الثالث و العشرون: التورّك، بمعنى وضع اليد
على الورك معتمداً عليه حال القيام.
الرابع و العشرون: الإنصات في أثناء القراءة
أو الذكر، ليسمع ما يقوله القائل.
الخامس و العشرون: كلّ ما ينافي الخشوع
المطلوب في الصلاة.
مسألة 1: لا بدّ للمصلّي من اجتناب موانع قبول
الصلاة كالعجب و الدلال و منع الزكاة و النشوز و الإباق و الحسد و الكبر و الغيبة
و أكل الحرام و شرب المسكر، بل جميع المعاصي، لقوله تعالى: «إنّما يتقبّل اللّه من
المتّقين».
مسألة 2: قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الأفعال في
الصلاة و أنّها لا تبطل بها، لكن من المعلوم أنّ الأولى الاقتصار على صورة الحاجة
و الضرورة و لو العرفيّة؛ و هي: عدّ الصلاة بالخاتم و الحصى بأخذها بيده، و تسوية
الحصى في موضع السجود، و مسح التراب عن الجبهة، و نفخ موضع السجود إذا لم يظهر منه
حرفان، و ضرب الحائط أو الفخذ باليد لإعلام الغير أو إيقاظ النائم، و صفق اليدين
لإعلام الغير و الإيماء لذلك، و رمي الكلب و غيره بالحجر، و مناولة العصا للغير، و
حمل الصبيّ و إرضاعه، و حكّ الجسد، و التقدّم بخطوة [1] أو خطوتين، و قتل الحيّة و
العقرب و البرغوث و البقّة و القمّلة و دفنها في الحصى، و حكّ خرء الطير من الثوب،
و قطع الثواليل، و مسح الدماميل، و مسّ الفرج، و نزع السنّ المتحرّك، و رفع
القلنسوة و وضعها، و رفع اليدين من الركوع أو السجود لحكّ الجسد، و إدارة السبحة، و
رفع الطرف إلى السماء، و حكّ النخامة من المسجد، و غسل الثوب أو البدن من القيء و
الرعاف.
[فصل في حكم قطع الصلاة]
[فصل في حكم قطع الصلاة] لا يجوز قطع
الصلاة الفريضة [2] اختياراً [3]، و الأحوط عدم قطع النافلة أيضاً و إن كان الأقوى
جوازه. و يجوز قطع الفريضة لحفظ مال و لدفع ضرر ماليّ أو بدنيّ كالقطع لأخذ العبد
من الإباق أو الغريم من الفرار أو الدابّة من الشراد و نحو ذلك؛ و قد يجب [4]، كما
إذا توقّف
[1] مكارم الشيرازي: في إطلاقه إشكال [2]
مكارم الشيرازي: على الأحوط [3] الخوئي: على الأحوط [4] الامام الخميني: وجوبه
الشرعيّ في أمثال ما ذكر ممنوع، و كذا الاستحباب فيما ذكر