الرابع: التكلّم بعد قول المؤذّن: «قد قامت الصلاة»،
بل يكره في غير الجماعة أيضاً، كما مرّ، إلّا أنّ الكراهة فيها أشدّ، إلّا أن يكون
المأمومون اجتمعوا من شتّى و ليس لهم إمام، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدّم يا
فلان.
الخامس: إسماع المأموم الإمام ما يقوله بعضاً أو
كلًاّ.
السادس: ائتمام الحاضر بالمسافر و العكس، مع اختلاف
صلاتهما قصراً و تماماً، و أمّا مع عدم الاختلاف كالائتمام في الصبح و المغرب فلا
كراهة؛ و كذا في غيرهما أيضاً مع عدم الاختلاف، كما لو ائتمّ القاضي بالمؤدّي أو
العكس، و كما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر التمام، و لا يلحق نقصان الفرضين
بغير القصر و التمام بهما في الكراهة، كما إذا ائتمّ الصبح بالظهر أو المغرب أو هي
بالعشاء أو العكس.
مسألة 1: يجوز لكلّ من الإمام و المأموم عند انتهاء
صلاته قبل الآخر بأن كان مقصّراً و الآخر متمّاً أو كان المأموم مسبوقاً، أن لا
يسلّم و ينتظر الآخر حتّى يتمّ صلاته و يصل إلى التسليم فيسلّم معه، خصوصاً
للمأموم إذا اشتغل بالذكر و الحمد و نحوهما إلى أن يصل الإمام، و الأحوط الاقتصار
[1] على صورة لا تفوت الموالاة، و أمّا مع فواتها [2] ففيه إشكال، من غير فرق بين
كون المنتظر هو الإمام أو المأموم.
مسألة 2: إذا شكّ المأموم بعد السجدة الثانية من
الإمام أنّه سجد معه السجدتين أو واحدة، يجب عليه الإتيان باخرى [3] إذا لم يتجاوز
المحلّ.
مسألة 3: إذا اقتدى المغرب بعشاء الإمام و شكّ في حال
القيام أنّه الرابعة أو الثالثة،
الخوئي: بل هو الأظهر إذا كان الانتظار مجرّداً عن الذكر و نحوه؛ و أمّا معه
فلا تفوت الموالاة، لأنّ كلّ ما ذكر اللّه به فهو من الصلاة
مكارم الشيرازي: بل الأقوى ذلك، و لا تفوت الموالاة مع الذكر إلّا إذا امتدّ
كثيراً بحيث كان ماحياً لصورة الصلاة [2] الگلپايگاني: و لكن إذا اشتغل بالذكر أو
القرآن أو الدعاء فلا تفوت الموالاة، إلّا إذا كان الفصل كثيراً جدّاً بحيث خرجت
عن صورة الصلاة [3] مكارم الشيرازي: على الأحوط