responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 667

الأقوى جواز الاشتغال [1] بالذكر و نحوه، و أمّا إذا لم يسمع حتّى الهمهمة جاز له القراءة، بل الاستحباب قويّ، لكنّ الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة، لا بنيّة الجزئيّة و إن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئيّة أيضاً؛ و أمّا في الأخيرتين من الإخفاتيّة أو الجهريّة، فهو كالمنفرد [2] في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيّراً بينهما؛ سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات، سمع قراءته [3] أو لم يسمع.

مسألة 2: لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصمّ [4] أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك.

مسألة 3: إذا سمع بعض قراءة الإمام، فالأحوط الترك مطلقاً.

مسألة 4: إذا قرأ بتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام، ثمّ تبيّن أنّه صوته، لا تبطل صلاته، و كذا إذا قرأ سهواً في الجهريّة.

مسألة 5: إذا شكّ في السماع و عدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره، فالأحوط الترك و إن كان الأقوى الجواز [5].

مسألة 6: لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام و إن كان الأحوط ذلك، و كذا لا تجب [6] المبادرة إلى القيام حال قراءته، فيجوز أن يطيل [7] سجوده و يقوم بعد أن يقرأ الإمام‌



[1] مكارم الشيرازي: الأحوط الاقتصار على ما لا ينافي الإنصات
[2] الامام الخميني: الأحوط ترك القراءة في الأخيرتين مع سماع قراءة الإمام‌

الخوئي: الأحوط تعيّن التسبيح له في الصلاة الجهريّة، كما مرّ

مكارم الشيرازي: إلّا في الصلاة الجهريّة، فإنّ الأحوط في الأخيرتين منها التسبيح
[3] الگلپايگاني: الأحوط و الأولى مع سماع القراءة اختيار التسبيح
[4] مكارم الشيرازي: فيه إشكال
[5] الگلپايگاني: بنيّة القربة المطلقة

مكارم الشيرازي: لا قوّة فيه
[6] الگلپايگاني: بل تجب المتابعة و لا يجوز التأخّر الفاحش، كما يأتي؛ فلا يطيل السجود عمداً بعد قيام الإمام بل بعد رفع رأسه من السجود، إلّا يسيراً بحيث لا يصدق معه التأخّر الفاحش
[7] الامام الخميني: إذا لم ينجرّ إلى التأخّر الفاحش‌

الخوئي: بمقدار لا يضرّ بالمتابعة العرفيّة

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 667
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست