responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 687

ينتظر حتّى يأتي الإمام بالركوع و السجدتين حتّى يتبيّن له الحال [1]، فإن كان في الثالثة أتى بالبقيّة و صحّت الصلاة، و إن كان في الرابعة يجلس و يتشهّد و يسلّم ثمّ يسجد سجدتي [2] السهو [3] لكلّ واحد من الزيادات [4]، من قوله: «بحول اللّه» و للقيام و للتسبيحات، إن أتى بها أو ببعضها.

مسألة 4: إذا رأى من عادل كبيرة [5] لا يجوز الصلاة خلفه، إلّا أن يتوب، مع فرض بقاء الملكة فيه، فيخرج عن العدالة بالمعصية و يعود إليها بمجرّد التوبة.

مسألة 5: إذا رأى الإمام يصلّي و لم يعلم أنّها من اليوميّة أو من النوافل لا يصحّ الاقتداء به، و كذا إذا احتمل أنّها من الفرائض الّتي لا يصحّ اقتداء اليوميّة بها. و إن علم أنّها من اليوميّة، لكن لم يدر أنّها أيّة صلاة من الخمس، أو أنّها أداء أو قضاء، أو أنّها قصر أو تمام، لا بأس بالاقتداء، و لا يجب إحراز ذلك قبل الدخول، كما لا يجب إحراز أنّه في أىّ ركعة، كما مرّ.

مسألة 6: القدر المتيقّن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهواً زيادته مرّة واحدة في كلّ ركعة؛ و أمّا إذا زاد في ركعة واحدة أزيد من مرّة، كأن رفع رأسه قبل الإمام سهواً ثمّ عاد للمتابعة ثمّ رفع أيضاً سهواً ثمّ عاد، فيشكل الاغتفار، فلا يترك الاحتياط حينئذٍ بإعادة الصلاة بعد الإتمام؛ و كذا في زيادة السجدة، القدر المتيقّن اغتفار زيادة سجدتين [6] في ركعة [7]، و أمّا إذا زاد أربع فمشكل [8].



[1] مكارم الشيرازي: إذا لم تفت الموالاة
[2] الامام الخميني: على الأحوط و إن كان الأقوى عدم الوجوب فيها؛ نعم، لا ينبغي ترك الاحتياط لقيامه
[3] الخوئي: وجوبه لكلّ زيادة مبنيّ على الاحتياط
[4] مكارم الشيرازي: يكفي سجدة السهو مرّة واحدة
[5] الامام الخميني: و لا محمل صحيح لارتكابها
[6] الگلپايگاني: بل المغتفر زيادة سجدة في كلّ سجدة، فإذا عاد في سجدة واحدة أزيد من مرّة فيشكل‌

مكارم الشيرازي: أي في كلّ سجدة من الإمام زاد سجدة
[7] الامام الخميني: في كلّ سجدة سجدة؛ و أمّا زيادة سجدتين في سجدة فمحلّ إشكال أيضاً
[8] مكارم الشيرازي: أو اثنين في سجدة واحدة

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 687
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست