responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 661

فالأحوط ملاحظة قدر الشبر [1] فيه، و لا بأس بعلوّ المأموم على الإمام و لو بكثير [2].

الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيراً في العادة [3]، إلّا إذا كان في صفّ متّصل بعضه ببعض، حتّى ينتهي إلى القريب، أو كان في صفّ ليس بينه و بين الصفّ المتقدّم البعد المزبور، و هكذا حتّى ينتهي إلى القريب. و الأحوط احتياطاً لا يُترك [4] أن لا يكون بين موقف الإمام و مسجد المأموم [5] أو بين موقف السابق و مسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة التي تملأ الفرج، و أحوط من ذلك مراعاة الخطوة المتعارفة، و الأفضل بل الأحوط أيضاً أن لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد الإنسان إذا سجد، بأن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.

الرابع: أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف؛ فلو تقدّم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته [6] إن بقي على نيّة [7] الائتمام، و الأحوط تأخّره [8] عنه [9] و إن كان الأقوى جواز [10]



[1] الامام الخميني: بل القدر الغير المعتدّ به‌

الگلپايگاني: بل اليسير، كما مرّ

مكارم الشيرازي: قد عرفت الكلام فيه
[2] الامام الخميني: كثرة متعارفة كسطح الدكّان و البيت، لا كالأبنية العالية المتداولة في هذا العصر

الگلپايگاني: بشرط صدق الجماعة

مكارم الشيرازي: إذا صدق الجماعة في عرف المتشرّعة
[3] مكارم الشيرازي: منافياً للاجتماع المعتبر في مفهوم الجماعة
[4] مكارم الشيرازي: يجوز ترك هذا الاحتياط
[5] مكارم الشيرازي: ظاهر رواية الباب أن لا يكون بين الموقفين أكثر ممّا لا يتخطّى، و فسّرته نفس الرواية بقدر مسقط جسد الإنسان إذا سجد؛ و هذا هو دليل حمله على الاستحباب
[6] الامام الخميني: جماعة دون فرادى، إلّا مع زيادة ركن أو ترك القراءة عمداً

الخوئي: هذا إذا أخلّ بوظيفة المنفرد، و إلّا بطلت الجماعة فقط

مكارم الشيرازي: إلّا إذا أتى بوظيفة المنفرد
[7] الگلپايگاني: بل إن لم يعمل بوظيفة المنفرد، و إلّا فلا تضرّه النيّة
[8] مكارم الشيرازي: لا يُترك
[9] الامام الخميني: لا يُترك تأخّره يسيراً

الگلپايگاني: خصوصاً في غير الواحد من الرجال
[10] الخوئي: هذا إذا كان المأموم واحداً، كما سيأتي‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 661
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست