responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 616

حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة أو حفظ مال يجب حفظه شرعاً عليه؛ و قد يستحبّ كما إذا توقّف حفظ مال مستحبّ الحفظ عليه، و كقطعها عند نسيان الأذان و الإقامة إذا تذكّر قبل الركوع؛ و قد يجوز [1] كدفع الضرر الماليّ الّذي لا يضرّه تلفه؛ و لا يبعد كراهته لدفع ضرر ماليّ يسير [2]. و على هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسة.

مسألة 1: الأحوط [3] عدم قطع [4] النافلة المنذورة [5] إذا لم تكن منذورة بالخصوص، بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر؛ و أمّا إذا نذر نافلة مخصوصة، فلا يجوز [6] قطعها [7] قطعاً [8].

مسألة 2: إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة، فالظاهر عدم [9] جواز قطع الصلاة لإزالتها، لأنّ دليل فوريّة الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام [10]؛ هذا في سعة الوقت، و أمّا في الضيق فلا إشكال؛ نعم، لو كان الوقت موسّعاً و كان بحيث لو لا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها، فالظاهر وجوب القطع [11].

مسألة 3: إذا توقّف أداء الدين المطالَب به على قطعها، فالظاهر وجوبه في سعة الوقت، لا في الضيق، و يحتمل في الضيق [12] وجوب الإقدام على الأداء متشاغلًا [13] بالصلاة.



[1] الامام الخميني: لا يعبد جوازه في مطلق الحاجات العرفية و إن كان الأحوط الاقتصار على الضرورات.


[2] الخوئى: في الحكم بالكراهة إشكال.


[3] الام الخمينى: و الأقوى جوازه؛ و قد مر عدم صيرورة النافلة واجبة بالنذر و شبهه.


[4] مكارم الشيرازى: هذا الاحتياط مستحب.


[5] الخوئى: و إن كان الأظهر جواز قطعها.


[6] الامام الخمينى: في صورة ضيق الوقت لا يجوز عقلا قطعها، لا شرعا.


[7] الگلپايگانى: إذا استلزم الحنث، كما إذا نذر إتمام ما شرع فيه، و إلا فالقطع بعدم جواز القطع محل منع و إن كان أحوط.


[8] مكارم الشيرازى: لا وجه له ما لم يلزم محذور آخر كضيق الوقت عن الوفاء بالنذر و غيره.


[9] الامام الخمينى: مر الكلام في هذه المسألة آنفا.


[10] الخوئى: نعم، إلا أن دليل حرمة القطع كذلك، فالأقوى هو التخيير، كما تقدم.


[11] الگلپايگانى: و كذا إذا استلزم التأخير إلى أن يتم الصلاة هتكا للمسجد.


[12] مكارم الشيرازي: احتمالًا بعيداً، إلّا أن يكون الأداء غير منافٍ للصلاة، فيجب‌


[13] الامام الخميني: مع عدم كونه منافياً للصلاة

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 616
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست