responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 591

بعض، كما إذا قدّم السورة مثلًا على الحمد فلا تبطل الصلاة إذا كان ذلك سهواً، و حينئذٍ فإن أمكن التدارك بالعود بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب و إلّا فلا؛ نعم، يجب [1] عليه سجدتان [2] لكلّ زيادة أو نقيصة [3] تلزم من ذلك.

مسألة 1: إذا خالف الترتيب في الركعات سهواً، كأن أتى بالركعة الثالثة في محلّ الثانية، بأن تخيّل بعد الركعة الاولى أنّ ما قام إليه ثالثة فأتى بالتسبيحات الأربعة و ركع و سجد و قام إلى الثالثة و تخيّل أنّها ثانية فأتى بالقراءة و القنوت، لم تبطل صلاته، بل يكون ما قصده ثالثة ثانية و ما قصده ثانية ثالثة قهراً، و كذا لو سجد الاولى بقصد الثانية و الثانية بقصد الاولى.

[فصل في الموالاة]

فصل في الموالاة

قد عرفت سابقاً وجوب الموالاة في كلّ من القراءة و التكبير و التسبيح و الأذكار بالنسبة إلى الآيات و الكلمات و الحروف، و أنّه لو تركها عمداً على وجه يوجب محو الاسم بطلت الصلاة [4]، بخلاف ما إذا كان سهواً، فإنّه لا تبطل الصلاة، و إن بطلت تلك الآية أو الكلمة فيجب إعادتها؛ نعم، إذا أوجب فوات الموالاة فيها محو اسم الصلاة، بطلت؛ و كذا إذا كان ذلك في تكبيرة الإحرام، فإنّ فوات الموالاة فيها سهواً بمنزلة نسيانها، و كذا في السلام فإنّه بمنزلة عدم الإتيان به، فإذا تذكّر ذلك و مع ذلك أتى بالمنافي بطلت صلاته، بخلاف ما إذا أتى به قبل التذكّر [5] فإنّه كالإتيان به بعد نسيانه [6]. و كما يجب الموالاة في المذكورات، تجب في‌



[1] الگلپايگاني: على الأحوط
[2] الامام الخميني: وجوبهما إنّما هو في بعض الموارد، لا في كلّ زيادة و نقيصة على الأقوى، كما يأتي في محلّه
[3] الخوئي: على الأحوط، كما سيجي‌ء
[4] الگلپايگاني: لا يُترك الاحتياط بما مرّ في خلاف الترتيب ما لم يوجب محو اسم الصلاة
[5] الامام الخميني: مرّ الاحتياط فيه
[6] الگلپايگاني: قد مرّ الكلام فيه‌

مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه إذا كان قبل فوات الموالاة، تبطل على الأحوط

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 591
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست