الأقوى جواز الاشتغال [1] بالذكر و نحوه، و أمّا إذا لم يسمع حتّى الهمهمة جاز
له القراءة، بل الاستحباب قويّ، لكنّ الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة، لا بنيّة
الجزئيّة و إن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئيّة أيضاً؛ و أمّا في الأخيرتين من
الإخفاتيّة أو الجهريّة، فهو كالمنفرد [2] في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيّراً
بينهما؛ سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات، سمع قراءته [3] أو لم يسمع.
مسألة 2: لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة
البعد أو من جهة كون المأموم أصمّ [4] أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك.
مسألة 3: إذا سمع بعض قراءة الإمام، فالأحوط الترك
مطلقاً.
مسألة 4: إذا قرأ بتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام،
ثمّ تبيّن أنّه صوته، لا تبطل صلاته، و كذا إذا قرأ سهواً في الجهريّة.
مسألة 5: إذا شكّ في السماع و عدمه أو أنّ المسموع
صوت الإمام أو غيره، فالأحوط الترك و إن كان الأقوى الجواز [5].
مسألة 6: لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة
الإمام و إن كان الأحوط ذلك، و كذا لا تجب [6] المبادرة إلى القيام حال قراءته،
فيجوز أن يطيل [7] سجوده و يقوم بعد أن يقرأ الإمام
[1] مكارم الشيرازي: الأحوط الاقتصار على ما لا ينافي الإنصات [2] الامام
الخميني: الأحوط ترك القراءة في الأخيرتين مع سماع قراءة الإمام
الخوئي: الأحوط تعيّن التسبيح له في الصلاة الجهريّة، كما مرّ
مكارم الشيرازي: إلّا في الصلاة الجهريّة، فإنّ الأحوط في الأخيرتين منها
التسبيح [3] الگلپايگاني: الأحوط و الأولى مع سماع القراءة اختيار التسبيح [4]
مكارم الشيرازي: فيه إشكال [5] الگلپايگاني: بنيّة القربة المطلقة
مكارم الشيرازي: لا قوّة فيه [6] الگلپايگاني: بل تجب المتابعة و لا يجوز
التأخّر الفاحش، كما يأتي؛ فلا يطيل السجود عمداً بعد قيام الإمام بل بعد رفع رأسه
من السجود، إلّا يسيراً بحيث لا يصدق معه التأخّر الفاحش [7] الامام الخميني: إذا
لم ينجرّ إلى التأخّر الفاحش