responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 686

الرابع: التكلّم بعد قول المؤذّن: «قد قامت الصلاة»، بل يكره في غير الجماعة أيضاً، كما مرّ، إلّا أنّ الكراهة فيها أشدّ، إلّا أن يكون المأمومون اجتمعوا من شتّى و ليس لهم إمام، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدّم يا فلان.

الخامس: إسماع المأموم الإمام ما يقوله بعضاً أو كلًاّ.

السادس: ائتمام الحاضر بالمسافر و العكس، مع اختلاف صلاتهما قصراً و تماماً، و أمّا مع عدم الاختلاف كالائتمام في الصبح و المغرب فلا كراهة؛ و كذا في غيرهما أيضاً مع عدم الاختلاف، كما لو ائتمّ القاضي بالمؤدّي أو العكس، و كما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر التمام، و لا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر و التمام بهما في الكراهة، كما إذا ائتمّ الصبح بالظهر أو المغرب أو هي بالعشاء أو العكس.

مسألة 1: يجوز لكلّ من الإمام و المأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن كان مقصّراً و الآخر متمّاً أو كان المأموم مسبوقاً، أن لا يسلّم و ينتظر الآخر حتّى يتمّ صلاته و يصل إلى التسليم فيسلّم معه، خصوصاً للمأموم إذا اشتغل بالذكر و الحمد و نحوهما إلى أن يصل الإمام، و الأحوط الاقتصار [1] على صورة لا تفوت الموالاة، و أمّا مع فواتها [2] ففيه إشكال، من غير فرق بين كون المنتظر هو الإمام أو المأموم.

مسألة 2: إذا شكّ المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنّه سجد معه السجدتين أو واحدة، يجب عليه الإتيان باخرى [3] إذا لم يتجاوز المحلّ.

مسألة 3: إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام و شكّ في حال القيام أنّه الرابعة أو الثالثة،



[1] الامام الخميني: لا يُترك‌

الخوئي: بل هو الأظهر إذا كان الانتظار مجرّداً عن الذكر و نحوه؛ و أمّا معه فلا تفوت الموالاة، لأنّ كلّ ما ذكر اللّه به فهو من الصلاة

مكارم الشيرازي: بل الأقوى ذلك، و لا تفوت الموالاة مع الذكر إلّا إذا امتدّ كثيراً بحيث كان ماحياً لصورة الصلاة
[2] الگلپايگاني: و لكن إذا اشتغل بالذكر أو القرآن أو الدعاء فلا تفوت الموالاة، إلّا إذا كان الفصل كثيراً جدّاً بحيث خرجت عن صورة الصلاة
[3] مكارم الشيرازي: على الأحوط

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 686
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست