responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 615

الثالث و العشرون: التورّك، بمعنى وضع اليد على الورك معتمداً عليه حال القيام.

الرابع و العشرون: الإنصات في أثناء القراءة أو الذكر، ليسمع ما يقوله القائل.

الخامس و العشرون: كلّ ما ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة.

مسألة 1: لا بدّ للمصلّي من اجتناب موانع قبول الصلاة كالعجب و الدلال و منع الزكاة و النشوز و الإباق و الحسد و الكبر و الغيبة و أكل الحرام و شرب المسكر، بل جميع المعاصي، لقوله تعالى: «إنّما يتقبّل اللّه من المتّقين».

مسألة 2: قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الأفعال في الصلاة و أنّها لا تبطل بها، لكن من المعلوم أنّ الأولى الاقتصار على صورة الحاجة و الضرورة و لو العرفيّة؛ و هي: عدّ الصلاة بالخاتم و الحصى بأخذها بيده، و تسوية الحصى في موضع السجود، و مسح التراب عن الجبهة، و نفخ موضع السجود إذا لم يظهر منه حرفان، و ضرب الحائط أو الفخذ باليد لإعلام الغير أو إيقاظ النائم، و صفق اليدين لإعلام الغير و الإيماء لذلك، و رمي الكلب و غيره بالحجر، و مناولة العصا للغير، و حمل الصبيّ و إرضاعه، و حكّ الجسد، و التقدّم بخطوة [1] أو خطوتين، و قتل الحيّة و العقرب و البرغوث و البقّة و القمّلة و دفنها في الحصى، و حكّ خرء الطير من الثوب، و قطع الثواليل، و مسح الدماميل، و مسّ الفرج، و نزع السنّ المتحرّك، و رفع القلنسوة و وضعها، و رفع اليدين من الركوع أو السجود لحكّ الجسد، و إدارة السبحة، و رفع الطرف إلى السماء، و حكّ النخامة من المسجد، و غسل الثوب أو البدن من القي‌ء و الرعاف.

[فصل في حكم قطع الصلاة]

[فصل في حكم قطع الصلاة] لا يجوز قطع الصلاة الفريضة [2] اختياراً [3]، و الأحوط عدم قطع النافلة أيضاً و إن كان الأقوى جوازه. و يجوز قطع الفريضة لحفظ مال و لدفع ضرر ماليّ أو بدنيّ كالقطع لأخذ العبد من الإباق أو الغريم من الفرار أو الدابّة من الشراد و نحو ذلك؛ و قد يجب [4]، كما إذا توقّف‌



[1] مكارم الشيرازي: في إطلاقه إشكال
[2] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[3] الخوئي: على الأحوط
[4] الامام الخميني: وجوبه الشرعيّ في أمثال ما ذكر ممنوع، و كذا الاستحباب فيما ذكر

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 615
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست