مسألة 30: إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعاً
و خاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصفّ، نوى و كبّر في موضعه و ركع ثمّ مشى في
ركوعه أو بعده [1] أو في سجوده أو بعده أو بين السجدتين أو بعدهما أو حال القيام
للثانية إلى الصفّ؛ سواء كان لطلب المكان الأفضل [2] أو للفرار عن كراهة الوقوف في
صفّ وحده أو لغير ذلك، و سواء كان المشي إلى الامام أو الخلف [3] أو أحد الجانبين،
بشرط أن لا يستلزم الانحراف عن القبلة و أن لا يكون هناك مانع آخر من حائل أو علوّ
أو نحو ذلك؛ نعم، لا يضرّ البعد الّذي لا يغتفر حال الاختيار على الأقوى إذا صدق
معه القدوة و إن كان الأحوط اعتبار عدمه [4] أيضاً؛ و الأقوى عدم وجوب جرّ الرجلين
حال المشي، بل له المشي متخطّياً على وجهٍ لا تنمحي صورة الصلاة، و الأحوط [5] ترك
الاشتغال [6] بالقراءة و الذكر الواجب أو غيره ممّا يعتبر فيه الطمأنينة حاله، و
لا فرق في ذلك بين المسجد و غيره.
[فصل في شرائط الجماعة]
[فصل في شرائط الجماعة] يشترط في
الجماعة مضافاً إلى ما مرّ في المسائل المتقدّمة امور:
أحدها: أن لا يكون بين الإمام و المأموم حائل [7]
يمنع عن مشاهدته، و كذا بين بعض
[1] مكارم
الشيرازي: مورد نصوص الباب الالتحاق بهم في الركوع أو بعد السجدتين بأن يقوم و
يذهب إليهم، سواء كانوا قائمين أو جالسين؛ و إلغاء الخصوصيّة منها مشكل [2] مكارم
الشيرازي: الظاهر عدم الجواز، إلّا لأمرين؛ رفع البعد المانع، أو الفرار عن الوقوف
في الصفّ الواحد [3] مكارم الشيرازي: إذا لم يتقدّم على الإمام [4] الخوئي: هذا
الاحتياط ضعيف جدّاً [5] الگلپايگاني: لا يُترك [6] مكارم الشيرازي: استحباباً
[7] الخوئي: اعتبار عدم الحائل بين الإمام و المأموم المانع عن مشاهدته و كذا
اعتبار عدمه بين بعض المأمومين و البعض الآخر الواسطة في الاتّصال مبنيّ على
الاحتياط، و إنّما المعتبر في الجماعة أن لا يكون بين المأموم و الإمام و كذلك بين
بعض المأمومين و البعض الآخر منهم الواسطة في الاتّصال فصلٌ بما لا يتخطّى من سترة
أو جدار و نحوهما، و كذا الحال بين كلّ صفّ و سابقه