أحدها: أن يقف المأموم عن يمين الإمام [3] إن كان
رجلًا واحداً، و خلفه إن كانوا أكثر. و لو كان المأموم امرأة واحدة وقفت خلف
الإمام على الجانب الأيمن [4]، بحيث يكون سجودها محاذياً لركبة الإمام أو قدمه، و
لو كنّ أزيد وقفن خلفه. و لو كان رجلًا واحداً و امرأة واحدة أو أكثر، وقف الرجل
عن يمين الإمام و الامرأة خلفه. و لو كانوا رجالًا و نساءً، اصطفّوا خلفه و اصطفّت
النساء [5] خلفهم، بل الأحوط مراعاة المذكورات [6]؛ هذا إذا كان الإمام رجلًا، و
أمّا في جماعة النساء فالأولى وقوفهنّ صفّاً واحداً أو أزيد من غير أن تبرز
إمامهنّ [7] من بينهنّ.
الثاني: أن يقف الإمام في وسط الصفّ.
الثالث: أن يكون في الصفّ الأوّل أهل الفضل ممّن له
مزيّة في العلم و الكمال و العقل و الورع و التقوى، و أن يكون يمينه لأفضلهم في
الصفّ الأوّل، فإنّه أفضل الصفوف.
الرابع: الوقوف في القرب من الإمام.
الخامس: الوقوف في ميامن الصفوف، فإنّها أفضل من
مياسرها؛ هذا في غير صلاة الجنازة [8]، و أمّا فيها فأفضل الصفوف آخرها.
السادس: إقامة الصفوف و اعتدالها و سدّ الفُرَج
الواقعة فيها و المحاذاة بين المناكب.
[1] الامام الخميني: بل مطلقاً في
بعضهم [2] مكارم الشيرازي: لم يثبت استحباب بعضها، فيؤتى بها رجاءً [3] الخوئي:
وجوب وقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام و المتعدّد خلفه إن لم يكن أظهر، فلا ريب
في أنّه أحوط [4] الخوئي: أو وقفت خلفه بحيث تكون ورائه [5] الگلپايگاني: لا
يُترك الاحتياط بعدم وقوع المرأة واسطة لارتباط الرجل بالجماعة [6] الخوئي: هذا
الاحتياط لا يُترك [7] الامام الخميني: و الأحوط تقدّم الإمام يسيراً [8] الامام
الخميني: لا يخفى ما في الاستثناء