مسألة 4: في موارد وجوب القطع إذا تركه و اشتغل بها،
فالظاهر الصحّة [1] و إن كان آثماً
في ترك [2] الواجب، لكنّ الأحوط الإعادة خصوصاً في صورة توقّف دفع الضرر
الواجب عليه.
مسألة 5: يستحبّ [3] أن يقول [4] حين إرادة القطع في
موضع الرخصة أو الوجوب:
«السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة
الله و بركاته».
[فصل في صلاة الآيات]
فصل في صلاة الآيات
و هي واجبة على الرجال و النساء و الخناثى. و سببها امور:
الأوّل و الثاني: كسوف الشمس و خسوف القمر
و لو بعضهما و إن لم يحصل منهما خوف.
الثالث: الزلزلة، و هي أيضاً سبب لها مطلقاً و إن لم
يحصل بها خوف على الأقوى.
الرابع: كلّ مخوّف سماويّ أو أرضيّ [5]، كالريح
الأسود أو الأحمر أو الأصفر و الظلمة الشديدة و الصاعقة و الصيحة و الهدّة و النار
الّتي تظهر في السماء و الخسف و غير ذلك من الآيات المخوّفة عند غالب الناس؛ و لا
عبرة [6] بغير المخوّف من هذه المذكورات و لا بخوف النادر و لا بانكساف أحد
النيّرين ببعض الكواكب الّذي لا يظهر إلّا للأوحدي [7] من الناس،
[1] مكارم الشيرازي: فيه إشكال، لسراية القُبح عرفاً في
هذه الموارد و إن لم يسر بالدقّة العقليّة؛ و لذا يقال له: أىّ صلاة هذه و قد
أهلكت ابنك مثلًا؟! [2] الامام الخميني: في الموارد المذكورة لا يكون آثماً بترك
القطع، بل آثم بترك ما هو واجب عليه كحفظ النفس و أشباهه [3] الامام الخميني: لم
يتّضح وجهه
الگلپايگاني: لا بأس به رجاءً، لكن لم نظفر على دليله [4] مكارم الشيرازي:
يؤتى بها رجاءً [5] الخوئي: الحكم بوجوبها في المخوّف الأرضيّ مبنيّ على الاحتياط
الامام الخميني: على الأحوط
مكارم الشيرازي: على الأحوط في الأرضي [6] الگلپايگاني: لا يبعد اعتبار الآية
و إن لم تكن مخوّفة [7] الامام الخميني: و لا فيما إذا كان سريع الزوال، كمرور
بعض الأحجار الجويّة عن مقابلهما بحيث ينطمس نورهما عن البصر لكن زال انطماسه
سريعاً