responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 671

يأتي بالتسبيحات و إن قرأ الإمام فيهما و سمع قراءته، و إذا لم يدرك الأوّلتين مع الإمام وجب عليه القراءة فيهما، لأنّهما أوّلتا صلاته، و إن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد و ترك السورة و ركع معه، و أمّا إذا أعجله عن الحمد أيضاً فالأحوط [1] إتمامها و اللحوق [2] به في السجود [3] أو قصد الانفراد [4]، و يجوز له قطع الحمد و الركوع معه، لكن في هذه لا يُترك الاحتياط بإعادة الصلاة.

مسألة 19: إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها، و وجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له، و يتابعه في القنوت في الاولى منه و في التشهّد، و الأحوط التجافي فيه، كما أنّ الأحوط التسبيح عوض التشهّد [5] و إن كان الأقوى جواز التشهّد، بل استحبابه أيضاً؛ و إذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة و السورة و القنوت أتى بها، و إن لم يمهله ترك القنوت و إن لم يمهله للسورة تركها، و إن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً فالحال كالمسألة المتقدّمة [6]، من أنّه يتمّها [7] و يلحق الإمام في السجدة، أو ينوي الانفراد [8]، أو يقطعها و يركع مع الإمام و يتمّ الصلاة و يعيدها.

مسألة 20: المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترك السورة، ركوعه قبل شروع المأموم فيها أو قبل إتمامها و إن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع؛ فيجوز تركها بمجرّد دخوله في‌



[1] الامام الخميني: الأقوى جواز إتمامها و اللحوق بالسجود و إن كان قصد الانفراد جائزاً
[2] الگلپايگاني: الأحوط الاقتصار عليه، و أحوط منه إعادة الصلاة معه أيضاً
[3] مكارم الشيرازي: ثمّ إعادة الصلاة؛ و أمّا قصد الانفراد، فقد عرفت أنّه منحصر بموارد الضرورة؛ و قطع الحمد أيضاً مشكل
[4] الخوئي: الأحوط اختياره
[5] الخوئي: بل الأحوط التشهّد، و هو بركة

مكارم الشيرازي: بل الأحوط التشهّد، و يجوز التسبيح رجاءً
[6] الگلپايگاني: و قد مرّ الحكم فيها

مكارم الشيرازي: قد عرفت حكمها
[7] الامام الخميني: تقدّم أنّه الأقوى
[8] الخوئي: مرّ أنّه الأحوط

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 671
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست