مسألة 27: لو كانت التحيّة بغير لفظ السلام كقوله:
«صبّحك اللّه بالخير» أو «مسّاك اللّه بالخير» لم يجب الردّ و إن كان هو الأحوط
[1] و لو كان في الصلاة فالأحوط الردّ [2] بقصد الدعاء [3]
مسألة 28: لو شكّ المصلّي في أنّ المسلّم سلّم بأىّ
صيغة، فالأحوط [4] أن يردّ [5] بقوله:
مسألة 30: ردّ السلام واجب كفائيّ؛ فلو كان المسلّم
عليهم جماعة، يكفي ردّ أحدهم، و لكنّ الظاهر عدم سقوط [8] الاستحباب بالنسبة إلى
الباقين [9]، بل الأحوط ردّ كلّ من قصد به، و لا يسقط بردّ من لم يكن داخلًا في
تلك الجماعة أو لم يكن مقصوداً، و الظاهر عدم كفاية [10] ردّ الصبيّ [11] المميّز
أيضاً. و المشهور على أنّ الابتداء بالسلام أيضاً من المستحبّات الكفائيّة، فلو
كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم، و لا يبعد بقاء [12] الاستحباب بالنسبة إلى [1] مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط في غير الصلاة، و
أمّا فيها فلا يجب؛ و الاحتياط الّذي ذكره مخالف للاحتياط، كما مرّ [2] الخوئي:
بل الأحوط تركه، و الأولى أن يدعو له بغير المخاطبة [3] الامام الخميني: قد مرّ
أنّ الأقوى مبطليّة مخاطبة غير اللّه مطلقاً، فلا يردّ الجواب في الصلاة
الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال فيه [4] الامام الخميني: بل الأقوى وجوب ردّه بتقديم
السلام بقصد التحيّة، و مرّ ما في الاحتياط [5] الخوئي: و الظاهر جواز الردّ بكلّ
من الصيغ الأربع المتعارفة
مكارم الشيرازي: بل الواجب الردّ بقصد التحيّة [6] الگلپايگاني: بل بقصد ردّ
التحيّة [7] مكارم الشيرازي: كراهته غير معلوم [8] الامام الخميني: يردّ الباقون
رجاءً في غير الصلاة و لا يردّ المصلّي [9] مكارم الشيرازي: لا دليل عليه بعد
أداء ردّ التحيّة المقصود بها الجمع [10] الامام الخميني: بل الظاهر كفايته، كما
مرّ
الگلپايگاني: بل الظاهر الكفاية مع كونه مقصوداً فيهم [11] الخوئي: مرّ منه
قدس سره الإشكال في الكفاية، و عليه فلا بدّ من رعاية الاحتياط بالردّ ثمّ إعادة
الصلاة
مكارم الشيرازي: بل الظاهر كفايته [12] الامام الخمينى: يأتى الباقون به
رجاء.