التأخّر، خصوصاً مع السماع و خصوصاً في التسليم؛ و على أىّ حال، لو تعمّد
فسلّم قبل الإمام لم تبطل صلاته، و لو كان سهواً لا يجب إعادته بعد تسليم الإمام؛
هذا كلّه في غير تكبيرة الإحرام، و أمّا فيها فلا يجوز التقدّم على الإمام، بل
الأحوط [1] تأخّره عنه، بمعنى أن لا يشرع فيها إلّا بعد فراغ الإمام منها و إن كان
في وجوبه تأمّل.
مسألة 14: لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه
كبّر، كان منفرداً، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة و أتمّها أو قطعها [2].
مسألة 15: يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع و السجود
أزيد [3] من الإمام؛ و كذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبّة، يجوز له الإتيان بها،
مثل تكبير الركوع و السجود و «بحول اللّه و قوّته» و نحو ذلك.
مسألة 16: إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها
واجبة عنده، لا يجوز للمأموم [4] الّذي يقلّد من يوجبها أو يقول بالاحتياط
الوجوبيّ أن يتركها [5]؛ و كذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرّة، مع كون المأموم
مقلّداً لمن يوجب الثلاث و هكذا.
مسألة 17: إذا ركع المأموم ثمّ رأى الإمام يقنت في
ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام، لكن يترك القنوت؛ و كذا لو رآه
جالساً يتشهّد في غير محلّه، وجب عليه الجلوس معه، لكن لا يتشهّد معه، و هكذا في
نظائر ذلك.
مسألة 18: لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال
الصلاة غير القراءة في الأوّلتين إذا ائتمّ به فيهما، و أمّا في الأخيرتين فلا
يتحمّل عنه، بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ [6] الحمد [7] أو
[1] الامام الخميني: لا يترك [2] الخوئي: في جواز العدول مع البناء على
القطع إشكال
مكارم الشيرازي: سيأتي في المسألة [8] أنّ قطعها كذلك مشكل [3] الگلپايگاني:
ما لم يستلزم التأخّر الفاحش [4] الگلپايگاني: بل صحّة الاقتداء في أمثال ما ذكر
محلّ إشكال [5] مكارم الشيرازي: بل جواز الاقتداء في هذا الفرض مشكل، كما سيأتي
في المسألة [9]؛ و كذا في الفرض الآتي [6] الامام الخميني: قد مرّ أنّ الأحوط
ترك القراءة في الجهريّة مع سماع قراءة الإمام في الأوّلتين [7] الخوئي: مرّ أنّ
الأحوط التسبيح له في الصلاة الجهريّة
مكارم الشيرازي: قد عرفت في المسألة الاولى أنّ الأحوط في الأخيرتين من
الجهريّة أن يأتي بالتسبيحات