حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة أو حفظ مال يجب حفظه شرعاً عليه؛ و قد يستحبّ كما
إذا توقّف حفظ مال مستحبّ الحفظ عليه، و كقطعها عند نسيان الأذان و الإقامة إذا
تذكّر قبل الركوع؛ و قد يجوز [1] كدفع الضرر الماليّ الّذي لا يضرّه تلفه؛ و لا
يبعد كراهته لدفع ضرر ماليّ يسير [2]. و على هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسة.
مسألة 1: الأحوط [3] عدم قطع [4] النافلة المنذورة
[5] إذا لم تكن منذورة بالخصوص، بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء
لذلك النذر؛ و أمّا إذا نذر نافلة مخصوصة، فلا يجوز [6] قطعها [7] قطعاً [8].
مسألة 2: إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في
المسجد أو حدثت نجاسة، فالظاهر عدم [9] جواز قطع الصلاة لإزالتها، لأنّ دليل
فوريّة الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام [10]؛ هذا في سعة الوقت، و أمّا في
الضيق فلا إشكال؛ نعم، لو كان الوقت موسّعاً و كان بحيث لو لا المبادرة إلى
الإزالة فاتت القدرة عليها، فالظاهر وجوب القطع [11].
مسألة 3: إذا توقّف أداء الدين المطالَب به على
قطعها، فالظاهر وجوبه في سعة الوقت، لا في الضيق، و يحتمل في الضيق [12] وجوب
الإقدام على الأداء متشاغلًا [13] بالصلاة.
[1] الامام الخميني: لا يعبد جوازه
في مطلق الحاجات العرفية و إن كان الأحوط الاقتصار على الضرورات.