responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 672

الركوع و لا يجب الصبر إلى أواخره و إن كان الأحوط [1] قراءتها [2] ما لم يخف فوت اللحوق [3] في الركوع، فمع الاطمينان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها [4] و لا يقطعها.

مسألة 21: إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها و لم يدرك ركوعه، لا تبطل صلاته [5]، بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمّد [6] ذلك [7]، بل إذا تعمّد الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر عدم البطلان.

مسألة 22: يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام و إن كانت الصلاة جهريّة؛ سواء كان في القراءة الاستحبابيّة، كما في الأوّلتين مع عدم سماع صوت الإمام، أو الوجوبيّة، كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين. و لو جهر جاهلًا أو ناسياً لم تبطل صلاته؛ نعم، لا يبعد [8] استحباب الجهر بالبسملة [9]، كما في سائر موارد وجوب الإخفات.

مسألة 23: المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهّد في الثانية منه الثالثة للإمام، فيتخلّف عن الإمام و يتشهّد، ثمّ يلحقه في القيام أو في الركوع [10] إذا لم يمهله للتسبيحات، فيأتي بها و يكتفي بالمرّة و يلحقه في الركوع أو السجود [11]، و كذا يجب عليه التخلّف عنه في‌



[1] الامام الخميني: لا يُترك
[2] مكارم الشيرازي: لا يُترك إذا لم يلزم ترك المتابعة العرفيّة
[3] الخوئي: هذا فيما إذا كان التخلّف بمقدار لا يضرّ بالمتابعة العرفيّة
[4] الگلپايگاني: ما لم يستلزم التأخّر الفاحش
[5] مكارم الشيرازي: إذا لم يلزم التأخّر الفاحش
[6] الگلپايگاني: في الحمد؛ و أمّا في السورة و القنوت فمشكل
[7] الخوئي: لكنّه تنقلب صلاته فرادى؛ و كذا الحال في تعمّد القنوت، بل لا يبعد ذلك في الصورة الاولى أيضاً

مكارم الشيرازي: فيه و فيما بعده إشكال
[8] الگلپايگاني: مشكل‌

الامام الخميني: محلّ إشكال‌

مكارم الشيرازي: بعيد جدّاً
[9] الخوئي: لا يُترك الاحتياط بالإخفات فيها
[10] الخوئي: جواز اللحوق به في الركوع أو فيما بعده في غاية الإشكال، فلا يُترك الاحتياط في مثل ذلك بقصد الانفراد؛ و به يظهر حال التخلّف عن الإمام في سائر ما يجب على المأموم‌

مكارم الشيرازي: لحوقه في الركوع أو السجود إنّما يصحّ إذا لم يناف المتابعة العرفيّة، و إلّا ينفرد من الإمام قهراً
[11] الگلپايگاني: ما لم يناف صدق الائتمام، و إلّا فيصير منفرداً قهراً

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 672
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست