فالأحوط ملاحظة قدر الشبر [1] فيه، و لا بأس بعلوّ المأموم على الإمام و لو
بكثير [2].
الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون
كثيراً في العادة [3]، إلّا إذا كان في صفّ متّصل بعضه ببعض، حتّى ينتهي إلى
القريب، أو كان في صفّ ليس بينه و بين الصفّ المتقدّم البعد المزبور، و هكذا حتّى
ينتهي إلى القريب. و الأحوط احتياطاً لا يُترك [4] أن لا يكون بين موقف الإمام و
مسجد المأموم [5] أو بين موقف السابق و مسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة التي
تملأ الفرج، و أحوط من ذلك مراعاة الخطوة المتعارفة، و الأفضل بل الأحوط أيضاً أن
لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد الإنسان إذا سجد، بأن يكون مسجد اللاحق
وراء موقف السابق بلا فصل.
الرابع: أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف؛
فلو تقدّم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته [6] إن بقي على نيّة [7] الائتمام، و
الأحوط تأخّره [8] عنه [9] و إن كان الأقوى جواز [10]
مكارم الشيرازي: قد عرفت الكلام فيه [2] الامام الخميني: كثرة متعارفة كسطح
الدكّان و البيت، لا كالأبنية العالية المتداولة في هذا العصر
الگلپايگاني: بشرط صدق الجماعة
مكارم الشيرازي: إذا صدق الجماعة في عرف المتشرّعة [3] مكارم الشيرازي:
منافياً للاجتماع المعتبر في مفهوم الجماعة [4] مكارم الشيرازي: يجوز ترك هذا
الاحتياط [5] مكارم الشيرازي: ظاهر رواية الباب أن لا يكون بين الموقفين أكثر
ممّا لا يتخطّى، و فسّرته نفس الرواية بقدر مسقط جسد الإنسان إذا سجد؛ و هذا هو
دليل حمله على الاستحباب [6] الامام الخميني: جماعة دون فرادى، إلّا مع زيادة ركن
أو ترك القراءة عمداً
الخوئي: هذا إذا أخلّ بوظيفة المنفرد، و إلّا بطلت الجماعة فقط
مكارم الشيرازي: إلّا إذا أتى بوظيفة المنفرد [7] الگلپايگاني: بل إن لم يعمل
بوظيفة المنفرد، و إلّا فلا تضرّه النيّة [8] مكارم الشيرازي: لا يُترك [9]
الامام الخميني: لا يُترك تأخّره يسيراً
الگلپايگاني: خصوصاً في غير الواحد من الرجال [10] الخوئي: هذا إذا كان
المأموم واحداً، كما سيأتي