مسألة 38: يستحبّ الردّ بالأحسن في غير حال الصلاة،
بأن يقول في جواب «سلام عليكم»: «سلام عليكم و رحمة الله و بركاته»، بل يحتمل ذلك
فيها أيضاً و إن كان الأحوط [1] الردّ بالمثل [2].
مسألة 39: يستحبّ للعاطس و لمن سمع عطسة الغير و إن
كان في الصلاة، أن يقول:
«الحمد للّه» أو يقول: «الحمد للّه
[3] و صلّى اللّه على محمّد و آله» بعد أن يضع [4] إصبعه على أنفه؛ و كذا يستحبّ
تسميت العاطس، بأن يقول له: «يرحمك اللّه» أو «يرحمكم اللّه» و إن كان في الصلاة
[5] و إن كان الأحوط الترك [6] حينئذٍ [7]، و يستحبّ للعاطس كذلك أن يردّ التسميت
بقوله: «يغفر اللّه لكم».
[السادس: تعمّد القهقهة و لو
اضطراراً]
السادس: تعمّد القهقهة و لو اضطراراً، و هي الضحك
المشتمل على الصوت و المدّ و الترجيع، بل مطلق الصوت على الأحوط [8]، و لا بأس
بالتبسّم و لا بالقهقهة [9] سهواً؛ نعم، الضحك المشتمل على الصوت [10] تقديراً،
كما لو امتلأ جوفه ضحكاً و احمرّ وجهه لكن منع نفسه من إظهار الصوت، حكمه حكم
القهقهة [11].
[1] مكارم الشيرازي: إذا قصدا به
التحيّة؛ و ما يقال من أنّ التحيّة إنّما هي في ابتداء اللقاء، غير تامّ، بل قد
يكون بتغيير الموقف، كما في محلّ الكلام [2] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه لا
يُترك هذا الاحتياط [3] الخوئي: بل الأحوط الاكتفاء في الردّ بمجرّد صيغة السلام
و لو أضاف المسلّم إلى سلامه كلمة «و رحمة اللّه» و نحوها [4] مكارم الشيرازي:
استحباب الحمد ثابت، و غيره يؤتى به رجاءً [5] الامام الخميني: أي العاطس [6]
مكارم الشيرازي: قد عرفت المنع عن دعاء المصلّي لغيره مخاطبةً، ابتداءً كان أو
جواباً [7] الامام الخميني: لا يُترك
الگلپايگاني: لا يُترك في الصلاة، و كذا العاطس لا يُترك فيها [8] الخوئي: بل
الأظهر ذلك [9] الخوئي: و لكن عدم البطلان بما يشتمل على مجرّد الصوت أظهر [10]
الگلپايگاني: ما لم توجب محو اسم الصلاة، و كذا البكاء سهواً [11] مكارم
الشيرازي: إلّا إذا أوجب محو اسم الصلاة عند أهل الشرع [12] الامام الخميني:
الأقوى عدم الإلحاق بها إلّا مع محو الصورة، و كذا في السهويّة
الگلپايگاني: في مبطليّته إشكال، إلّا أن يوجب الخروج عن صورة المصلّي
الخوئي: على إشكال، و عدم البطلان أظهر
مكارم الشيرازي: لا وجه له يعتدّ به بعد عدم صدق الاسم