responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 684

الحجّام و الدبّاغ، إلّا لأمثالهم [1]، بل الأولى عدم إمامة كلّ ناقصٍ للكامل و كلّ كامل للأكمل.

[فصل في مستحبّات الجماعة و مكروهاتها]

فصل في مستحبّات الجماعة و مكروهاتها

أمّا المستحبّات فامور [2]:

أحدها: أن يقف المأموم عن يمين الإمام [3] إن كان رجلًا واحداً، و خلفه إن كانوا أكثر. و لو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف الإمام على الجانب الأيمن [4]، بحيث يكون سجودها محاذياً لركبة الإمام أو قدمه، و لو كنّ أزيد وقفن خلفه. و لو كان رجلًا واحداً و امرأة واحدة أو أكثر، وقف الرجل عن يمين الإمام و الامرأة خلفه. و لو كانوا رجالًا و نساءً، اصطفّوا خلفه و اصطفّت النساء [5] خلفهم، بل الأحوط مراعاة المذكورات [6]؛ هذا إذا كان الإمام رجلًا، و أمّا في جماعة النساء فالأولى وقوفهنّ صفّاً واحداً أو أزيد من غير أن تبرز إمامهنّ [7] من بينهنّ.

الثاني: أن يقف الإمام في وسط الصفّ.

الثالث: أن يكون في الصفّ الأوّل أهل الفضل ممّن له مزيّة في العلم و الكمال و العقل و الورع و التقوى، و أن يكون يمينه لأفضلهم في الصفّ الأوّل، فإنّه أفضل الصفوف.

الرابع: الوقوف في القرب من الإمام.

الخامس: الوقوف في ميامن الصفوف، فإنّها أفضل من مياسرها؛ هذا في غير صلاة الجنازة [8]، و أمّا فيها فأفضل الصفوف آخرها.

السادس: إقامة الصفوف و اعتدالها و سدّ الفُرَج الواقعة فيها و المحاذاة بين المناكب.



[1] الامام الخميني: بل مطلقاً في بعضهم
[2] مكارم الشيرازي: لم يثبت استحباب بعضها، فيؤتى بها رجاءً
[3] الخوئي: وجوب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام و المتعدّد خلفه إن لم يكن أظهر، فلا ريب في أنّه أحوط
[4] الخوئي: أو وقفت خلفه بحيث تكون ورائه
[5] الگلپايگاني: لا يُترك الاحتياط بعدم وقوع المرأة واسطة لارتباط الرجل بالجماعة
[6] الخوئي: هذا الاحتياط لا يُترك
[7] الامام الخميني: و الأحوط تقدّم الإمام يسيراً
[8] الامام الخميني: لا يخفى ما في الاستثناء

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 684
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست