مسألة 7: لا يجوز أن يتقدّم المأموم على الإمام في
الأفعال، بل يجب متابعته، بمعنى مقارنته أو تأخّره عنه تأخّراً غير فاحش. و لا
يجوز التأخّر الفاحش.
مسألة 8: وجوب المتابعة تعبّدي [2] و ليس شرطاً في
الصحّة، فلو تقدّم أو تأخّر فاحشاً عمداً أثم و لكن صلاته صحيحة و إن كان الأحوط
الإتمام و الإعادة، خصوصاً إذا كان التخلّف في ركنين [3]، بل في ركن؛ نعم، لو
تقدّم أو تأخّر على وجه تذهب به هيئة الجماعة، بطلت جماعته.
مسألة 9: إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل
الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه، وجب عليه العود و المتابعة و لا يضرّ زيادة
الركن حينئذٍ، لأنّها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك، و إن لم يعد أثم [4] و صحّت
صلاته، لكنّ الأحوط [5] إعادتها بعد الإتمام، بل لا يُترك الاحتياط إذا رفع رأسه
قبل الذكر الواجب و لم يتابع مع الفرصة لها، و لو ترك المتابعة حينئذٍ سهواً أو
لزعم عدم الفرصة لا يجب الإعادة و إن كان الرفع قبل الذكر؛ هذا و لو رفع رأسه
عامداً لم يجز له المتابعة [6]، و إن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمديّة، و
لو تابع سهواً فكذلك إذا كان ركوعاً أو في كلّ من السجدتين، و أمّا في السجدة
الواحدة فلا.
مسألة 10: لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً،
ثمّ عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع، فالظاهر بطلان
الصلاة، لزيادة الركن من غير أن يكون للمتابعة، و اغتفار مثله غير معلوم؛ و أمّا
في السجدة الواحدة إذا عاد إليها و رفع الإمام رأسه قبله، فلا بطلان، لعدم كونه
زيادة ركن و لا عمديّة، لكنّ الأحوط الإعادة بعد الإتمام.
[1] مكارم الشيرازي: بل الأقوى رعاية
الطمأنينة الواجبة، و كذا تجب المبادرة العرفيّة [2] الخوئي: بل الظاهر أنّها شرط
الجماعة، فيجري فيها حكم سائر الشروط
مكارم الشيرازي: بل هو من شرائط الجماعة و داخل في مفهومها عند العُرف و أهل
الشرع [3] الامام الخميني: لا يُترك في تخلّف ركنين مثل الركوع و السجدتين إذا
كان التخلّف متوالياً متّصلًا [4] الخوئي: الأظهر فيه عدم الإثم، و إنّما تختلّ
به جماعته
مكارم الشيرازي: بل قد عرفت أنّ المتابعة شرط في الجماعة [5] الگلپايگاني: لا
يُترك [6] مكارم الشيرازي: و لكن يشكل صحّة جماعته