responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 666

بحسب تقليد الصفّ المتأخّر.

مسألة 22: لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميّز ما لم يعلم [1] بطلان صلاته [2].

مسألة 23: إذا شكّ في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه، و إن شكّ في تحقّقه من الأوّل وجب إحراز عدمه [3]، إلّا أن يكون مسبوقاً بالقرب، كما إذا كان قريباً من الإمام الّذي يريد أن يأتمّ به، فشكّ في أنّه تقدّم عن مكانه أم لا.

مسألة 24: إذا تقدّم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهواً أو جهلًا أو اضطراراً، صار منفرداً و لا يجوز له تجديد الاقتداء؛ نعم، لو عاد بلا فصل، لا يبعد [4] بقاء قدوته [5].

مسألة 25: يجوز [6] على الأقوى الجماعة بالاستدارة [7] حول الكعبة، و الأحوط عدم تقدّم المأموم على الإمام بحسب الدائرة و أحوط منه عدم أقربيّته مع ذلك إلى الكعبة، و أحوط من ذلك [8] تقدّم الإمام بحسب الدائرة و أقربيّته مع ذلك إلى الكعبة.

[فصل في أحكام الجماعة]

فصل في أحكام الجماعة

مسألة 1: الأحوط [9] ترك [10] المأموم القراءة في الركعتين الاوليين من الإخفاتيّة إذا كان فيهما مع الإمام و إن كان الأقوى الجواز مع الكراهة [11]؛ و يستحبّ مع الترك أن يشتغل بالتسبيح و التحميد و الصلاة على محمّد و آله؛ و أمّا في الاوليين من الجهريّة، فإن سمع صوت الإمام و لو همهمة، وجب عليه [12] ترك القراءة، بل الأحوط و الأولى الإنصات و إن كان‌



[1] الگلپايگاني: مشكل، بل الظاهر لزوم العلم بالصحّة ما لم يبلغ
[2] مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال؛ نعم، مجرّد وجود صبيّ أو اثنان أو ثلاثة لا يكون مصداقاً للبُعد عرفاً
[3] الخوئي: على الأحوط
[4] الگلپايگاني: بعيد، كما مرّ نظيره
[5] الخوئي: بل هو بعيد
[6] الامام الخميني: لا يخلو من إشكال
[7] الخوئي: في القوّة إشكال، بل منع
[8] الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لا يُترك
[9] مكارم الشيرازي: لا يُترك، و لكن يستحبّ الذكر
[10] الامام الخميني: بل الأقوى وجوبه
[11] الخوئي: فيه إشكال، بل منع؛ و محلّ الكلام هو الإتيان بها بقصد الجزئيّة
[12] الگلپايگاني: على الأحوط مكارم الشيرازي: في الهمهمة إشكال و إن كان الأحوط ترك القراءة فيها أيضاً

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 666
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست