responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 670

التأخّر، خصوصاً مع السماع و خصوصاً في التسليم؛ و على أىّ حال، لو تعمّد فسلّم قبل الإمام لم تبطل صلاته، و لو كان سهواً لا يجب إعادته بعد تسليم الإمام؛ هذا كلّه في غير تكبيرة الإحرام، و أمّا فيها فلا يجوز التقدّم على الإمام، بل الأحوط [1] تأخّره عنه، بمعنى أن لا يشرع فيها إلّا بعد فراغ الإمام منها و إن كان في وجوبه تأمّل.

مسألة 14: لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه كبّر، كان منفرداً، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة و أتمّها أو قطعها [2].

مسألة 15: يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع و السجود أزيد [3] من الإمام؛ و كذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبّة، يجوز له الإتيان بها، مثل تكبير الركوع و السجود و «بحول اللّه و قوّته» و نحو ذلك.

مسألة 16: إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده، لا يجوز للمأموم [4] الّذي يقلّد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبيّ أن يتركها [5]؛ و كذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرّة، مع كون المأموم مقلّداً لمن يوجب الثلاث و هكذا.

مسألة 17: إذا ركع المأموم ثمّ رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام، لكن يترك القنوت؛ و كذا لو رآه جالساً يتشهّد في غير محلّه، وجب عليه الجلوس معه، لكن لا يتشهّد معه، و هكذا في نظائر ذلك.

مسألة 18: لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة غير القراءة في الأوّلتين إذا ائتمّ به فيهما، و أمّا في الأخيرتين فلا يتحمّل عنه، بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ [6] الحمد [7] أو



[1] الامام الخميني: لا يترك
[2] الخوئي: في جواز العدول مع البناء على القطع إشكال‌

مكارم الشيرازي: سيأتي في المسألة [8] أنّ قطعها كذلك مشكل
[3] الگلپايگاني: ما لم يستلزم التأخّر الفاحش
[4] الگلپايگاني: بل صحّة الاقتداء في أمثال ما ذكر محلّ إشكال
[5] مكارم الشيرازي: بل جواز الاقتداء في هذا الفرض مشكل، كما سيأتي في المسألة [9]؛ و كذا في الفرض الآتي
[6] الامام الخميني: قد مرّ أنّ الأحوط ترك القراءة في الجهريّة مع سماع قراءة الإمام في الأوّلتين
[7] الخوئي: مرّ أنّ الأحوط التسبيح له في الصلاة الجهريّة

مكارم الشيرازي: قد عرفت في المسألة الاولى أنّ الأحوط في الأخيرتين من الجهريّة أن يأتي بالتسبيحات‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 670
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست