المأمومين مع الآخر ممّن يكون واسطة في اتّصاله بالإمام، كمن في صفّه من طرف
الإمام أو قدّامه إذا لم يكن في صفّه من يتّصل بالإمام؛ فلو كان حائل و لو في بعض
أحوال [1] الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود، بطلت الجماعة؛ من غير فرق في
الحائل بين كونه جداراً أو غيره و لو شخص إنسان [2] لم يكن مأموماً؛ نعم، إنّما
يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلًا؛ أمّا المرأة فلا بأس بالحائل بينها و بين الإمام
أو غيره من المأمومين [3] مع كون الإمام رجلًا، بشرط أن تتمكّن من المتابعة، بأن
تكون عالمة بأحوال الإمام من القيام و الركوع و السجود و نحوها، مع أنّ الأحوط
فيها أيضاً عدم الحائل؛ هذا، و أمّا إذا كان الإمام امرأة أيضاً، فالحكم كما في
الرجل.
الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف
المأمومين علوّاً معتدّاً به [4] دفعيّاً كالأبنية و نحوها، لا انحداريّاً على
الأصحّ؛ من غير فرق بين المأموم الأعمى و البصير و الرجل و المرأة. و لا بأس بغير
المعتدّ به ممّا هو دون الشبر [5]، و لا بالعلوّ الانحداريّ حيث يكون العلوّ فيه
تدريجيّاً على وجه لا ينافي صدق انبساط الأرض؛ و أمّا إذا كان مثل الجبل،
[1] الگلپايگاني: يعني إذا وجد ما يمنع المشاهدة في جميع
حالات الصلاة في حال، تبطل الجماعة و إن ارتفع في حال آخر من الصلاة [2] مكارم
الشيرازي: شمول الحائل لشخص إنسان بعيد، إلّا أن يكون هناك صفّ من الناس غير
مصلّين و شبهه [3] الگلپايگاني: من الرجال؛ و أمّا الحائل بين المرأتين فمشكل، و
الأحوط أنّه كالحائل بين الرجلين و إن كان الإمام رجلًا
الامام الخميني: إذا كانوا رجالًا؛ و أمّا الحائل بين صفوف النساء بعضها مع
بعض، فمحلّ إشكال
مكارم الشيرازي: إذا كانوا رجالًا؛ و أمّا الحائل بين النساء بعضهنّ ببعض،
فالأقوى أنّه منافٍ للجماعة [4] مكارم الشيرازي: بل ما يسمّى أعلى منه عرفاً [5]
الامام الخميني: الأحوط الاقتصار على مقدار يسير لا يرى العرف أنّه أرفع منهم