السابع: تقارب الصفوف بعضها من بعض، بأن لا يكون [1]
ما بينها أزيد من مقدار مسقط جسد الإنسان إذا سجد.
الثامن: أن يصلّي الإمام بصلاة أضعف من خلفه، بأن لا
يطيل [2] في أفعال الصلاة من القنوت و الركوع و السجود، إلّا إذا علم حبّ التطويل
من جميع المأمومين.
التاسع: أن يشتغل المأموم المسبوق بتمجيد اللّه
تعالى بالتسبيح و التهليل و التحميد و الثناء إذا أكمل القراءة قبل ركوع الإمام، و
يبقى آية [3] من قراءته ليركع بها.
العاشر: أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم، بل
يبقى على هيئة المصلّي حتّى يتمّ من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان
الإمام مسافراً، بل هو الأحوط، و يستحبّ له أن يستنيب من يتمّ بهم الصلاة عند
مفارقته لهم [4]، و يكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد، بل الأولى عدم استنابة من
لم يشهد الإقامة.
الحادي عشر: أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهريّة و
الأذكار، ما لم يبلغ العلوّ المفرط.
الثاني عشر: أن يطيل ركوعه إذا أحسّ بدخول شخصٍ، ضعف ما
كان يركع، انتظاراً للداخلين، ثمّ يرفع رأسه و إن أحسّ بداخل.
الثالث عشر: أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من
الفاتحة: «الحمد للّه ربّ العالمين».
الرابع عشر: قيام المأمومين عند قول المؤذّن: «قد قامت
الصلاة».
أحدها: وقوف المأموم وحده في صفّ وحده مع وجود موضع
في الصفوف، و مع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام.
الثاني: التنفّل بعد قول المؤذّن: «قد قامت الصلاة»،
بل عند الشروع في الإقامة.
الثالث: أن يخصّ الإمام نفسه بالدعاء إذا اخترع
الدعاء من عند نفسه، و أمّا إذا قرأ بعض الأدعية المأثورة فلا.
[1] الگلپايگاني: و قد مرّ أنّه أحوط
[2] الامام الخميني: و بأن لا يعجل بحيث يشقّ على الضعفاء الوصول إليه [3]
الامام الخميني: أو يتمّها و يشتغل بما ذكر [4] مكارم الشيرازي: غير خالٍ عن
الإشكال [5] مكارم الشيرازي: يأتي فيها ما مرّ في المستحبّات