بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال؛ و أمّا المأموم فإن لم يكن على
يساره أحد فكذلك، و إن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة اخرى مومئاً إلى
يساره، و يحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام، فيكون ثلاث مرّات.
مسألة 7: قد مرّ سابقاً في الأوقات أنّه إذا شرع في
الصلاة قبل الوقت و دخل عليه و هو في الصلاة، صحّت صلاته [1] و إن كان قبل السلام
أو في أثنائه؛ فإذا أتى بالسلام الأوّل و دخل عليه الوقت في أثنائه تصحّ صلاته، و
أمّا إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه، ففيه إشكال و إن كان يمكن
القول بالصحّة، لأنّه و إن كان يكفي الأوّل في الخروج عن الصلاة، لكن على فرض
الإتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضاً جزء فيصدق دخول الوقت في الأثناء، فالأحوط
[2] إعادة الصلاة [3] مع ذلك.
[فصل في الترتيب]
فصل في الترتيب
يجب الإتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب، بأن يقدّم تكبيرة
الإحرام على القراءة و القراءة على الركوع و هكذا، فلو خالفه عمداً بطل ما أتى به
مقدّماً، و أبطل [4] من جهة لزوم الزيادة؛ سواء كان ذلك في الأفعال أو الأقوال و
في الأركان أو غيرها.
و إن كان سهواً، فإن كان في الأركان، بأن قدّم ركناً على ركن، كما إذا قدّم
السجدتين على الركوع فكذلك [5]؛ و إن قدّم ركناً على غير الركن، كما إذا قدّم
الركوع على القراءة أو قدّم غير الركن على الركن، كما إذا قدّم التشهّد على
السجدتين، أو قدّم غير الأركان بعضها على
[1]
الخوئي: في صحّتها إشكال؛ و الأحوط لزوماً إعادتها، بل هي الأقوى إذا كان دخول
الوقت بعد السلام المخرج [2] الامام الخميني، الگلپايگاني: لا يُترك [3] مكارم
الشيرازي: لا يُترك هذا الاحتياط [4] الگلپايگاني: في الأركان و السجدة الواحدة
إذا قدّمها عمداً؛ و في غيرهما فالأحوط إتمام الصلاة مرتباً ثمّ الإعادة [5]
مكارم الشيرازي: يأتي في أبواب الخلل، و كذا ما بعده