مسألة 1: الخلل إمّا أن يكون عن عمد أو عن جهل أو سهو
أو اضطرار أو إكراه أو بالشكّ؛ ثمّ إمّا أن يكون بزيادة أو نقيصة، و الزيادة إمّا
بركن أو غيره و لو بجزء مستحبّ كالقنوت في غير الركعة الثانية أو فيها في غير
محلّها أو بركعة، و النقيصة إمّا بشرط ركن كالطهارة من الحدث و القبلة أو بشرط غير
ركن أو بجزء ركن أو غير ركن أو بكيفيّة كالجهر و الإخفات و الترتيب و الموالاة، أو
بركعة.
مسألة 2: الخلل العمديّ موجب لبطلان الصلاة بأقسامه
[1] من الزيادة [2] و النقيصة، حتّى بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة
أو بالموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية أو بين بعض الأفعال مع بعض؛ و كذا إذا
فاتت الموالاة سهواً أو اضطراراً لسعالٍ أو غيره و لم يتدارك بالتكرار متعمّداً.
مسألة 3: إذا حصل الإخلال بزيادة أو نقصان جهلًا
بالحكم، فإن كان بترك شرط ركن كالإخلال بالطهارة الحدثيّة أو بالقبلة، بأن صلّى
مستدبراً أو إلى اليمين أو اليسار [3]، أو بالوقت بأن صلّى قبل دخوله، أو بنقصان
ركعة أو ركوع أو غيرهما من الأجزاء الركنيّة، أو بزيادة ركن، بطلت الصلاة؛ و إن
كان الإخلال بسائر الشروط أو الأجزاء زيادةً أو نقصاً، فالأحوط [4] الإلحاق بالعمد
في البطلان، لكنّ الأقوى إجراء حكم السهو عليه [5].
[1] الخوئي: بطلانها بالزيادة
العمديّة في المستحبّات أثناء الصلاة محلّ إشكال، بل منع [2] مكارم الشيرازي: في
بعض موارد الزيادة إشكال، و لكنّه أحوط [3] الگلپايگاني: أو ما بينهما، كما في
العمد
مكارم الشيرازي: قد عرفت في أحكام القبلة أنّه لا يجب الإعادة حينئذٍ [4]
الامام الخميني: لا يُترك هذا الاحتياط
الگلپايگاني: لا يُترك إلّا في الجهر و الإخفات و في الإتمام في موضع القصر
على ما يأتي [5] الخوئي: هذا في غير الجاهل المقصّر و في غير المصلّي إلى غير
القبلة و إن كانت صلاته إلى ما بين المشرق و المغرب