بعض، كما إذا قدّم السورة مثلًا على الحمد فلا تبطل الصلاة إذا كان ذلك سهواً،
و حينئذٍ فإن أمكن التدارك بالعود بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب و إلّا فلا؛ نعم،
يجب [1] عليه سجدتان [2] لكلّ زيادة أو نقيصة [3] تلزم من ذلك.
مسألة 1: إذا خالف الترتيب في الركعات سهواً، كأن أتى
بالركعة الثالثة في محلّ الثانية، بأن تخيّل بعد الركعة الاولى أنّ ما قام إليه
ثالثة فأتى بالتسبيحات الأربعة و ركع و سجد و قام إلى الثالثة و تخيّل أنّها ثانية
فأتى بالقراءة و القنوت، لم تبطل صلاته، بل يكون ما قصده ثالثة ثانية و ما قصده
ثانية ثالثة قهراً، و كذا لو سجد الاولى بقصد الثانية و الثانية بقصد الاولى.
[فصل في الموالاة]
فصل في الموالاة
قد عرفت سابقاً وجوب الموالاة في كلّ من القراءة و التكبير و التسبيح و
الأذكار بالنسبة إلى الآيات و الكلمات و الحروف، و أنّه لو تركها عمداً على وجه
يوجب محو الاسم بطلت الصلاة [4]، بخلاف ما إذا كان سهواً، فإنّه لا تبطل الصلاة، و
إن بطلت تلك الآية أو الكلمة فيجب إعادتها؛ نعم، إذا أوجب فوات الموالاة فيها محو
اسم الصلاة، بطلت؛ و كذا إذا كان ذلك في تكبيرة الإحرام، فإنّ فوات الموالاة فيها
سهواً بمنزلة نسيانها، و كذا في السلام فإنّه بمنزلة عدم الإتيان به، فإذا تذكّر
ذلك و مع ذلك أتى بالمنافي بطلت صلاته، بخلاف ما إذا أتى به قبل التذكّر [5] فإنّه
كالإتيان به بعد نسيانه [6]. و كما يجب الموالاة في المذكورات، تجب في
[1] الگلپايگاني: على الأحوط [2] الامام الخميني:
وجوبهما إنّما هو في بعض الموارد، لا في كلّ زيادة و نقيصة على الأقوى، كما يأتي
في محلّه [3] الخوئي: على الأحوط، كما سيجيء [4] الگلپايگاني: لا يُترك
الاحتياط بما مرّ في خلاف الترتيب ما لم يوجب محو اسم الصلاة [5] الامام الخميني:
مرّ الاحتياط فيه [6] الگلپايگاني: قد مرّ الكلام فيه
مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه إذا كان قبل فوات الموالاة، تبطل على الأحوط