مسألة 31: يجوز سلام الأجنبيّ على الأجنبيّة و بالعكس
على الأقوى، إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة، حيث إنّ صوت المرأة من حيث هو ليس
عورة.
مسألة 32: مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء
بالسلام على الكافر إلّا لضرورة، لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة. و إن سلّم
الذمّيّ على مسلم، فالأحوط [1] الردّ [2] بقوله:
«عليك» أو بقوله: «سلام» من دون
«عليك».
مسألة 33: المستفاد من بعض الأخبار أنّه يستحبّ أن
يسلّم الراكب على الماشي، و أصحاب الخيل على أصحاب البغال و هم على أصحاب الحمير،
و القائم على الجالس، و الجماعة القليلة على الكثيرة، و الصغير على الكبير؛ و من
المعلوم أنّ هذا مستحبّ في مستحبّ [3]، و إلّا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب
أيضاً.
مسألة 34: إذا سلّم سُخريّة أو مزاحاً، فالظاهر عدم
وجوب ردّه.
مسألة 35: إذا سلّم على أحد شخصين و لم يعلم أنّه
أيّهما أراد، لا يجب الردّ على واحد منهما و إن كان الأحوط في غير حال الصلاة
الردّ من كلّ منهما.
مسألة 36: إذا تقارن سلام شخصين كلّ على الآخر، وجب
على كلّ منهما الجواب [4] و لا يكفي سلامه الأوّل [5]، لأنّه لم يقصد الردّ بل
الابتداء بالسلام.
مسألة 37: يجب [6] جواب سلام قارئ [7] التعزية و
الواعظ [8] و نحوهما من أهل المنبر،
[1] الامام:
الأحوط الاقتصار على الأول و إن كان جواز الثانى لأجل تأليف قلوبهم لا يخلو من
وجه.
[2] الگلپايگانى: يعنى أن أصل الرد
مطابق للاحتياط؛ و أما الاقتصار في الرد بما ذكر، فلوروده في بعض الأخبار الموثقة.
[3] الگلپايگانى: يعنى أن الاستحباب
فيهم آكد من غيرهم.
الامام الخمينى: ليس من قبيله كما لا يخفى: بل من قبيل آكدية الاستحباب مكارم
الشيرازى: و لكن أسنادها لا تخلو من ضعف إجمالا، فيؤتى بها رجاء؛ مضافا إلى أنها
موافق للاعتبار العقلى [4] مكارم الشيرازى: على الأحوط؛ و تعليله غير كاف.