الركوع و لا يجب الصبر إلى أواخره و إن كان الأحوط [1] قراءتها [2] ما لم يخف
فوت اللحوق [3] في الركوع، فمع الاطمينان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها [4]
و لا يقطعها.
مسألة 21: إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في
قراءته فقرأها و لم يدرك ركوعه، لا تبطل صلاته [5]، بل الظاهر عدم البطلان إذا
تعمّد [6] ذلك [7]، بل إذا تعمّد الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام
فالظاهر عدم البطلان.
مسألة 22: يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام و إن
كانت الصلاة جهريّة؛ سواء كان في القراءة الاستحبابيّة، كما في الأوّلتين مع عدم
سماع صوت الإمام، أو الوجوبيّة، كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين. و لو جهر
جاهلًا أو ناسياً لم تبطل صلاته؛ نعم، لا يبعد [8] استحباب الجهر بالبسملة [9]،
كما في سائر موارد وجوب الإخفات.
مسألة 23: المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهّد في الثانية
منه الثالثة للإمام، فيتخلّف عن الإمام و يتشهّد، ثمّ يلحقه في القيام أو في
الركوع [10] إذا لم يمهله للتسبيحات، فيأتي بها و يكتفي بالمرّة و يلحقه في الركوع
أو السجود [11]، و كذا يجب عليه التخلّف عنه في
[1] الامام الخميني: لا يُترك [2] مكارم الشيرازي: لا يُترك إذا لم يلزم
ترك المتابعة العرفيّة [3] الخوئي: هذا فيما إذا كان التخلّف بمقدار لا يضرّ
بالمتابعة العرفيّة [4] الگلپايگاني: ما لم يستلزم التأخّر الفاحش [5] مكارم
الشيرازي: إذا لم يلزم التأخّر الفاحش [6] الگلپايگاني: في الحمد؛ و أمّا في السورة
و القنوت فمشكل [7] الخوئي: لكنّه تنقلب صلاته فرادى؛ و كذا الحال في تعمّد
القنوت، بل لا يبعد ذلك في الصورة الاولى أيضاً
مكارم الشيرازي: فيه و فيما بعده إشكال [8] الگلپايگاني: مشكل
الامام الخميني: محلّ إشكال
مكارم الشيرازي: بعيد جدّاً [9] الخوئي: لا يُترك الاحتياط بالإخفات فيها
[10] الخوئي: جواز اللحوق به في الركوع أو فيما بعده في غاية الإشكال، فلا يُترك
الاحتياط في مثل ذلك بقصد الانفراد؛ و به يظهر حال التخلّف عن الإمام في سائر ما
يجب على المأموم
مكارم الشيرازي: لحوقه في الركوع أو السجود إنّما يصحّ إذا لم يناف المتابعة
العرفيّة، و إلّا ينفرد من الإمام قهراً [11] الگلپايگاني: ما لم يناف صدق
الائتمام، و إلّا فيصير منفرداً قهراً