responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 669

مسألة 11: لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة، فتخيّل أنّها الاولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية، حسبت ثانية [1]، و إن تخيّل أنّها الثانية فسجد اخرى بقصد الثانية فبان أنّها الاولى حسبت متابعة [2]، و الأحوط [3] إعادة الصلاة في الصورتين بعد الإتمام.

مسألة 12: إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً، لا يجوز [4] له المتابعة، لاستلزامه الزيادة العمديّة [5]؛ و أمّا إذا كانت سهواً وجبت [6] المتابعة [7] بالعود إلى القيام أو الجلوس ثمّ الركوع أو السجود معه، و الأحوط الإتيان بالذكر في كلّ من الركوعين أو السجودين، بأن يأتي بالذكر [8] ثمّ يتابع، و بعد المتابعة أيضاً يأتي به، و لو ترك المتابعة عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته [9] و إن أثم [10] في صورة العمد؛ نعم، لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته، فالأحوط البطلان مع ترك المتابعة، كما أنّه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمداً في حال قراءته، لكنّ البطلان حينئذٍ إنّما هو من جهة ترك القراءة و ترك بدلها و هو قراءة الإمام، كما أنّه لو رفع رأسه عامداً قبل الإمام و قبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر.

مسألة 13: لا يجب تأخّر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال، فلا تجب فيها المتابعة؛ سواء الواجب منها و المندوب، و المسموع منها من الإمام و غير المسموع و إن كان الأحوط



[1] الامام الخميني: لا يخلو من إشكال، فلا يُترك الاحتياط فيه
[2] الامام الخميني: بل حسبت ثانية، فله قصد الانفراد و إتمام الصلاة، و لا يبعد جواز المتابعة في السجدة الثانية و جواز الاستمرار إلى اللحوق بالإمام، و الأوّل أحوط، كما أنّ إعادة الصلاة مع المتابعة أحوط
[3] الگلپايگاني: لا يُترك
[4] الگلپايگاني: و لكن يحتاط بالإعادة بعد التمام
[5] مكارم الشيرازي: لكنّ الأحوط إعادة صلاته بعد إتمامها
[6] الامام الخميني: وجوبها محلّ إشكال و إن لا يخلو من وجه
[7] الخوئي: على الأحوط الأولى‌

الگلپايگاني: على الأحوط
[8] الگلپايگاني: خفيفاً بحيث لا ينافي فوريّة المتابعة، و إلّا فالعود محلّ إشكال
[9] الگلپايگاني: لكن لا يُترك الاحتياط بالإعادة بعد الإتمام مع العمد

مكارم الشيرازي: بل الأحوط إعادتها بعد الإتمام
[10] الخوئي: مرّ أنّه لا إثم، و إنّما تبطل جماعته‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 669
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست