إلى ما بين المشرق و المغرب‌

مكارم الشيرازي: في خصوص الجاهل المقصّر، لا القاصر

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 691
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست