يأتي بالتسبيحات و إن قرأ الإمام فيهما و سمع قراءته، و إذا لم يدرك الأوّلتين
مع الإمام وجب عليه القراءة فيهما، لأنّهما أوّلتا صلاته، و إن لم يمهله الإمام
لإتمامها اقتصر على الحمد و ترك السورة و ركع معه، و أمّا إذا أعجله عن الحمد
أيضاً فالأحوط [1] إتمامها و اللحوق [2] به في السجود [3] أو قصد الانفراد [4]، و
يجوز له قطع الحمد و الركوع معه، لكن في هذه لا يُترك الاحتياط بإعادة الصلاة.
مسألة 19: إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمّل
عنه القراءة فيها، و وجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له، و يتابعه في
القنوت في الاولى منه و في التشهّد، و الأحوط التجافي فيه، كما أنّ الأحوط التسبيح
عوض التشهّد [5] و إن كان الأقوى جواز التشهّد، بل استحبابه أيضاً؛ و إذا أمهله
الإمام في الثانية له للفاتحة و السورة و القنوت أتى بها، و إن لم يمهله ترك
القنوت و إن لم يمهله للسورة تركها، و إن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً فالحال
كالمسألة المتقدّمة [6]، من أنّه يتمّها [7] و يلحق الإمام في السجدة، أو ينوي
الانفراد [8]، أو يقطعها و يركع مع الإمام و يتمّ الصلاة و يعيدها.
مسألة 20: المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترك
السورة، ركوعه قبل شروع المأموم فيها أو قبل إتمامها و إن أمكنه إتمامها قبل رفع
رأسه من الركوع؛ فيجوز تركها بمجرّد دخوله في
[1] الامام الخميني: الأقوى جواز إتمامها و اللحوق بالسجود و إن كان قصد
الانفراد جائزاً [2] الگلپايگاني: الأحوط الاقتصار عليه، و أحوط منه إعادة الصلاة
معه أيضاً [3] مكارم الشيرازي: ثمّ إعادة الصلاة؛ و أمّا قصد الانفراد، فقد عرفت
أنّه منحصر بموارد الضرورة؛ و قطع الحمد أيضاً مشكل [4] الخوئي: الأحوط اختياره
[5] الخوئي: بل الأحوط التشهّد، و هو بركة
مكارم الشيرازي: بل الأحوط التشهّد، و يجوز التسبيح رجاءً [6] الگلپايگاني: و
قد مرّ الحكم فيها
مكارم الشيرازي: قد عرفت حكمها [7] الامام الخميني: تقدّم أنّه الأقوى [8]
الخوئي: مرّ أنّه الأحوط