responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 610

و يكفي ردّ أحد المستمعين.

مسألة 38: يستحبّ الردّ بالأحسن في غير حال الصلاة، بأن يقول في جواب «سلام عليكم»: «سلام عليكم و رحمة الله و بركاته»، بل يحتمل ذلك فيها أيضاً و إن كان الأحوط [1] الردّ بالمثل [2].

مسألة 39: يستحبّ للعاطس و لمن سمع عطسة الغير و إن كان في الصلاة، أن يقول:

«الحمد للّه» أو يقول: «الحمد للّه [3] و صلّى اللّه على محمّد و آله» بعد أن يضع [4] إصبعه على أنفه؛ و كذا يستحبّ تسميت العاطس، بأن يقول له: «يرحمك اللّه» أو «يرحمكم اللّه» و إن كان في الصلاة [5] و إن كان الأحوط الترك [6] حينئذٍ [7]، و يستحبّ للعاطس كذلك أن يردّ التسميت بقوله: «يغفر اللّه لكم».

[السادس: تعمّد القهقهة و لو اضطراراً]

السادس: تعمّد القهقهة و لو اضطراراً، و هي الضحك المشتمل على الصوت و المدّ و الترجيع، بل مطلق الصوت على الأحوط [8]، و لا بأس بالتبسّم و لا بالقهقهة [9] سهواً؛ نعم، الضحك المشتمل على الصوت [10] تقديراً، كما لو امتلأ جوفه ضحكاً و احمرّ وجهه لكن منع نفسه من إظهار الصوت، حكمه حكم القهقهة [11].



[1] مكارم الشيرازي: إذا قصدا به التحيّة؛ و ما يقال من أنّ التحيّة إنّما هي في ابتداء اللقاء، غير تامّ، بل قد يكون بتغيير الموقف، كما في محلّ الكلام
[2] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه لا يُترك هذا الاحتياط
[3] الخوئي: بل الأحوط الاكتفاء في الردّ بمجرّد صيغة السلام و لو أضاف المسلّم إلى سلامه كلمة «و رحمة اللّه» و نحوها
[4] مكارم الشيرازي: استحباب الحمد ثابت، و غيره يؤتى به رجاءً
[5] الامام الخميني: أي العاطس
[6] مكارم الشيرازي: قد عرفت المنع عن دعاء المصلّي لغيره مخاطبةً، ابتداءً كان أو جواباً
[7] الامام الخميني: لا يُترك‌

الگلپايگاني: لا يُترك في الصلاة، و كذا العاطس لا يُترك فيها
[8] الخوئي: بل الأظهر ذلك
[9] الخوئي: و لكن عدم البطلان بما يشتمل على مجرّد الصوت أظهر
[10] الگلپايگاني: ما لم توجب محو اسم الصلاة، و كذا البكاء سهواً
[11] مكارم الشيرازي: إلّا إذا أوجب محو اسم الصلاة عند أهل الشرع
[12] الامام الخميني: الأقوى عدم الإلحاق بها إلّا مع محو الصورة، و كذا في السهويّة

الگلپايگاني: في مبطليّته إشكال، إلّا أن يوجب الخروج عن صورة المصلّي‌

الخوئي: على إشكال، و عدم البطلان أظهر

مكارم الشيرازي: لا وجه له يعتدّ به بعد عدم صدق الاسم‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 610
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست