responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 590

بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال؛ و أمّا المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك، و إن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة اخرى مومئاً إلى يساره، و يحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام، فيكون ثلاث مرّات.

مسألة 7: قد مرّ سابقاً في الأوقات أنّه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت و دخل عليه و هو في الصلاة، صحّت صلاته [1] و إن كان قبل السلام أو في أثنائه؛ فإذا أتى بالسلام الأوّل و دخل عليه الوقت في أثنائه تصحّ صلاته، و أمّا إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه، ففيه إشكال و إن كان يمكن القول بالصحّة، لأنّه و إن كان يكفي الأوّل في الخروج عن الصلاة، لكن على فرض الإتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضاً جزء فيصدق دخول الوقت في الأثناء، فالأحوط [2] إعادة الصلاة [3] مع ذلك.

[فصل في الترتيب‌]

فصل في الترتيب‌

يجب الإتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب، بأن يقدّم تكبيرة الإحرام على القراءة و القراءة على الركوع و هكذا، فلو خالفه عمداً بطل ما أتى به مقدّماً، و أبطل [4] من جهة لزوم الزيادة؛ سواء كان ذلك في الأفعال أو الأقوال و في الأركان أو غيرها.

و إن كان سهواً، فإن كان في الأركان، بأن قدّم ركناً على ركن، كما إذا قدّم السجدتين على الركوع فكذلك [5]؛ و إن قدّم ركناً على غير الركن، كما إذا قدّم الركوع على القراءة أو قدّم غير الركن على الركن، كما إذا قدّم التشهّد على السجدتين، أو قدّم غير الأركان بعضها على‌



[1] الخوئي: في صحّتها إشكال؛ و الأحوط لزوماً إعادتها، بل هي الأقوى إذا كان دخول الوقت بعد السلام المخرج
[2] الامام الخميني، الگلپايگاني: لا يُترك
[3] مكارم الشيرازي: لا يُترك هذا الاحتياط
[4] الگلپايگاني: في الأركان و السجدة الواحدة إذا قدّمها عمداً؛ و في غيرهما فالأحوط إتمام الصلاة مرتباً ثمّ الإعادة
[5] مكارم الشيرازي: يأتي في أبواب الخلل، و كذا ما بعده‌

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعليقات المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 590
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست